لجنة الطبابة النفسية التي تناقش مسألة المتعالج الذي أُدخل المستشفى وفق أمر من المحكمة، مخوّلة باستبدال أمر المكوث في المستشفى بأمر العلاج العيادي القسري

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة المركزية في القدس
اسم الملفّ:ע"ו 53041-07-11
التاريخ:10.08.20111
رابط:لقراءة قرار الحكم
  • تلقّت المحكمة المركزية إستئنافاً على قرار لجنة الطبابة النفسية، التي صادقت على إجازات مشروطة لمتعالج تحت أمر المكوث القسري في المستشفى، إلاّ أنها لم تستجب لطلب إستبداله بأمر العلاج العيادي القسري.
  • أقرت المحكمة أنه في الحالات حيث يكفي العلاج العيادي القسري لتحييد الخطر على سلامة الجمهور أو سلامة المتهم، تكون اللجنة مخوّلة باستبدال أمر المكوث في المستشفى بأمر العلاج العيادي القسري.
  • لكن بحسب لغة المادة 28(ب) من قانون علاج المرضى النفسيين، يبدو في الظاهر أن اللجنة مخوّلة بإعطاء أحد القرارين التاليين: التسريح من أمر المكوث في المستشفى بدون شرط، أو إعطاء إجازات مقيدة بشروط تحددها اللجنة. لا يوجد في المادة 28(ب) حديث عن إمكانية وسطى هي إلغاء أمر المكوث في المستشفى واستبداله بأمر العلاج العيادي القسري.
  • مع ذلك، لا يشكّل سكوت المحكمة في هذا الشأن "أمراً سلبياً" (إقرار أن اللجنة غير مخوّلة باستبدال أمر المكوث في المستشفى بأمر العلاج العيادي).
  • إذا كانت لجنة الطبابة النفسية مخوّلة بأن تلغي كلياً أمراً صادراً عن المحكمة فلماذا لا تُعطى هذه اللجنة صلاحية إصدار أمر هو أقل من حيث الذهاب بعيداً، أي، إستبدال أمر المكوث القسري في المستشفى بأمر العلاج العيادي القسري.
  • لا مجال لإعطاء المادة 28(ب) تفسيراً حرفياً. وكما هو وجه الأمور، يبدو أن الكثير يحوي القليل. إذا أعطيت اللجنة صلاحية إلغاء أمر المكوث في المستشفى كليّة، أو تطبيقه كاملاً، فإن فرضية المشرِّع هي أنه يمكن منح اللجنة صلاحية إستبدال أمر المكوث في المستشفى بأمر العلاج العيادي القسري، وذلك في الحالات حيث يكفي العلاج العيادي القسري لتحييد الخطر على سلامة الجمهور أو سلامة المتهم (الخطر الذي تتحدث عنه المادة 15(ث) من القانون).

مدلول

  • لجنة الطبابة النفسية التي تناقش مسألة المتعالج الذي أُدخل المستشفى وفق أمر من المحكمة والتي تنعقد على الأقل مرة كل ستة أشهر، مخوّلة باستبدال أمر المكوث في المستشفى بأمر العلاج العيادي القسري، إذا اقتنعت أنه قد استوفيت بخصوص ذلك الشروط التي تنص عليها المادة 15(ث) من القانون: "هذا لا يعرّض سلامة الجمهور أو سلامة المتهم للخطر".
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير