اللجنة مخوّلة بأن تقرر بشأن الإجازات والتسريح من المكوث في المستشفى وأيضاً تبديل أمر المكوث بأمر علاج عيادي قسري
يمكن الإستئناف على قرار اللجنة أمام المحكمة المركزية
ملخّص
- عند الحديث عن مكوث للعلاج بأمر من المحكمة، تجري المداولة الدورية في شأن الشخص الماكث للعلاج، أمام لجنة الطبابة النفسية، مرة كل 6 أشهر على الأقل.
- بالإضافة لذلك، يجوز للجنة أن تناقش شأنه في كل وقت، إذا ما طلب المريض ذلك أو مدير المستشفى.
- اللجنة مخوّلة في إطار مداولاتها بأن تصادق للمريض على إجازات ضمن فترة الأمر وأن تسرّحه بدون شرط. بالإضافة، اللجنة مخوّلة باستبدال أمر المكوث للعلاج ب أمر علاج عيادي قسري.
- إذا قررت اللجنة تسريح المريض، يتوجب عليها تبليغ الطبيب النفسي اللوائي بموعد التسريح، وكذلك المستشار القضائي للحكومة، النائب العام في اللواء وشرطة إسرائيل.
من هو صاحب الحق؟
- متهم في الإجراء الجنائي يمكث للعلاج من خلال المكوث للعلاج النفسي حسب أمر محكمة.
- معتقل مكث للعلاج وفق أمر محكمة.
عملية تحصيل الحق
- يجب تقديم طلب مداولة أمام لجنة الطبابة النفسية بواسطة الطاقم المعالِج، أو إرساله مباشرة إلى سكرتارية لجنة الطبابة النفسية، تبعاً للعنوان أو رقم الفاكس المذكورين في الإعلان المعلّق بالقسم، واللذين يمكن الحصول عليهما من الطاقم المعالِج.
- يجوز للمريض، لقريبه وأيضاً للمستشار القضائي للحكومة الإستئناف على قرار لجنة الطبابة النفسية. يجب تقديم الإستئناف إلى المحكمة المركزية خلال خمسة وأربعين يوماُ من موعد تسليم المريض أو المستشار القضائي للحكومة، تبعاً للأمر، البلاغ بقرار اللجنة.
الإستئناف على قرار لجنة الطبابة النفسية
من المهمّ أن تعرف
- أمر المكوث للعلاج، لا يلتغي من تلقاء نفسه، إذا امتنعت لجنة الطبابة النفسية عن المداولة فيه لأكثر من 6 أشهر، وفق ما يطلبه القانون.
- إذا لم تبحث لجنة الطبابة النفسية أمور المتهم، يجوز له التوجه إلى المحكمة العليا، كي تقوم بإجبار اللجنة على بحث الأمر.
- في مثل هذه الحالة، يمكن التوجه أيضاً إلى المحكمة، كي تفحص سريان مفعول أمر المكوث للعلاج.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
منظمات الدعم والمساعدة لأشخاص يتعاملون مع الأمراض النفسية
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- فترة المكوث القسري للعلاج أو العلاج العيادي القسري، لمُدان في محكمة جنائية، لا تكون أطول من فترة العقوبة الت فرضت عل المدان لو كان معافى
- يوجد صلاحية للجنة النفسية ان تبدّل المكوث للعلاج بامر المحكمة لعلاج اجباري في العيادة
تشريعات وإجراءات
قانون علاج المرضى النفسيين - المادة 28
شكر وتقدير
- كُتبت المعلومات الأصلية الواردة هنا من قبل نقابة الأطباء في إسرائيل.