حظر إقالة عامل أو تهديده بالإقالة بسبب تصويته في الكنيست
عقوبة الإقالة أو التهديد بالإقالة هي السجن لمدة خمس سنوات أو دفع غرامة مالية
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 122(5) من قانون الإنتخابات للكنيست


  • يحظر القانون إقالة عامل أو تهديده بالإقالة بسبب تصويته للكنيست (في حال صوّت أو لم يصوت لقائمة معينة أو امتنع تماما عن التصويت في الإنتخابات).
  • إضافة لهذا، ينص البند بأنه يُحظر إقالة عامل أو تهديده بالإقالة بسبب مشاركته أو عدم مشاركته الفعالة في العملية الإنتخابية (لصالح قائمة معينة أو بشكل عام).
  • تُعتبر الإقالة أو التهديد بالإقالة على خلفية التصويت في الإنتخابات أو المشاركة الفعالة فيها، مخالفة جنائية.
  • عقوبة الإقالة أو التهديد بالإقالة هي السجن لمدة خمس سنوات أو دفع غرامة مالية.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يسري حظر الإقالة بشكل تلقائي على كافة شرائح العاملين أصحاب حق الاقتراع.
  • في حال أقال المشغل عاملا أو هدده بالإقالة بسبب تصويته لانتخابات الكنيست أو بسبب مشاركته الفعالة في الإنتخابات، يمكن تقديم دعوى لدى الشرطة ضد المشغّل.
  • يُسمح للعامل الذي أقيل بشكل غير قانوني، أن يقدم استئنافا على إقالته لدى محكمة العمل. من صلاحية محكمة العمل أن تجبر المشغل على إعادة العامل إلى عمله، أو إعطائه تعويضات مالية في حال حدوث إقالة غير قانونية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات