المعاد تأهيله هو الشخص ذو المحدودية وقدرته على العمل أقل من 20% وغير موظف بمصنع محمي
المعاد تأهيله غير معرّف كعامل ولا تسري عليه واجبات وحقوق العامل
تحذير
أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي المحدودية المشغلين ضمن التأهيل (أمر مؤقت)، 2007 لم يعد معمولا بها منذ شهر آب - أغسطس 2017 وما ورد في هذه البوابة مما يستند على أحكام هذا القانون غير ساري المفعول وغير صحيح. لم تكتمل الإجراءات التشريعية لتمديد فترة نفاذ القانون أو استبدال أحكامه بعد، وسنقوم بتحديث المعلومات على الموقع فور المصادقة على التشريعات الجديدة ونشرها.

المادة 1 من قانون حقوق ذوي المحدودية الموظفين ضمن إعادة تأهيل، تعرّف المعاد تأهيله على أنه ذو المحدودية الذي يعمل بمكان عمل ليس مصنعاً محمياً، وتقرر له من قبل مندوب وزارة الإقتصاد والصناعة أن قدرته على العمل أقل من 20% قياساً بالقدرة العادية ضمن الوظيفة ذاتها ومكان العمل ذاته.

  • المعاد تأهيله غير معرّف كعامل ولا تسري عليه العلاقات القانونية العادية التي تسري بين العامل ورب عمله.
  • حقوق وواجبات معاد التأهيل كموظف، معرّفة في قانون حقوق ذوي المحدودية الموظفين ضمن إعادة تأهيل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • المعلومات الأصلية الواردة هنا هي مكرمة من العيادة الحقوقية لذوي المحدودية لدى كلية الحقوق في الجامعة العبرية بالقدس.