يهدف القانون إلى تشديد وتحسين تطبيق قوانين العمل من خلال اتباع إجراء إداري لفرض عقوبات مالية على المشغّلين وطالبي الخدمات
في الحالات التي يخرق فيها المشغّل أو طالب الخدمة الأحكام المفصلة في هذا القانون، من الممكن أن تُقدّم ضده شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل
المشغّل أو طالب الخدمة الذي يخرق أحد الأحكام المفصلة في القانون، يكون معرّضاً لدفع غرامة مالية
تفاصيل
اسم القانون: | قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل، 2011 |
---|---|
رابط: | القانون على موقع نيڤو |
الوزير المسؤول: | وزير العمل |
استبدل: | قانون حماية الأجور (عقوبة مالية)، 2009 |
القانون على"كتاب القوانين المفتوح" |
يهدف قانون التشديد على تطبيق قوانين العمل إلى تعزيز وتحسين تطبيق قوانين العمل بواسطة اتباع إجراءات إدارية لفرض عقوبات مالية على المشغلين وطالبي الخدمات.
- المركّب المركزي في القوانين هو إضافة إجراء تنفيذي إداري إلى جانب إجراء تنفيذي جنائي. التغيير سيكون من خلال اتباع نظام الإنذارات الإدارية وفرض عقوبات مالية على مشغّلي جميع العمال وليس فقط على مشغّلي عمال المقاول، وعلى طالبي خدمات عمال المقاول. العقوبات المالية تُفرض بشكل تدريجي بحيث يتم أولاً إرسال إنذار، يليه فرض عقوبة مالية وفي نهاية المطاف يتّخذ الإجراء الجنائي.
- حجم العقوبة المالية يتراوح بين 2٬840 شيكل جديد، و 39٬770 شيكل جديد، وفقًا لنوع المخالفة أو ماهية الجهة المخالفة. العقوبات المالية ستُفرض على إثر خرق أحكام قوانين العمل أو أحكام أوامر التوسيع الخاصة بالتقاعد أو أحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالحد الأدنى من الأجور لكلّ من القطاعات.
- إذا كان المخالف طالبًا للخدمة في مجال الحراسة أو الأمن أو النظافة أو توريد الأطعمة والمشروبات، يتيح القانون:
- فرض عقوبة مالية من قِبل مُفتّش وزارة العمل؛
- رفع دعوى من قبل العامل ضد طالب الخدمة إلى محكمة مدنية. لمعلومات إضافية راجعوا: رفع دعوى ضد طالب خدمة بسبب خرق حقوق عمال المقاول المستخدمين لديه
- تقديم لائحة اتهام ضد طالب الخدمة بصدد نفس المخالفة التي اتهم بها المقاول الذي يشغل العامل.
- إذا كان طالب الخدمة يتّبع أحكام القانون التي تدعو للتأكد من وجود حقوق لعمال المقاول، سيحظى بحماية من تحمل مسؤولية خروقات حقوق عمال المقاول لديه.
- يتيح القانون أيضًا فرض عقوبة مالية ضد المدير العام لشركة شغّلت عاملاّ وتجاوزت هذا الأمر. تحديد مخالفة جنائية حيال مسؤولية مدير سلطة عامة مشغّلة تتجاوز القانون، وأيضاً تحديد مسؤولية جنائية بخصوص مدير الجهة الطالبة للخدمة المسجلة كشركة أو سلطة عامة.
- يجوز لمفتش العمل من قبل وزير العمل أن يخفض مبلغ الغرامة المالية للمشغل ولطالب الخدمة بالنسب المحددة في أنظمة زيادة الرقابة على تنفيذ قوانين العمل (تخفيض مبلغ الغرامة المالية).
- دخول القانون حيّز التنفيذ- يوم 19.6.2012
- موعد تحديث مبالغ العقوبات المالية - 16.02.2017 (راجعوا بلاغ بشأن تحديث المبالغ الذي نُشر في حافظة المنشورات).
حقوق العمال المستخدمين بشكل مباشر
- الإضافة الثانية للقانون تشمل 3 قوائم لقوانين تنطوي على غرامات مالية في حال تجاوزها المشغّل، وتفصّل حجم الغرامات التي قد تفرض على المشغّل بسبب التجاوزات.
خرق هذا الأمر الوارد في الجزء أ’ من الإضافة الثانية للقانون
- بالنسبة للخروقات المُدرجة في الجزء أ’ من الإضافة الثانية والمفصّلة أدناه، من الممكن فرض غرامات على المشغّل بقيمة 2٬840 شيكل جديد إذا كان المشغّل فردًا وليس مصلحة تجارية، و 5٬100 شيكل جديد على أي مشغل آخر. في حال معاودة خرق القانون (مخالفة متكررة خلال سنتين) يُضاعَف مبلغ الغرامة. إن استمرت الخروقات، من الممكن فرض غرامة بنسبة 2% من حجم الغرامة الأصلي عن كل يوم إضافي.
- قائمة الخروقات في الجزء الأول من الإضافة الثانية للقانون:
- الشبيبة العاملة
- حظر تشغيل أبناء الشبيبة دون فحوصات طبية أو تصريح طبي، وفقُا للمواد 11، 11أ و 12 منقانون عمل الشبيبة؛
- حظر قبول فتى للعمل دون تلقيه إرشاد حول اختيار مجال العمل، وفقًا للمادة 18 من قانون عمل الشبيبة؛
- اشتراط طلب عرض أو إعلان يتضمن ظهور طفل بالحصول على تصريح عمل، وفقًا للمادة 33 د(ب) من قانون عمل الشبيبة؛
- التحرش الجنسي
- وضع نظام وفقًا للمادة 7 (ب) من قانون منع التحرش الجنسي؛
- الحد الأدنى من الأجور
- عرض إعلان يفصّل حقوق العمال وفقًا للحد الأدنى من الأجور في موقع بارز في مكان العمل، وفقًا للمادة 6 ب من قانون الحد الأدنى من الأجور؛
- المساواة في فرص العمل
- حظر طلب الملف العسكري وفقًا للمادة 2 أ(أ) من قانون المساواة في فرص العمل؛
- حظر نشر إعلان بخصوص وظيفة، والذي يتضمّن تمييزًا ضد أشخاص مع إعاقة أو توجيه لتأهيل مهني، خلافًا لأحكام المادة 8 من قانون المساواة في فرص العمل والذي ينص على وجوب نشر الإعلان بصيغتي المؤنث والمذكر، ويحظر نشر إعلان يتضمّن تمييزًا؛
- حظر نشر إعلان بخصوص عرض عمل أو توجيه لتأهيل مهني، خلافًا لأحكام المادة 11 من قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية، والذي يحظر نشر إعلان يتضمّن تمييزًا ضد أشخاص مع إعاقة مؤهّلين للعمل في الوظيفة المقترحة، طالما أن هذا النوع من التمييز لا تحتّمه الوظيفة؛
- حظر طلب معلومات وراثية أو إجراء فحص وراثي من العامل، وفقًا للمادة 29 من قانون المعلومات الوراثية لعام 2000.
- الإجازة والراحة
- إدارة سجّل الإجازات وفقًا للمادة 26 من قانون الإجازة السنوية؛
- إدارة سجّل ساعات العمل وفقًا للمادة 25 من قانون ساعات العمل والراحة؛
- إعطاء استراحات للعامل وفقًا للمادة 25 من قانون ساعات العمل والراحة، أو حسب أحكام التصريح وفقًا للمادة 23 من القانون أعلاه؛
- إعطاء استراحة بغرض استخدام المراحيض خلال العمل وفقًا للمادة 20 أ من قانون ساعات العمل والراحة؛
- إعطاء استراحة بين يوم عمل وآخر وفقًا للمادة 21 من قانون ساعات العمل والراحة؛
- حظر تشغيل العامل في ورديات ليلية متتالية وفقًا للمادة 22 من قانون ساعات العمل والراحة، بما يتعارض وأحكام التصريح وفقَا للمادة 23 من القانون أعلاه
- حظر تشغيل عاملة ابتداءً من الشهر الخامس للحمل لساعات إضافية وفي يوم الراحة الأسبوعية دون الحصول على موافقة طبية، أو بما يتعارض مع شروط الموافقة الطبية، ودون الحصول على موافقة العامل، وفقًا للمادة 10(أ) و-(ب) من قانون عمل النساء؛
- حظر تشغيل العاملة المُنجبة على مدار الأشهر الأربعة الأولى التي تلي الولادة في عمل ليلي، أو في يوم الراحة الأسبوعية دون الحصول على موافقتها، وفقًا للمادة 10 (ج) من قانون عمل النساء.
- الشبيبة العاملة
- بيئة عمل مريحة لعمال الحراسة والأمن
- وجود كشك مسقوف وبيئة عمل لائقة لعمّال الحراسة والأمن (يشمل وجود تدفئة أو تبريد كهربائيين وملائمين في الموقف) حسب المواد 3أ و3ب من قانون الحق بالعمل جلوساً وبشروط مناسبة - اعتبارًا من 03.04.2019.
خرق الأمر المُدرج في الجزء ب’ من الإضافة الثانية للقانون
- بالنسبة للخروقات المدرجة في الجزء الثاني من الإضافة الثانية، والمفصّلة أدناه، من الممكن فرض عقوبات على المشغّل بقيمة 11٬360 شيكل جديد، إذا كان المشغّل فردًا وليس مصلحة تجارية، و 10٬200 شيكل جديد على أي مشغّل آخر. في حال معاودة خرق القانون (مخالفة متكررة خلال سنتين) يُضاعَف مبلغ الغرامة. إن استمرت الخروقات يكون من الممكن فرض غرامة بنسبة 2% من حجم الغرامة الأصلي عن كل يوم إضافي.
- قائمة بالخروقات في الجزء الثاني من الإضافة الثانية للقانون:
- الإجازة والراحة
- إعطاء الإجازة السنوية وفقًا للفقرة الثانية من قانون الإجازة السنوية؛
- دفع مستحقات الإجازة وفقًا للمادتين 10 و 11 من قانون الإجازة السنوية؛
- دفع بديل مالي للإجازة وفقًا للمادة 13 من قانون الإجازة السنوية؛
- حظر التشغيل لساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية بما يتعارض مع أحكام التصريح المعطى وفقًا للفقرة الرابعة من قانون ساعات العمل والراحة؛
- دفع مستحقات الساعات الإضافية وفقًا للمادة 16 من قانون ساعات العمل والراحة؛
- دفع مستحقات العمل في أيام الراحة الأسبوعية وفقًا للمادة 17 من قانون ساعات العمل والراحة؛
- ساعات العمل والراحة لأبناء الشبيبة
- حظر تشغيل صغار السن أو من لم يبلغوا بعد سن الـ 18، والذين يسري عليهم قانون التعليم الإلزامي للعام 1949، أثناء ساعات الدراسة وفقًا للمادة 2 (ب1) من قانون عمل الشبيبة أو دون تزويد المشغّل بالبلاغ ذي الصلة وفقًا للمادة 28 أ من قانون عمل الشبيبة؛
- إعطاء استراحات لأبناء الشبيبة وفقًا للمادة 22 من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل أبناء الشبيبة الملتحقين بالدراسات المسائية وفقًا للمادة 23 (أ) من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر خصم ساعات التغيب بسبب الدراسات المسائية، من أجر أبناء الشبيبة وفقًا للمادة 23 (ب) من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل فتى في عمل ليلي بما يتعارض مع أحكام التصريح وفقًا للمادة 25 من قانون عمل الشبيبة؛
- إعادة شاب كان يعمل خلال إجازة مدرسية رسمية بعد الساعة 23:00، إلى منزله، في نهاية عمل الشاب؛;
- تشغيل الأطفال في الاعلانات،العروض والتصوير
- حظر تشغيل فتى لم يبلغ بعد الـ 15 من عمره في عرض أو في جلسات تصوير، بما يتعارض مع أحكام التصريح وفقًا للمادة 4 من قانون عمل الشبيبة؛
- التوسط لتشغيل أو تشغيل أبناء شبيبة في أجيال 18-15 في عروض أو تصوير لأغراض دعاية (بما في ذلك لعروض الأزياء) بما في ذلك عقد مقابلات واختبارات مسرح للقبول للعمل، بدون موافقة الأهل تعتبر مخالفة للبند 4أ للقانون.
- إنهاء علاقات العمل بين العامل والمشغّل
- إعطاء مصادقة خطية بخصوص بدء وإنهاء علاقة العمل بين العامل والمشغّل، وفقًا للمادة 8 من قانون الإعلام المسبق بالإقالة والاستقالة؛
- بلاغ حول شروط العمل
- تقديم بلاغ حول شروط العمل أو حول أي تغيير في شروط العمل وفقًا للمواد 1-3 من قانون إعلام العامل ( شروط العمل)؛
- دفع الأجر
- إعطاء قسيمة الراتب (تلوش) وفقًا للمادة 24 من قانون حماية الأجور؛
- حظر خصم أي مبلغ من أجر العامل وفقًا للمادة 25 من قانون حماية الأجور؛
- إجازة الولادة
- حظر تشغيل عاملة أو عامل أثناء إجازة الولادة وفقًا للمادتين 8 و 9 (ج) من قانون عمل النساء؛
- عمال المقاول
- حظر إلزام عامل مقاول القوى العاملة بدفع أي مبلغ وفقًا للمادة 12 من قانون تشغيل عمال من قبل مقاولي القوى العاملة.
- الأمان في العمل
- خرق القوانين والأنظمة والتشريعات التي تتعلق بموضوع الأمان في العمل المفصّلة في الإضافة الثانية، جزء ب'، الإشارة ب': الأمان في العمل- اعتبارًا من 01.01.2018.
- الإجازة والراحة
خرق الأمر المُدرج في الجزء ج’ من الإضافة الثانية للقانون
- بخصوص الخروقات المدرجة في الجزء ج من الإضافة الثانية، والمفصّلة أدناه، من الممكن فرض غرامات على المشغّل بقيمة 19٬880 شيكل جديد إن كان المشغّل فردًا وليس مصلحة تجارية، و 39٬770 شيكل جديد على أي مشغل آخر. في حال معاودة خرق القانون (مخالفة متكررة خلال سنتين) يُضاعَف مبلغ الغرامة. إن استمرت الخروقات، من الممكن فرض غرامة بنسبة 2% من حجم الغرامة الأصلي عن كل يوم إضافي.
- قائمة بالخروقات في الجزء ج من الإضافة الثانية للقانون:
- الإجازة والراحة
- حظر التشغيل لساعات إضافية بلا تصريح، وفقًا للمادة 6 من قانون ساعات العمل والراحة؛
- حظر التشغيل خلال أيام الراحة الأسبوعية بلا تصريح وفقًا للمادة 9 من قانون ساعات العمل والراحة؛
- سن تشغيل أبناء الشبيبة
- حظر تشغيل فتى دون السن المسموح به وفقًا للمواد 2، 2أ و 7 من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل طفل لم يبلغ بعد الـ 15 من العمر في عرض أو في جلسة تصوير، دون تصريح بذلك وفقًا للمادة 4 من قانون عمل الشبيبة؛
- ساعات العمل والراحة لأبناء الشبيبة
- يحظر تشغيل فتى لما يزيد عن ساعات العمل المحدّدة في المادة 20 من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل فتى أثناء أيام الراحة الأسبوعية وفقًا للمادة 21 من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل فتى في عمل ليلي بدون تصريح وفقًا للمادة 24 من قانون عمل الشبيبة؛
- الخصومات المسموح بها من أجر العامل
- تحويل المبالغ التي خصمت، وفقًا للمادة 25أ من قانون حماية الأجور؛
- دفع الأجر والعوائد الاجتماعية
- حظر تأخير دفع الأجر وفقًا للمادة 25 ب(ب1)(1) من قانون حماية الأجور؛
- دفع الحد الأدنى من الأجور وفقًا لـ قانون الحد الأدنى من الأجور؛
- دفع الحد الأدنى من الأجور وفقًا لاتفاقية جماعية عامة قطاعية وموسعة في أمر توسيع، وفقًا للمادة 33 ي د (ب) من قانون الاتفاقيات الجماعية، على سبيل المثال:
- دفع مركّبات الأجر التالية لعمال الحراسة والنظافة في القطاع العام، وفقًا لـ الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية، ودولة إسرائيل:
- الحمل والولادة
- حظر إقالة العاملة الحامل دون تصريح وفقًا للمادة 9 من قانون عمل النساء؛
- حظر إقالة العامل/ة خلال فترة علاجات الإخصاب وفقًا للمادة 9 من قانون عمل النساء؛
- حظر اقالة والد متبني قبل استقبال الطفل في البيت (يشمل حظر الإقالة أثناء إجازة الولادة وحظر الإقالة بعد إجازة الولادة) - وفقًا للمادتين 9 و 9ج من قانون عمل النساء؛
- حظر إقالة الوالدين في مسار حمل الأجنة (يشمل حظر الإقالة أثناء إجازة الولادة وحظر الإقالة بعد الإجازة) - وفقًا للمادتين 9 و 9ج من قانون عمل النساء؛
- حظر إقالة عاملة أو عامل أثناء إجازة الولادة بلا تصريح بذلك وفقًا للمادتين 9 و 9ج من قانون عمل النساء؛
- حظر المساس بحجم الوظيفة أو بدخل العاملة أو العامل الموجود/ة في إجازة ولادة، بلا تصريح بذلك وفقًا للمادتين 9أ و 9ج من قانون عمل النساء؛
- العمال في الخدمة العسكرية الاحتياطية
- حظر إقالة العامل خلال او عند انهاء خدمته العسكريّة الاحتياطيّة بلا تصريح بذلك وفقًا للمادة 41أ(ب) من قانون الجنود المسرحين(العودة للعمل)؛
- حظر طلب ضمانات مالية من العامل
- حظر طلب ضمانات مالية من العامل أو تحصيلها وفقًا للمادة 2 من قانون منع الحصول على ضمانات من العامل.
- الأمان في العمل
- خرق القوانين والأنظمة والتشريعات التي تتعلق بموضوع الأمان في العمل المفصّلة في الإضافة الثانية، جزء ب'، الإشارة ب': الأمان في العمل- اعتبارًا من 01.01.2018.
- الإجازة والراحة
تخفيض مبالغ الغرامات
* يجوز لمراقب العمل الكبير في حخالات معينة تقليص مبلغ الغرامة بسبب الخروقات المفصلة في الأنظمة.
حقوق عمال المقاول ومزودي الخدمات
- في بعض الأحيان، يشير القانون أيضاً إلى مسؤولية الجهة الطالبة لخدمات النظافة، الحراسة أو توريد الأطعمة والمشروبات، عن شروط تشغيل عمال المقاول الذين يزودونها بالخدمات، وذلك في حال انتهاك حقوقهم من قِبل شركة القوى العاملة، شركة خدمات النظافة، شركة الحراسة وشركة توريد الأطعمة والمشروبات، بحيث تعتبر الجهة الطالبة للخدمة كمن أخلّت بشروط التشغيل، وتكون معرّضة لدفع غرامة مالية كما لو كانت المشغّل المباشر لهؤلاء العمال. في بعض الحالات، قد تكون الجهة الطالبة للخدمة معرضة لعقوبات مالية، دعوى مدنية وغرامة مالية، بسبب مسؤوليتها الجنائية عن خرق القانون.
- المسؤولية تنطبق على حقوق مزودي الخدمات في المجالات التالية:
- يلقي القانون المسؤولية على طالبي الخدمات في الحالات التالية:
- الإجازة السنوية
- إعطاء الإجازة السنوية وفقًا للفقرة الثانية من قانون الإجازة السنوية؛
- دفع مستحقات الإجازة وفقًا للمادتين 10 و 11 من قانون الإجازة السنوية؛
- دفع بديل مالي للإجازة وفقًا للمادة 13 من قانون الإجازة السنوية؛
- ساعات العمل والراحة
- حظر التشغيل لساعات إضافية بلا تصريح بذلك وفقًا لـقانون ساعات العمل والراحة؛
- حظر التشغيل أثناء أيام الراحة الأسبوعية بلا تصريح بذلك، وفقًا للمادة 9 أو للفقرة السابعة من قانون ساعات العمل والراحة؛
- مستحقات العيد
- مستحقّات النقاهة-بسبب غياب أمر واضح آخر، واجب صاحب العمل بدفع مستحقات النقاهة يتطرق لاوامر التوسيع العامة ولا يسري على دفع مستحقات النقاهة من أوامر التوسيع الفرعية، مثلما حدد في בע"ע 45450-01-21, الفقرة 139.
- استرجاع تكاليف السفر
- دفع بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة وفقًا للمادة 16 من قانون ساعات العمل والراحة؛
- دفع مستحقات التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية وفقًا للمادة 17 من قانون ساعات العمل والراحة؛
- ساعات العمل والراحة لأبناء الشبيبة
- حظر تشغيل فتى لما يزيد عن ساعات العمل المحددة في المادة 20 من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل فتى أثناء أيام الراحة الأسبوعية وفقًا للمادة 21 من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل فتى في عمل ليلي بدون تصريح بذلك وفقًا للمادة 24 من قانون عمل الشبيبة؛
- حظر تشغيل فتى في عمل ليلي بما يتعارض مع أحكام التصريح وفقًا للمادة 25 من قانون عمل الشبيبة؛
- الخصومات الممنوعة من أجر العمل
- حظر خصم أي مبلغ من أجر العامل وفقًا للمادة 25 من قانون حماية الأجور- بحيث تخصم هذه المبالغ بمبادرة من طالب الخدمة أو حسب تعليماته؛
- الخصومات المسموح بها من أجر العامل
- تحويل المبالغ التي خصمت، وفقًا للمادة 25أ من قانون حماية الأجور؛
- دفع الأجر والعوائد الاجتماعية
- حظر تأخير دفع الأجر وفقًا للمادة 25 ب(ب1)(1) منقانون حماية الأجور؛
- دفع الحد الأدنى من الأجور وفقًا لقانون الحد الأدنى من الأجور؛
- دفع الحد الأدنى من الأجور وفقًا لاتفاقية جماعية عامة قطاعية وموسّعة في أمر توسيع، وفقًا للمادة 33 ي د(ب) من قانون الاتفاقيات الجماعية، على سبيل المثال:
- دفع مركبات الأجر التالية لعمال الحراسة والنظافة في القطاع العام، وفقًا للاتفاقية الجماعية الموقّعة بين الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية ودولة إسرائيل:
- مستحقات النقاهة لعمال المُقاول في مجال الحراسة في المؤسسات العامة؛
- رسوم النقاهة لعمال المقاول العاملين في مجال النظافة في المؤسسات العامة؛
- تأمين تقاعدي لعمال المُُقاول في مجالات الحراسة والنظافة في الهيئات العامة؛
- صندوق إستكمال لعمال المقاول في فروع الحراسة والنظافة في الهيئات العامة؛
- هدية الأعياد لعمال المقاول في مجالات الحراسة والنظافة في المؤسسات العامة؛
- هدايا لعمال المقاولة في مجالات الحراسة والنظافة في المؤسسات العامة؛
- مدفوعات منبثقة عن أوامر التوسيع بخصوص التقاعد.
- الإجازة السنوية