أصدرت المحكمة أمرًا يلزم مجلسًا محليًا بالتوقف عن عادته بعدم بيع العضوية للمركز الرياضي لغير سكان البلدة، وإيجاد حل أكثر معقولية لسياسة التفضيل المتبعة لصالح السكان المحليين
يجوز للسلطة المحلية تفضيل سكانها على الآخرين بطريقة متناسبة فقط لممارسة صلاحياتها، وبشرط اتخاذ قرار التفضيل على أسس حقائقية مناسبة
يمكن تطبيق سياسة تفضيلية بواسطة تحديد تسعيرة مختلفة، تقييد عدد السكان الخارجيين متلقي الخدمة أو الامتياز، مع الحرص على تفضيل الحل الأقل ضررًا للسكان الخارجيين
إغلاق البوابات يعتبر تمييزًا محظورًا بحسب مكان السكن والاستثناءات يجب أن تنعكس في تقليص إمكانيات الانتساب
قد يعتبر ذلك تمييزًا على خلفية قومية حتى وإن لم يثبت وجود نية بذلك

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:استئناف مدني 8956/17
التاريخ:14.01.2021
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

الحقائق

  • أرادت عائلة عربية من الطيرة الانتساب لمركز رياضي في بلدة كوخاف يَئير. رُفض طلبهم بحجة أنّهم ليسوا من سكان كوخاف يَئير وأنّ العضوية تباع فقط للسكان. رفعت العائلة دعوى ضد مجلس كوخاف يئير والجمعية المفعّلة للمركز الرياضي، وعرضت الدعوى أمام المحكمة المركزية.
  • ادعت العائلة أنّ رفض بيع العضوية للعائلة يشكّل تمييزًا محظورًا على خلفية قومية.
  • ادعى المجلس والجمعية أنّ سبب الرفض غير متعلق بالهوية العربية للمدّعين إنّما بمكان سكنهم، والقانون لا يعتبر ذلك تمييزًا.
  • وبينما كانت الإجراءات معلّقة، تم تعديل قانون حظر التمييز في المنتجات، ليشمل التمييز بسبب مكان السكن- ولكن مع استثناء يسمح للمجلس بتفضيل سكان البلدة إذا تم الأمر بالشكل المطلوب لأداء دوره أو ممارسة صلاحياته لصالح سكانه.
  • ادّعى المجلس والجمعية أنّ هذا الاستثناء قائم، لأنّ القرار بعدم بيع العضوية لغير السكان نابع عن الاكتظاظ في البركة، ورغبةً منهما في الحفاظ على طابع جماهيري.
  • حددت المحكمة المركزية أنّه يجوز للسلطة المحلية إعطاء الأفضلية لسكانها ليس فقط بسبب "فائض الطلب"، إنّما أيضًا للحفاظ على "طابع جماهيري".
  • المركز الرياضي هو مورد عام قابل للاهتراء والتلف وذلك يعني أنّ وجود أي مستخدم إضافي يتعدّى عددًا محددًا من المستخدمين ينتقص من الفائدة التي يجنيها المستخدمون الآخرون في المركز الرياضي، وعليه، وبما أنّ السلطة المحلية ملتزمة أولَا وأساسًا تجاه سكانها، يجوز لها تقييد عدد المنتسبين وفقًا لسعة المَرافق في المركز.
  • ولكن في هذه الحالة العينية، فإنّ الرفض القاطع لإدخال السكان الخارجيين غير متناسب، ويجب اتباع طريقة أخرى أقل إيذاءً للسكان الخارجيين.
  • وعليه، قضت المحكمة المركزية بوجوب اتباع إجراء جديد، بموجبه ستتاح %10 من العضوية لأشخاص من خارج البلدة.
  • قبلت المحكمة المركزية ادعاءات المجلس والجمعية بعدم وجود تمييز على خلفية قومية.
  • استأنف المدعون على هذا القرار لدى المحكمة العليا.

الحكم القضائي

  • بشكل عام، مناطق نفوذ السلطات المحلية، ومن ضمنها الموارد المحلية، يجب أن تكون متاحة للجمهور العام.
  • مع ذلك، قد يتم في بعض الحالات تفضيل سكان البلدة، إذا كان الأمر نابعًا عن التزام السلطة تجاه سكانها.
  • ينص التعديل رقم 4 من قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة على استثناء يسمح للسلطة المحلية بمنح تفضيل معين لسكانها.
  • مع ذلك، فإنّ الاستثناء الذي يسمح بالتمييز على خلفية مكان السكن يجب أن ينعكس في تقليص الإمكانيات فقط والسماح للسلطة بتفضيل سكانها فقط "بالشكل المطلوب لأداء دورها أو ممارسة صلاحياتها لصالح سكانها".
  • يتوجب على السلطة المحلية مراعاة الاعتبارات التالية والموازنة بينها بشكل معقول:
    • خاصية المورد وطبيعته المحدودة
    • ضرورة وحيوية المورد
    • توفر المورد في أماكن أخرى
    • طبيعة البلدة وأهمية الطابع الجماهيري مقابل مبدأ المساواة. في هذا السياق، أشارت المحكمة إلى أنّه لا ترى كيف تمسّ إتاحة البركة للمستخدمين الخارجيين بالطابع الجماهيري لبلدة كوخاف يئير.
  • في هذه الحالة، القرار الذي اتخذ (رفض إدخال سكان خارجيين) انطوى على تفضيل مفرط لسكان البلدة، والحل الذي طرحته المحكمة المركزية لهذه الإشكالية ليس كاملًا، لأنّه لم يُطرح بناءً على أسس حقائقية، ولذلك فهو ليس حلًا متناسبًا.
  • ألزمت المحكمة العليا السلطة المحلية بإصدار قرار جديد، مبني على أسس حقائقية مناسبة ومحددة.
    • عليها أولًا إعادة النظر في المبرر وراء تقييد عدد المنتسبين. لا يمكن اتخاذ قرار كهذا بناءً على "الإحساس".
    • من ثم يجب التحقق مما إذا اتّبعت في مراكز رياضية أخرى في البلاد سياسة "الحد الأقصى" من المنتسبين، إذا كانت هناك حصّة مخصصة للسكان المحليين أو مما إذا يتم تفضيلهم بطريقة أخرى، وما إذا كانت هناك معايير متّبعة لاتخاذ قرارات كهذه (حجم البركة مثلًا).
    • هذه المسائل تتطلب الفحص. الحد الأقصى من المنتسبين وحصّة السكان المحليين لا يمكن أن يُحددان "بمعزل" عن المعايير المتّبعة، وإلا سيبدو الأمر "متعمّدًا".
  • لم ترَ المحكمة العليا أنّه حدث تمييز على خلفية عرقية، ولكن حقيقة أنّ النية بالتمييز ضد العرب لم تثبت من البداية لا تلغي الإمكانية بأنّ هذا التمييز وارد.

مدلول

  • يجوز للسلطة المحلية التمييز بين سكانها وسكان آخرين فقط إذا تم الأمر بالشكل المطلوب لأداء دورها أو ممارسة صلاحياتها لصالح سكانها.
  • يتوجب على السلطة المحلية مراعاة جميع الاعتبارات واختيار الحل الذي يوازن بينها، والأقل ضررًا للسكان الخارجيين.
  • يمكن تطبيق سياسة تفضيلية بواسطة تحديد تسعيرة مختلفة، تقييد عدد السكان الخارجيين متلقي الخدمة أو الامتياز.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة