يُحظر تقديم أو الحصول على رشوة من أجل التأثير على التوصيت في انتخابات الكنيست
إيصال الناخبين إلى صناديق الإقتراع لا يُعتبر رشوة
العقوبة على تقديم أو الحصول على رشوة هي السجن خمس سنوات أو غرامة مالية
  • ينصّ البند 122(1) لـ قانون الإنتخابات للكنيست على حظر تقديم رشوة أو الإقتراح على تقديمها لشخص ما من أجل التأثير على تصويته للكنيست (فيما لو كان الحديث حول التصويت لقائمة معينة أو عدم تصويته إليها وحتى منعه من التصويت إطلاقا في الإنتخابات).
  • بنصّ البند 122(2) لقانون الإنتخابات للكنيست على أنه يُحظر على الفرد الحصول أو الموافقة على الحصول على رشوة (لنفسه أو لشخص آخر) مقابل التأثير على تصويته للكنيست (فيما لو كان الحديث حول التصويت لقائمة معينة أو عدم تصويته إليها وحتى منعه من التصويت إطلاقا في الإنتخابات).
  • ينصّ البند 122(4) لقانون الإنتخابات للكنيست على حظر التعهد بضمان العمل لشخص ما بغية التصويت أو الإمتناع عن التصويت لقائمة معينة.
  • العقوبة على تقديم رشوة، إقتراح تقديمها، الحصول عليها والتعهد بضمان العمل بغية التأثير على التصويت في انتخابات الكنيست، هي سجن خمس سنوات أو غرامة مالية.

من هو صاحب الحق؟

ما هي الأمور التي تُعتبر رشوة؟

  • تقديم مال، شيء يساوي مالا (غرض معين)، خدمة أو كل مصلحة، يعتبرون رشوة.
  • لا أهمية للسؤال إذا ما قُدمت الرشوة مقابل التأثير على تصويت متلقي الرشوة أو مقابل التأثير على تصويت شخص آخر.
  • إيصال الناخبين إلى صناديق الإقتراع في يوم الإنتخابات للكنيست وإعادتهم لا يُعتبر رشوة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات