قانون إعلام العامل والمرشّح للعمل يُلزم المشغّل بإعلام العامل بتفاصيل الحقوق الاجتماعيّة المستحقة للعامل خلال 30 يومًا من موعد بدء التشغيل. يهدف القانون إلى تجنّب عدم وضوح قواسم الراتب وعقود العمل فيما يتعلّق بشروط العمل.

تفاصيل

اسم القانون:قانون إعلام العامل والمرشّح للعمل (شروط العمل وإجراءات التصنيف والقبول للعمل) لعام 2002
رابط:القانون على موقع نيڤو

مستجدّات على القانون

  • التعديل 3 للعام 2009 - تعزيز حماية قوانين الشبيبة العاملة. سيرسل بلاغ لأبناء الشبيبة العاملين خلال 7 أيام من موعد بدء التشغيل.
  • التعديل 4 للعام 2011 - محكمة العمل مخوّلة بإلزام المشغّل الذي لم يُعلم العامل بشروط عمله بدفع تعويضات للعامل، دون الحاجة لإثبات حدوث ضرر، وذلك حتى 15,000 شيكل جديد. دخل هذا التعديل حيّز التنفيذ في 11/11/2011 ويسري على البلاغات التي يجب تقديمها ابتداءً من موعد دخول التعديل حيّز التنفيذ.
  • التعديل 6 للعام 2014 - يتوجّب على المشغّل تزويد المرشّح للعمل الذي يمرّ بمسار تصنيف (مقابلة عمل أو امتحان) ببلاغ خطيّ حول تقدّم سيرورة التصنيف وحول عدم قبوله للعمل.

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات