تملك محكمة الأحداث صلاحية أن تأمر بالعلاج النفسي للقاصر بغية منع الخطر الجسدي عنه أو عن غيره أو لمنع الضرر النفسي على نمو هذا القاصر
تأتي صلاحية محكمة الأحداث بالإضافة لصلاحية الطبيب النفسي اللوائي بإصدار أمر إجراء فحص قسري يجتازه أشخاص يتعاملون مع الأمراض النفسية


راجعوا كذلك

يجوز لمحكمة الأحداث التي تنظر بقضية قاصر وفق قانون الأحداث (الرعاية والإشراف)، أن تأمر بحالات معينة بالعلاج النفسي للقاصر، في المكان المحدد وضمن الشروط التي تحددها.

  • يجوز للمحكمة أن تأمر بالعلاج النفسي إذا توفر أحد الشرطين التاليين:
    • إذا تأكدت المحكمة، بناءً على رأي خبير من طبيب نفسي لوائي يستند إلى رأي خبير من طبيب نفسي مختص بالأطفال والشبيبة قام بفحص القاصر، أن القاصر مصاب بمرض نفسي أو أنه شُخص عنده إضطراب نفسي، يحتاجان العلاج الطبي النفسي بغية منع الخطر الجسدي عن القاصر أو عن غيره أو لمنع الضرر النفسي على نمو هذا القاصر.
    • تأكدت المحكمة، بناء على رأي خبير من معالِج نفسي مختص قام بفحص القاصر، من أن الوضع النفسي للقاصر يحتاج العلاج النفسي بغية منع الضرر النفسي على تطوره.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

مراحل الإجراء

  • يسري أمر المحكمة القاضي بالعلاج النفسي للقاصر للمدة التي حددتها المحكمة، والتي لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
  • يجوز للمحكمة، بناءً على رأي خبير من طبيب نفسي أو من معالِج نفسي، يقوم بعلاج القاصر، تمديد سريان الأمر لفترات إضافية، لا تزيد كل منها عن ثلاثة أشهر.

استئناف

  • يمكن الإستئناف على قرار محكمة الأحداث أمام المحكمة المركزية.

من المهمّ أن تعرف

هيئات المساعدة

منظمات الدعم والمساعدة