يُحظر تهديد شخص ما بارتكاب الضرر في حقه أو في حق أي شخص آخر، بسبب تصويته للكنيست
كل من هدد ناخِب ما، قد ينال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو دفع غرامة مالية
  • ينص البند 122(3) لـقانون الانتخابات للكنيست على حظر تهديد شخص ما بارتكاب الضرر في حقه أو في حق أي شخص آخر، من أجل التأثير على تصويته للكنيست (فيما لو كان الحديث حول التصويت أو عدم التصويت لقائمة معينة، أو منعه من التصويت إطلاقا في الإنتخابات).
  • العقوبة المتوقعة لشخص هدد ناخبا هي السجن خمس سنوات أو غرامة مالية.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يحدث الحظر بشكل فوري واوتوماتيكي لكافة أصحاب الحق في التصويت.
  • في حال تلقى شخص ما تهديدا بسبب تصويته للكنيست، يمكن تقديم شكوى لدى الشرطة ضد من هدده.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات