يُعرّف السجين الذي يقضي عقوبة السجن بسبب ارتكابه جرائم العنف ضد زوجته أو أحد أفراد أسرته أو الذي هدد او حاول ارتكاب جرائم العنف ضد زوجته أو أحد أفراد أسرته بأنه سجين العنف العائلي
في حالات إضافية سوف تفسّر لاحقًا، يعرّف السجين كصاحب بروفيل عنف عائلي

تعريف سجين العنف العائلي

  • يتم تعريف السجناء التالين بأنهم سجناء العنف العائلي:
    • السجين الذي يقضي عقوبة السجن بسبب مخالفات العنف المرتكبة ضد أحد أفراد الأسرة.
    • السجين الذي يقضي عقوبة السجن بسبب المحاولة أو التهديد بارتكاب مخالفات العنف ضد أحد أفراد الأسرة.

تعريف سجين بأنه ذو بروفايل في العنف العائلي

  • يتم تعريف السجناء التالين بأنهم سجناء ذوي بروفايل في العنف العائلي:
    • السجين الذي يقضي عقوبة السجن بسبب مخالفة عنف ضد شخص لا يعرف بأنه "فرد من العائلة" أو "الزوج/ ة"، ولكن هناك علاقة عائلية أخرى أو أن خلفية المخالفة مرتبطة بعلاقات ثنائية أو عائلية بين السجين والمتضرر من المخالفة.
    • السجين الذي يقضي عقوبة السجن بسبب مخالفات ليست بمخالفات عنف ضد "فرد من العائلة" أو "الزوج/ ة"، ولكن هناك معلومات تشير بأنه قد كانت، أو من المحتمل أن تكون، حوادث عنف من جانبه تجاه "فرد من العائلة" أو "الزوج/ة ".
    • السجين الذي يقضي عقوبة السجن بسبب مخالفات عنف ليست ضد "فرد من العائلة" أو "الزوج*ة"، ولكن الخلفية لارتكاب المخالفة متعلّقة بعلاقة زوجية أو عائلية تخص السجين (مثلًا، مخالفة عنف ضد شخص أخر بسبب شك السجين بوجود علاقة بينه وبين زوجة السجين).

تعريف "فرد من العائلة"

  • ينطبق تعريف "فرد من العائلة" على هؤلاء: زوج/ة, والد/ة أو زوج/ة الوالد/ة, والد/ة الزوج/ة, جد/ة, ولد او ولد الزوج/ة, أخ/ت, زوج/ة الأخ/ت, العم/ة أو الخال/ة, ابن/بنت الأخ/ت.
  • الزوجان هم من يقيمون أو أقاموا في السابق علاقة زوجية، بشكل دائم أو مؤقت، يشمل المعروفين لدى الجمهور ويشمل من لهم طفل مشترك.

إزالة تصنيف "العنف في العائلة" في سجلّ السجين

  • يحق للسجين المعرّف بأنه صاحب تصنيف سجين العنف في العائلة تقديم التماس إلى المحكمة المركزية في منطقة النفوذ التي يقضي فيها عقوبته من أجل إزالة تصنيف العنف العائلي.

الإجراءات والطلبات لسجين العنف العائلي

  • الإجازات - لا تتم المصادقة على إجازة للسجين الذي يُعرّف بأنه سجين العنف العائلي، ما لم تُقدم له توصية من لجنة العنف العائلي.
  • الإفراج المبكر - المادّة 11 في قانون الإفراج المشروط من السجن ينص على أنه عندما يقضي شخص ما عقوبة بسبب مخالفات العنف العائلي، لن توافق لجنة التسريح على طلبه إلا بعد تلقي رأي لجنة العنف العائلي في قضيته.
  • الاختلاء - يُشترط تقديم الامتياز لاختلاء سجين العنف العائلي بزوجته، بتوصية من لجنة العنف العائلي.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • تمت كتابة المعلومات الأصلية في هذا الفصل بمساعدة العيادة القانونية لتمثيل السجناء في كلية "شعاريه مشباط- שערי משפט".