مطالبة المشغّل لعمّاله بإعطاء بصمة أصابعهم لتسجيل حضورهم في نظام الحضور البيومتري يُعتبر انتهاكًا لحق العمال في الخصوصية
في غياب قانون يُجيز للمشغّل مطالبة عماله بإعطاء بصمة أصابعهم لتسجيل الحضور في نظام الحضور البيومتري، ودون الحصول على موافقة العمال وامتثالهم لهذا الطلب بمحض إرادتهم، يحظر على المشغّل مطالبة العمال بإعطاء بصمة أصابعهم لتسجيل الحضور في نظام الحضور البيومتري
تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | محكمة العمل القطرية |
---|---|
اسم الملفّ: | استئناف عقب نزاع جماعي (قطري) 7541-04-14 |
التاريخ: | 15.03.2017 |
رابط: | للاطلاع على الحكم القضائي |
خلفية وقائعية
- الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية هو المنظّمة العمالية التمثيلية لبلدية قلنسوة.
- في شهر حزيران 2012، قررت البلدية استخدام نظام الحضور البيومتري لتسجيل حضور عاملات سلك التربية والتعليم، وذلك باستخدام بصمة الإصبع.
- ألزمت البلدية عاملات سلك التربية والتعليم بإعطاء بصمة أصابعهن من أجل تسجيل حضورهن، مهددة إياهن بعدم دفع الأجور للعاملات اللاتي لا يسجّلن حضورهن باستخدام بصمة الإصبع.
- في شهر أوكتوبر-تشرين الأول 2012، لم يُدفع أجر بعض عاملات سلك التربية والتعليم لأنّهن لم يسجّلن حضورهن بواسطة بصمة الإصبع، وعلى إثر ذلك، أعلنَت اللجنة العمالية في البلدية عن إضراب.
- توجّه الأطراف إلى محكمة العمل اللوائية التي حددت بأنّه يحق للبلدية تسجيل الحضور بواسطة نظام تسجيل الحضور البيومتري، وأنّها ليست ملزمة بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية في هذا الشأن.
- استأنف الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية على قرار محكمة العمل اللوائية، مدّعيًا أنّ قيام البلدية بمطالبة عاملات سلك التربية والتعليم بإعطاء بصمة أصابعهن لغرض تسجيل الحضور البيومتري يشكّل انتهاكًا لخصوصية العامل، ويخالف قانون أساس كرامة الإنسان، وأنّه كان يتوجب على البلدية التشاور مع المنظمة العمالية في هذا الشأن.
- تدعي البلدية أنّه وفقًا لدستور العمل الخاص بعمال السلطات المحلية، فإنّ طريقة تسجيل الحضور هي أمر إداري خاضع لقرارها الحصري كمشغّلة، وأنّه لا يجوز لممثّلية العمال التدخّل في هذا الشأن. جاء أيضا في ادعاءاتها أنّ تسجيل الحضور باستخدام بصمة الإصبع هو وسيلة مشروعة وغير مخالفة لقانون أساس كرامة الإنسان.
- مناقشة هذا الاستئناف تمحورت حول ما إذا كان يجوز للسلطة المحلية إلزام عاملات سلك التربية والتعليم بإعطاء بصمة أصابعهن لتسجيل حضورهن في نظام تسجيل الحضور البيومتري.
القرار الصادر عن محكمة العمل القطرية
- قبلت محكمة العمل القطرية الاستئناف وحدّدت بأنّه يحظر على البلدية إلزام عامليها بإعطاء بصمة أصابعهم لتسجيل الحضور، وبأنّه يتوجب عليها التوقف عن استخدام نظام التسجيل البيومتري.'
طلب إعطاء بصمة الإصبع لغرض استخدام نظام تسجيل الحضور البيومتري يعتبر انتهاكًا للحق في الخصوصية والاستقلالية
- حددت محكمة العمل القطرية أنّ بصمة الإصبع هي بمثابة معلومات شخصية، إذ تتضمن معطيات فسيولوجية خاصة، وتكشف عن الكثير من المعلومات الشخصية.
- على ضوء ما جاء أعلاه، فإنّ مطالبة البلدية لعاملات سلك التربية والتعليم بإعطاء بصمة أصابعهن لتسجيل حضورهن في نظام تسجيل الحضور البيومتري يشكّل انتهاكًا لحقوق أساسية يحميها قانون أساس: كرامة الانسان وحريته - الحق في الخصوصية والحق في الاستقلالية. هناك انتهاك إضافي ناتج عن احتمال إساءة استخدام بصمة الإصبع.
- مع ذلك، حق العامل في الخصوصية في مكان العمل ليس مطلقًا ويجب موازنته مع حقوق الملكية للمشغّل وامتيازاته الإدارية في مكان العمل. يجب إجراء هذه الموازنة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ونوع العمل، متطلبات وماهية الوظيفة، بيئة العمل، السياسة العامة في مكان العمل وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية ضد المخالفات والأضرار التي قد يتسبب بها العامل.
في أي ظروف يجوز للمشغّل انتهاك خصوصية واستقلالية العامل؟
- حظر استخدام نظام تسجيل الحضور البيومتري أو وسائل بيومترية أخرى في إطار العمل لا يسري على جميع الحالات. للسماح باستخدام وسيلة كهذه، يجب الأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال من جهة، والعقوبة التي يفرضها المشغّل على العمال الرافضين للامتثال لهذا الانتهاك من جهة أخرى.
- انتهاك الحقوق الأساسية في الخصوصية والاستقلالية قد يحدث بإحدى الطريقتين التاليتين:
- في القانون الذي يستوفي قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، أو
- في حال الموافقة بالإرادة المحضة، دون مخالفة القانون، والتي تُعطى، من بين جملة الأمور، على خلفية واجب المشغّل بتحديد سياسة واضحة، إبلاغ العمال بسياسته هذه وإطلاعهم بالتفصيل على التقنيات التي ينوي استخدامها، تمكين العمال من الاطّلاع على المعلومات والبيانات التي جُمعت عنهم وضمان الحفاظ على سرية المعلومات ومشاركة العمال في وضع السياسات ودمجها في عقد العمل).
- يُنظر في السؤال حول حقيقة انتهاك حقوق العمال والعقوبات المفروضة على العمال الرافضين للتعاون مع المشغّل، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:
- حاجة المشغل - يجب استيضاح السبب الذي دعا المشغّل لاتخاذ إجراء ينطوي على انتهاك للحقوق، وهو في قضيتنا هذه استخدام بصمة الإصبع، والتحقق مما إذا كانت المصلحة مشروعة.
- نوعية النظام - إذا كان الحديث يدور عن تركيب نظام بيومتري معين، يتوجّب على المشغّل توضيح نوعيته- صحته ومصداقيته.
- احتمالية الضرر الناتج عن النظام مقارنة ببدائل أخرى أقل ضررًا - يجب التحقق من توفّر إمكانية لتلبية حاجة المشغّل باستخدام الوسائل الأقل ضررًا للعمال: مثل وضع كاميرا فوق موقع جهاز تسجيل الحضور، والتي تصور العمال أثناء تسجيل حضورهم، أو نظام تسجيل حضور بيومتري من خلال تمرير بطاقة (بدلا من النظام الذي يستند إلى قاعدة بيانات).
- معقولية العقوبة - يجب التحقق مما إذا كانت العقوبة التي فرضت على العامل الرافض للامتثال لمتطلبات المشغّل تستوفي اختبار المعقولية والتناسب، (على سبيل المثال، هل تساهم العقوبة في تحقيق هدفها، هل الضرر الذي تلحقه هذه العقوبة بالعمال يزيد عن حدود المعقول، وهل يمكن إيجاد عقوبة أخرى أقل ضررًا للعمال)
من العام إلى الخاص
- في هذه الحالة، الطريقتان أعلاه (القانون أو الموافقة) المرتبطتان بانتهاك خصوصية العامل لم تتوفّرا، ولذلك، لذلك، مطالبة المشغّلة للعاملات بإعطاء بصمة أصابعهن لاستخدام نظام تسجيل الحضور البيومتري غير قانونية ولا تمتثل لأي دستور:
- من الناحية القانونية - في هذه الحالة، لا توجد في القانون أية أحكام تجيز للمشغّل مطالبة العامل بإعطاء بصمة إصبعه لاستخدام نظام تسجيل الحضور البيومتري. ولم يتم الحصول على موافقة ممثلية العمال أو منظمة المشغّلين على ذلك في إطار مفاوضات جماعية أو اتفاقية جماعية.
- بخصوص الموافقة المستنيرة - في هذه الحالة، لم يتم الحصول على الموافقة المستنيرة للعاملات، إذ أنّ البلدية لم تضع سياسة واضحة، جلية ومتناسبة بخصوص استخدام نظام تسجيل الحضور البيومتري، ولم تشارك عاملات سلك التربية والتعليم أو ممثّليهن بهذه السياسة. قبل الحصول على موافقة عاملات سلك التربية والتعليم، توجب على البلدية تزويدهن بالمعلومات الشاملة والمفصلة، بما في ذلك شرح مفصّل عمّا يلي:
- ماذا "سيُؤخذ" منهن؟
- من هم "الأخصائيين الفنيين" الذين سيأخذون منهن بصمات أصابعهن، وما هي مؤهلاتهم؟
- هل يتم حفظ بصمات الأصابع في "قاعدة بيانات"؟
- من المسؤول عن قاعدة البيانات هذه؟ ومن مخول بالاطلاع عليها؟
- هل يتم حفظ المعلومات إلى جانب معلومات شخصية أخرى؟
- ما هي الأساليب المتبعة للحفاظ على أمن هذه المعلومات؟
- ما هي المخاطر المحتملة؟
- هل يمكن لجهات خارجية الاطلاع على "النظام" من خلال إنشاء اتصال خارجي؟
- هل يمكن نسخ بصمة الإصبع من الوحدات الطرفية (الجهات التي تجري المسح)؟
- من يفحص متى وهل تم حفظ المعلومات؟ كيف ومتى يتم محو المعلومات من قاعدة البيانات؟
- من المسؤول في البلدية عن هذه الإجراءات، ومن المسؤول عن توفير الإجابات عن الأسئلة؟
- بالإضافة إلى ذلك، الانتقال لاستخدام نظام تسجيل الحضور البيومتري يعتبر تغييرًا جذريًا في ظروف التشغيل، والذي يتطلب التشاور مع ممثلية العمال، الأمر الذي لم يتم في هذه الحالة.
- إلزام عاملات سلك التربية والتعليم في البلدية على إعطاء بصمة أصابعهن، مع التهديد (وتنفيذ التهديد) بوقف تحويل الأجور في حال عدم الامتثال لطلب البلدية، ينطوي على انتهاك محظور لحقهن في الخصوصية واستقلاليتهن الجسدية، ويشكّل انتهاكًا من قبل البلدية لواجبيّ حسن النية والاستقامة، اللذين يتحتمان عليها لكونها مشغّلة.
- على ضوء ما جاء أعلاه، لم يكن مسموحًا للبلدية إلزام عاملات سلك التربية والتعليم بإعطاء بصمة أصابعهن لغرض استخدام نظام تسجيل الحضور البيومتري، ولم يكن مسموحًا لها أيضًا فرض أي عقوبة على العاملات اللاتي رفضن إعطاء بصمات أصابعهن، ويتوجب عليها وقف استخدام نظام تسجيل الحضور البيومتري
مدلول
- يجوز للمشغّل مطالبة عماله بإعطاء بصمات أصابعهم لاستخدام نظام تسجيل الحضور البيومتري، فقط إذا وجدت أحكام تجيز ذلك في القانون، أو إذا تم الحصول على الموافقة المستنيرة للعمال.
- في غياب أحكام كهذه، ودون الحصول على الموافقة المستنيرة للعمال، يحظر على المشغّل مطالبة العمال بإعطاء بصمات أصابعهم.
من المهمّ أن تعرف
- يسري على المشغّل واجب الحفاظ على خصوصية العمال، وتجنُّب انتهاكها في حالات أخرى أيضًا.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- دليل المعلومات حول الحفاظ على حق العمال في الخصوصية - صادر عن سلطة حماية الخصوصية في وزارة العدل.
شكر وتقدير
- صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.