ألزَمت محكمة العمل القطرية مشغّلاُ بدفع قيمة هدية العيد لعاملة كانت في إجازة الولادة أسوة ببقية العمال

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:دب"ع ن ه/3-159
التاريخ:13.02.1996
رابط:لقراءة الحكم

استلمت محامية كانت في إجازة الولادة خطاب إقالة من مشغّلها خلال فترة إجازة الولادة.

  • قدمت العاملة دعوى لمحكمة العمل القطرية ضد المشغّل، وطالبت المشغّل، من ضمن أشياء اخرى، بهدية العيد التي أعطيت لباقي العمال عشية عيد الفصح، ولم تُعط لها لأنها كانت في إجازة ولادة.
  • رفضت المحكمة اللوائية الدعوى بالحجة التالية:
    • يتعلق الأمر بهدية.
    • بحسب قانون الهدية - 1968 يجب أن يكون الالتزام بمنح الهدية خطيا، وفي كل الأحوال يستطيع مانح الهدية التراجع عن التزامه إذا لم تتغيرر حالة الطرف الثاني للأسوأ نتيجة اعتماده على الإلتزام.
    • في هذه الحالة لم يكن هناك التزام خطي بمنح هدية العيد والعاملة لم تُغير حالتها إلى الاسوأ. لهذا لا يجب إلزام المشغّل بمنح العاملة هدية العيد.
  • استأنفت العاملة لمحكمة العمل القطرية.

قرار المحكمة القطرية

  • المحكمة القطرية قبلت الطعن في هذه القضية، وقررت:
    • لا تسري تعليمات قانون الهدية على هدية العيد التي يقدمها المشغّل لعمّاله. يتعلّق الأمر هنا بعقد عمل وبعلاقة عمل منبثقة عنه، في حين أن قانون الهدية يسري على علاقات تجارية وتعليماته لا يمكن أن تنطبق على عقد عمل، لأنه، وكما هو معروف فإن "العمل ليس بسلعة".
    • اعترف المشغّل بنفسه بأن هدية العيد كانت تدفع لكافة الموظفين كل سنة، وحتى خلال العام الماضي من توظيف العاملة أُعطيت هدية لكل العاملين باستثناء العاملة التي كانت في إجازة ولادة.
    • لم يكن هناك سبب لحرمان تلك العاملة بالذات من الهدية.
    • ألزمت محكمة العمل المشغّل بدفع مبلغ الهدية البالغ 500 شيكل جديد للعاملة ، بالاضافة إلى فروقات غلاء المعيشة.

مدلول

  • عندما يمنح المشغل هدية للعيد لكل العمال، يجب إعطاء الهدية أيضا للعاملة الموجود/ة في إجازة الولادة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • الحكم بإذن من موقع نيڤو.