بإمكان من تلقّوا العلاج بالأشعة ضد سعفة الرأس بين السنوات 1960 - 1946 ثم أصيبوا عقب العلاج بالأمراض التي حددها القانون، تقديم طلب للحصول على تعويض مالي
يستطيع ورثة مصابي سعفة الرأس الذين توفوا بسبب مرضهم تقديم طلب الحصول على هبة الورثة
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الصحة

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • الأشخاص الذين تلقّوا العلاج بالأشعة ضد سعفة الرأس بين السنوات 1960 - 1946 ثم أصيبوا عقب العلاج بأحد الأمراض المفصّلة هنا.

مراحل الإجراء

  • يجب تعبئة إستمارة طلب التعويض لمرة واحدة، مخصصات شهرية أو هبة مخصصات، وفق قانون تعويض مصابي سعفة الرأس (تظهر الإستمارة في تتمة التوجيهات).
  • يجب أن نسجل في الإستمارة تفاصيل حساب البنك الشخصي والنشط لمقدم الطلب فقط، مع إرفاق صورة عن شيك ملغي و/أو مصادقة فرع البنك الذي يدار فيه الحساب.
  • يجب التوقيع أمام محامٍ أو أمام سكرتير المحكمة على التصريح وعلى استمارة التنازل عن السرية الطبية، المرفقين لاستمارة الطلب.
  • في بند "المصادقة على توقيع مقدم الطلب بمكتوب الطلب" و"مكتوب التنازل عن السرية الطبية"، يجب التأكد من وجود التفاصيل الكاملة للمحامي (الأسم الكامل، ختم المحامي، رقم الترخيص، المكتب الذي يعمل فيه، عنوانه وطرق الإتصال معه).
  • تُرفق الإستمارة بالمستندات التالية (إن كانت موجودة):
    • كل مستند طبي (كالمستندات حول العلاجات الطبية، دخول المستشفيات أو العمليات الجراحية)
    • مستندات شخصية وغيرها تشهد على تلقّي العلاج ضد مرض سعفة الرأس ومكان العلاج.
    • صور من فترة تلقّي العلاج ومن فترات أخرى تجسد نتائج العلاج. يجب أن يُكتب على ظهر الصورة رقم بطاقة الهوية الكامل (9 أرقام) والأسم الكامل لمقدم الطلب.
    • صورة واضحة ومقروءة عن بطاقة الهوية، تشمل الملحق.
  • تُقدَّم الإستمارة والمستندات المرفقة إلى دائرة الصحة القريبة من منطقة سكن مقدم الطلب.
  • تحوّل دائرة الصحة الطلب إلى المركز الوطني لمعالجة مصابي سعفة الرأس.
  • إذا لم يكن أسم مقدم الطلب مدرجاً بعد في مستودعات المعلومات لدى المركز، تقوم لجنة مختصين بمناقشة ما إذا كان مقدم الطلب قد تلقّى العلاج بالأشعة ضد مرض سعفة الرأس وفق تعريفه في القانون. يُعقد النقاش الأولي في هذه اللجنة بدون حضور مقدم الطلب، خلال 45 يوماً من استلام الطلب (وفقاً لتاريخ تقديمه في دائرة الصحة).
  • من يظهر أسمه في مستودعات المعلومات، أو من قررت لجنة المختصين أنه تلقّى فعلاً العلاج بالأشعة كما هو معرّف في القانون، يُستدعى إلى لجنة طبية تنعقد في دوائر الصحة اللوائية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

توسُّع ونشرات