مكان عمل الذي يضم أكثر من 25 عامل، يُلزم القانون المشغّل بتقديم بلاغ خطي للمرشّح للعمل، الذي كان في مقابلة عمل أو اختبار تصنيف للعمل، عن مرحلة تقدّم عملية التصنيف أو بعدم قبوله للعمل
المشغّل غير مُلزم بإبلاغ المرشّح للعمل بذلك إن كانت الوظيفة المقترحة في مجال توريد الأطعمة، أو إن كانت مدة التشغيل تقل عن 30 يوم، أو إن المرشّح الذي قدّم ترشيحه لم يشترك في مقابلة أو اختبار تصنيف للعمل
مرشّح للعمل مر باختبارات تصنيف وملاءمة يستحق الاطلاع على التقرير المعد عنه في معهد التصنيف
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 3 أ من قانون إبلاغ العمال (شروط العمل)


يُلزم القانون المشغّل بتقديم بلاغ خطيّ للمرشّح للعمل الذي اشترك في مراحل التصنيف للعمل (مقابلة أو اختبار) بشأن مرحلة تقدّم عملية التصنيف أو بعدم قبوله للعمل.

من هو صاحب الحق؟

  • المرّشح للعمل، بتوفّر جميع الشروط التالية:
    1. المرشّح للعمل قد شارك في جميع إجراءات التصنيف، والتي تشمل مقابلة أو اختبار (حتى لو عبر الهاتف).
    2. مدة التشغيل في الوظيفة المقترحة لا تقل عن 30 يوم.
    3. الوظيفة المقترحة ليست في مجال توريد الأطعمة والمشروبات.
    4. الوظيفة مقترحة لدى مشغّل في مكان عمل الذي يُشغل أكثر من 25 عامل.

عملية تحصيل الحق

تقديم البلاغ للمرشّح

  • يتوجّب على المشغّل إبلاغ المرشّح خطيًا.
  • يمكن إرسال البلاغ إلكترونيًا: رسالة عبر البريد الإلكتروني، رسالة نصية قصيرة SMS وما إلى ذلك.
  • يجب أن يتضمن البلاغ التفاصيل التالية:
    • اسم المشغّل.
    • اسم المرشّح للعمل.
    • موعد بداية عملية التصنيف للعمل.
    • اسم المؤسسة المسؤولة عن عملية التصنيف (إن لم يكن المشغّل)، على سبيل المثال: شركة توظيف، معهد تقييم وما إلى ذلك.
    • الوظيفة التي تجري حولها عملية التصنيف.
    • اسم الشخص المُرسل للبلاغ من قِبل المشغّل، ووظيفته.
    • معلومات حول تقدّم عملية التصنيف (إن لم يُتّخذ بعد القرار بشأن قبول المرشّح أو عدم قبوله)، أو بلاغ بعدم قبول المرشّح للعمل (في حالة اتخذ قرار كهذا).

موعد تقديم البلاغ

  • بلاغ بتقدّم عملية التصنيف للعمل: يتوجّب على المشغّل إبلاغ المرشّح بتقدّم عملية التصنيف للعمل مرة كل شهرين على الأقلّ منذ بدء مشاركته في عملية التصنيف.
  • بلاغ بعدم قبول المرشّح للعمل: يتوجّب على المشغّل إبلاغ المرشّح بعدم قبوله للعمل حتى موعد أقصاه 14 يوم من موعد قبول شخص آخر للوظيفة التي أجريت بصددها عملية التصنيف.

خرق واجب المشغّل في تقديم البلاغ

  • بحال قام المشغّل بخرقواجب تقديم البلاغ للمرشح بنتائج إجراءات التصنيف للعمل، يجوز للمرشح رفع دعوى ضده في محكمة العمل اللوائية:
    • يجوز للمحكمة منح تعويضات للمرشح، حتى لو لم يتعرض المرشح لأضرار مالية.
    • يجوز لهيئة التحكيم إصدار أمر قضائي يفرض على المشغّل تصحيح خرقه لواجب البلاغ.

من المهمّ أن تعرف

  • يقتصر الحق في تلقي البلاغ على المرشّح الذي أجرى مقابلة أو اختبار عمل. أما المرشّح الذي قدّم بيان سيرته الذاتية أو قدم ترشيحه بطريقة أخرى ولم يُدعَ لمقابلة أو اختبار فلا يحقّ له الحصول على بلاغٍ حول تقدّم عملية التصنيف، ولا يكون المشغّل ملزماً بإرسال بلاغٍ من هذا النوع.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

لقائمة منظّمات الدعم والمساعدة في مجال التشغيل

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات