يمكن اعتبار مواطنو إسرائيل الذين يسكنون في الضفّة الغربيّة مقيمين في إسرائيل لغرض مخصّصات التأمين الوطني
بلوغ العامل سنّ التقاعد والخروج إلى التقاعد لا يقطعان صلة العمل بإسرائيل بعد عشرات السنوات من العمل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائيّة في القدس
اسم الملفّ:ב"ל (י-ם) 43409-02-13
التاريخ:19.05.2016
رابط:لقراءة الحكم القضائي
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكل شرعاً قضائياً مُلزِماً
حتى موعد إصدار الحكم القضائي أعلاه عن محكمة العمل اللوائية، لم يتم التداول بهذه المسألة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يصدر شرع قضائي مُلزِم حولها.

خلفيّة الدعوى القضائيّة

  • سيّدة فلسطينيّة، حصلت على الجنسيّة الإسرائيليّة عام 1996، عملت في وزارة التربية والتعليم على مدار 29 سنة تقريبًا كمديرة لمدرسة بنات في القدس، وخرجت للتقاعد عام 2000.
  • تمّ دفع مخصصات الشيخوخة (مخصصات المواطن المُسن) لها منذ بلوغها سنّ الشيخوخة، بالإضافة إلى مخصّصات الأرملة بعد وفاة زوجها.
  • سكنت السيّدة مع زوجها المرحوم في شقّة بملكيّتهما في ضاحية البريد في القدس الشرقيّة.
  • سكنت السيّدة في نفس البيت عند وفاة زوجها عام 2000 وبقيت فيه حتى عام 2003 على الأقلّ.
  • عام 2003، سمعت السيّدة أنّها قد تفقد حقوقها كمقيمة في إسرائيل إذا بقيت تسكن في ضاحية البريد وذلك على ضوء القرار الذي ينصّ على أنّ سكان ضاحية البريد لا يعتبَرون مقيمين لغرض الحصول على المخصّصات.
  • مسألة مكان سكنها بين السنوات 2003 حتى 2010 كانت موضع جدل - ادّعت السيّدة أنّها نقلت مكان سكنها إلى منطقة في القدس الشرقيّة بحيث لا تفقد حقوقها. بالمقابل، ادّعت مؤسسة التأمين الوطني أنّها ظلت ساكنة في ضاحية البريد.
  • في تاريخ 21.04.2010، أرسلت مؤسّسة التأمين الوطني للسيّدة مكتوبًا تبلغها فيه بأنّه بموجب المعلومات المتوفّرة بحوزتها، لم تعد السيّدة مقيمة في إسرائيل ابتداءً من تاريخ 01.01.2003.
  • قدّمت السيّدة لمؤسّسة التأمين الوطني تقريرًا متعدّد السنوات في تاريخ 20.04.2012، وصرّحت فيه عن سكنها في القدس الشرقيّة، في حيّ يعتبَر داخل حدود إسرائيل لأغراض التأمين الوطني.
  • في تاريخ 26.11.2012، أرسلت مؤسّسة التأمين الوطني للسيّدة مكتوبًا تدّعي فيه أنّه تراكم عليها دَين بقيمة 257,690 شيكل بسبب مخصّصات تمّ دفعها لها بما يخالف القانون، في الفترة الواقعة بين سنة 2003 حتى 2010، والتي لم تكن السيّدة تعتبَر خلالها مقيمة في إسرائيل بحسب ادّعاء مؤسّسة التأمين الوطني.

قرار المحكمة

مكان سكن السيّدة

  • فيما يتعلّق بالادّعاء بأنّ السيّدة انتقلت للسكن في شقّة داخل القدس الشرقيّة وبالتالي فهي تعتبَر مقيمة في إسرائيل - عبء الإثبات بأنّها نقلت مركز حياتها من ضاحية البريد إلى القدس الشرقيّة ملقى على عاتق السيّدة.
  • شهدت السيّدة على أنّها سمعت عام 2003 بأنّها قد تفقد حقوقها كمقيمة في إسرائيل إذا ظلّت ساكنة في ضاحية البريد، وذلك بسبب بناء الجدار الفاصل.
  • لذلك، وبحسب ادّعائها، انتقلت للعيش لدى أبنائها البالغين في حيّ داخل المدينة (لدى ابنتها حتى العام 2005 ثمّ لدى ابنها حتى العام 2010) ثمّ استأجرت شقّة في بيت حنينا الجديدة، وهو حيّ يعتبَر داخل إسرائيل لأغراض التأمين الوطني. أحضرت المدّعية شهودًا آخرين لدعم ادّعاءاتها.
  • قرّرت المحكمة أنّ السيّدة لم تستطع الإثبات بأنّها انتقلت للسكن داخل نطاق القدس الشرقيّة في العام 2003، وانّها ظلّت ساكنة في ضاحية البريد.

هل تعتبَر السيّدة مقيمة في إسرائيل؟

  • بموجب قانون التأمين الوطني، المقيم في إسرائيل والذي يسكن في الضفّة الغربيّة أو في قطاع غزّة هو من يستوفي الشرطين التراكميّين التاليين:
    1. جنسيّة إسرائيليّة (أو استحقاق بموجب قانون الجنسيّة).
    2. السكن في بلدات أو مواقع عسكريّة أو العمل في إسرائيل.
  • السيّدة مواطنة إسرائيليّة، لذلك فهي تستوفي الشرط الأوّل.
  • بالنسبة للشرط الثاني، قرّرت المحكمة أنّ السيّدة تعتبَر كمن تعمل في إسرائيل، لذلك فهي تستوفي هذا الشرط أيضًا.
  • للسيّدة "صلة عمل" بإسرائيل. عملت ما يقارب 29 عامًا في وزارة التربية والتعليم ودفعت خلالها رسوم التأمين الوطني.
  • عندما بلغت سنّ التقاعد، تقاعدت من عملها، لكن بما يتعلّق بتفسير التعبير "تعمل في إسرائيل" بموجب اختبار "صلة العمل" بإسرائيل، يجب اعتبارها كمن تعمل في إسرائيل أيضًا عندما يدفع لها مشغّلها مخصّصات وليس أجر العمل فقط، فالحقّ في الحصول على المخصّصات يتراكم خلال فترة العمل وهو جزء من المقابل.
  • بناء عليه، قبلت المحكمة الدعوى وقرّرت إلغاء بلاغ مؤسّسة التأمين الوطني بتراكم دَين على السيّدة.

مدلول

  • المقيمون في الضفّة الغربيّة من حاملي الجنسيّة الإسرائيليّة والذين بلغوا سنّ التقاعد، يمكن اعتبارهم مقيمين في إسرائيل لأغراض التأمين الوطني، بشرط أن يكونوا قد عملوا في إسرائيل قبل سنّ التقاعد.

من المهمّ أن تعرف

  • في قضيّة أخرى نظرت فيها المحكمة (ב"ל 10-12-12500)، قدّمت مؤسسة التأمين الوطني بلاغًا، بموجبه إذا تمّ استيفاء شروط معيّنة، يسري قانون التأمين الوطني على سكان ضاحية البريد ومنطقة قرية صور باهر أيضًا.
  • من أجل ذلك، عليهم استيفاء بعض الشروط:
    1. أن يحملوا الإقامة الدائمة في إسرائيل، (هوية مقدسية مثلا)
    2. السكن بشكل دائم في منطقة قرية صور باهر أو منطقة ضاحية البريد، في المنطقة الواقعة بين الجدار الأمني الفاصل وبين حدود نفوذ بلدية القدس،
    3. دفع رسوم التأمين الوطني بدون تأخير لمدّة أكثر من سنة.
  • المدّعية من ضاحية البريد طالبت باستعمال بلاغ مؤسّسة التأمين الوطني في الإجراء أعلاه في إطار دعوتها أيضًا، وقدّمت دعوى قضائيّة للاعتراف بحقوقها وإلغاء الدَين، فهي تستوفي الشروط التي بموجب البلاغ تعتبرها مؤسّسة التأمين الوطني كمن يسري عليها قانون التأمين الوطني.
  • أشارت المحكمة إلى أنّ السيّدة تستوفي فعلًا شروط التسوية التي ينصّ عليها البلاغ، والتي تضع معايير عامة بشأن مَنح الامتيازات للأشخاص الذين يستوفون الشروط الواردة في البلاغ، ويجب تطبيق هذه المعايير بصورة متكافئة.
  • بموجب البلاغ، السيّدة هي صاحبة حقوق منذ الموعد الوارد في البلاغ (عام 2005).
نصيحة
بناءً على توجيهات المستشار القضائي للحكومة، وبموجب قرار محكمة العمل القطريّة من تاريخ 25.06.2018، الفلسطينيّون الذين يسكنون في ضاحية البريد أو في صور باهر يعتبَرون مقيمين في إسرائيل لأغراض سريان قانون التأمين الوطني، فقط إذا سكنوا في هذه المناطق في الأوقات التي فيها تمّ تحديد نطاق الجدار الفاصل، وليس إذا انتقلوا للسكن فيها في موعد لاحق. لقراءة الحكم القضائي.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي بتصرّف عن موقع نيڤو.