الإضافة الثانية من قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل تتضمن قائمة بالقوانين التي تترتّب عليها غرامات في حال خرقها من قِبل المشغلين
هذه الصفحة تركّز جميع الحقوق المنبثقة عن هذه القوانين، والتي يمكن أن تقدم بصددها شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل، في حال خرقها
المشغّل أو الجهة الطالبة للخدمة (إن لم يكن العامل موظّفًا مباشرة لديه) الذي/التي يخرق/تخرق أحد الأحكام الواردة في القانون، قد يضطر/تضطر لدفع عقوبات مالية
باختصار
الإضافة الثانية من قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل تتضمن قائمة بالقوانين التي تترتّب عليها غرامات في حال خرقها من قِبل المشغلين.
المساواة في فرص العمل
- حظر طلب الملف العسكري وفقًا للبند 2أ (أ) من قانون المساواة في فرص العمل؛
- حظرنشر إعلان عرض الوظيفة أو توجيه العامل/المرشّح للعمل إلى تأهيل مهني، خلافًا لأحكام البند 8 من قانون المساواة في فرص العمل؛
- حظر نشر إعلان بخصوص وظيفة فيه تمييز ضد أشخاص مع إعاقة (عرض وظيفة أو توجيه لتأهيل مهني)، خلافًا لأحكام البند 11 من قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية؛
- حظر طلب معلومات وراثية من العامل أو إجراء فحص وراثي له وفقًا للبند 29 من قانون المعلومات الوراثية، 2000.
حظر طلب ضمانات مالية من العامل
بلاغ حول شروط العمل
- تقديم بلاغ حول شروط العمل أو حول أي تغيير في شروط العمل وفقًا للمواد 1-3 من قانون بلاغ للعامل ( شروط العمل).
دفع الأجر والعوائد الاجتماعية
- حظر تأخير دفع الأجر وفقًا للبند 25 ب (ب 1)(1) من قانون حماية الأجور؛
- الدفعات المنبثقة عن أوامر التوسيع بخصوص التقاعد؛
- إعطاء قسيمة الراتب (تلوش) وفقًا للبند 24 من قانون حماية الأجور؛
- حظر خصم أي مبلغ من أجر العامل وفقًا للبند 25 من قانون حماية الأجور؛
- تحويل المبالغ التي خصمت ، إلى الجهات ذات الصلة، وفقًا للبند 25أ من قانون حماية الأجور.
الحد الأدنى من الأجور
- دفع الحد الأدنى من الأجور وفقًا لقانون الحد الأدنى من الأجور.
- دفع الحد الأدنى من الأجور وفقًا لاتفاقية جماعية عامة قطاعية وموسّعة في أمر التوسيع، وفقًا للبند 33 ي.د (ب) من قانون الاتفاقيات الجماعية، على سبيل المثال:
- عرض إعلان يفصّل حقوق العمال وفقًا لقانون الحد الأدنى من الأجور في موقع بارز في مكان العمل، وفقًا للبند 6 ب من قانون الحد الأدنى من الأجور.
الإجازة والراحة
- إدارة سجّل الإجازة وفقًا للبند 26 من قانون الإجازة السنوية؛
- إدارة سجّل ساعات العمل وفقًا للبند 25 من قانون ساعات العمل والراحة؛
- إعطاء استراحات للعامل وفقًا للبند 20 من قانون ساعات العمل والراحة، أو حسب أحكام التصريح، وفقًأ للبند 23 من نفس القانون؛
- إعطاء استراحة بغرض استخدام المراحيض خلال العمل وفقًا للبند 20أ من قانون ساعات العمل والراحة؛
- إعطاء استراحة بين يوم عمل وآخر وفقًا للبند 21 من قانون ساعات العمل والراحة؛
- حظر تشغيل العامل في وردية ليلية متتالية وفقًا للبند 22 من قانون ساعات العمل والراحة، بما يتعارض مع أحكام التصريح وفقَا للبند 23 من القانون أعلاه؛
- حظر تشغيل عاملة ابتداءً من الشهر الخامس للحمل لساعات إضافية وفي يوم الراحة الأسبوعية دون الحصول على مصادقة طبية، أو بما يتعارض مع شروط المصادقة الطبية، ودون الحصول على موافقة العامل، وفقًا للبند 10(أ) و-(ب) من قانون عمل النساء؛
- حظر تشغيل العاملة المُنجبة على مدار الأشهر الأربعة الأولى التي تلي الولادة في عمل ليلي، أو في يوم الراحة الأسبوعية دون الحصول على موافقتها، وفقًا للبند 10 (ج) من قانون عمل النساء؛
- إعطاء الإجازة السنوية وفقًا للفقرة الثانية من قانون الإجازة السنوية ؛
- دفع مستحقات الإجازة وفقًا للمادتين 10 و 11 من قانون الإجازة السنوية؛
- دفع بديل مالي وفقًا للبند 13 من قانون الإجازة السنوية؛
- حظر التشغيل لساعات إضافية بشكل غير مسموح به أو غير مرخّص، وفقًا للبند 6 من قانون ساعات العمل والراحة؛
- حظر التشغيل أثناء أيام الراحة الاسبوعية بلا تصريح، وفقًا للبند 9 من قانون ساعات العمل والراحة؛
- دفع المستحقات مقابل الساعات الإضافية وفقًا للبند 16 من قانون ساعات العمل والراحة؛
- دفع المستحقات مقابل العمل في أيام الراحة الأسبوعية وفقًا للبند 17 من قانون ساعات العمل والراحة.
الحمل والولادة
- حظر إقالة العاملة الحامل بلا تصريح وفقًا للبند 9 من قانون عمل النساء؛
- حظر إقالة العامل/ة خلال فترة علاجات الإخصاب وفقًا للبند من قانون عمل النساء؛
- حظر اقالة والد متبني قبل دخول الطفل الى البيت وفقًا للمادتين 9 و 9ج من قانون عمل النساء؛
- حظر إقالة الوالدين المقبلين على الوالدية خلال مسار حمل الأجنة - وفقًا للمادتين 9 و 9 ج من قانون عمل النساء؛
- حظر إقالة العاملة أو العامل أثناء إجازة الولادة أو في الشهرين التاليين للولادة دون تصريح بذلك وفقًا للمادتين 9 و 9ج من قانون عمل النساء؛
- حظر المساس بحجم الوظيفة أو بدخل العاملة أو العامل الموجودين في إجازة ولادة، دون تصريح بذلك، وفقًا للمادتين 9أ و 9ج من قانون عمل النساء؛
- حظر تشغيل عاملة أو عامل في إجازة الولادة وفقًا للبند 8 و 9 (ج) من قانون عمل النساء.
إنهاء علاقة العامل بين العامل والمشغّل
- تقديم مصادقة خطية بخصوص بدء وإنهاء علاقة العمل بين العامل والمشغّل، وفقًا للبند 8 من قانون الإعلام المسبق بالإقالة والاستقالة.
التحرّش الجنسي
- وضع نظام وفقًا للبند 7 (ب) من قانون منع التحرش الجنسي.
العمال في الخدمة العسكرية الاحتياطية
- حظر إقالة العامل خلال او عند انهاء خدمته العسكريّة الاحتياطيّة بلا تصريح بذلك وفقًا للبند 41أ (ب) من قانون الجنود المسرّحين(العودة إلى العمل).
عمال المقاولة
- حظر إلزام عمال شركات القوى العاملة بدفع أي مبلغ وفقًا للبند 12 من قانون تشغيل عمال من قبل مقاولي القوى العاملة.
أبناء الشبيبة
القبول للعمل
- حظر تشغيل أبناء الشبيبة دون فحص طبي أو تصريح طبي، وفقًا للمواد 11، 11أ و 12 من قانون عمل الشبيبة؛
- اشتراط حجز عرض أو إعلان يظهر فيه طفل بالحصول على تصريح بالتشغيل، وفقًا للبند 33د(ب) من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر قبول فتى للعمل دون تلقيه إرشاداً حول اختيار مجال العمل، وفقًا للبند 18 من قانون عمل الشبيبة.
سن التشغيل
- حظر تشغيل فتى دون السن المسموح بها وفقًا للمواد 2، 2أ و 7 من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل طفل لم يبلغ بعد عامه الـ 15 في عرض أو في جلسة تصوير، بما يتعارض مع أحكام التصريح وفقًا للبند 4 من قانون عمل الشبيبة.
ساعات العمل والراحة لأبناء الشبيبة
- حظر تشغيل صغار السن أو من لم يبلغوا بعد سن الـ 18، والذين يسري عليهم قانون التعليم الإلزامي لعام 1949، أثناء ساعات الدراسة وفقًا للبند 2(ب1) من قانون عمل الشبيبة أو دون تزويد المشغّل بالبلاغ ذي الصلة وفقًا للبند 28 أ من قانون عمل الشبيبة؛
- إعطاء استراحات لأبناء الشبيبة وفقًا للبند 22 من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل أبناء الشبيبة الملتحقين بالدراسات المسائية وفقًا للبند 23 (أ) من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر خصم ساعات التغيب، بسبب الدراسات المسائية، من أجر أبناء الشبيبة وفقًا للبند 23 (ب) من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل أبناء الشبيبة في أعمال ليلية بما يتعارض مع أحكام التصريح وفقًا للبند 25 من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل أبناء الشبيبة لما يزيد عن ساعات العمل المحدّدة في البند 20 من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل أبناء الشبيبة خلال الإجازة الأسبوعية وفقًا للبند 21 من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل أبناء الشبيبة في أعمال ليلية دون تصريح وفقًا للبند 24 من قانون عمل الشبيبة.
راجعوا كذلك
- التشغيل وحقوق العاملين
- قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل
- شكاوى واستئنافات
من المهم أن نعرف
- يجوز لمفتش العمل من قبل وزير العمل أن يخفض مبلغ الغرامة المالية للمشغل ولطالب الخدمة بالنسب المحددة في أنظمة زيادة الرقابة على تنفيذ قوانين العمل (تخفيض مبلغ الغرامة المالية).