تنظر لجنة الحالات الاستثنائيّة في وزارة البناء والإسكان في طلبات الساكنين في المسكن الشعبي من أجل تصليح الأعطال في شققهم، والخارجة عن الصيانة الجارية
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة البناء والإسكان
باختصار
تنظر لجنة الحالات الاستثنائيّة في وزارة البناء والإسكان في طلبات الساكنين في المساكن الشعبية من أجل تصليح الأعطال في شققهم، والخارجة عن الصيانة الجارية للأجزاء المذكورة في الأنظمة.
- تتمّ المصادقة على التصليحات فقط للأجزاء التي لم يتمّ تصليحها خلال 13 سنة على الأقلّ.
- في غالبيّة الأحيان، تنظر اللجنة في تصليح واستبدال الأمور التالية:
- كراسي المرحاض
- المغاسل
- خزائن المطبخ
- المجلى ("شايش")
- أبواب المراحيض
- زجاج النوافذ
- الأباجور ("تريس")
من يهمه الأمر
- ساكنو المسكن الشعبي الذين يطالبون بتصليح عطل ليس من ضمن الصيانة الجارية في شقّتهم، أو تصليح غرض لم يتمّ تصليحه خلال 13 سنة على الأقلّ.
- يسري الاستحقاق على الساكنين الذين ينتمون لإحدى الفئات التالية:
- من يعتاشون على (مخصّصات ضمان الدخل، أو مخصصات النفقة من مؤسسة التأمين الوطني، أو مخصصات الشيخوخة (مخصصات المواطن المُسن) مع علاوة استكمال الدخل لمخصصات الشيخوخة أو مخصصات الورَثة مع علاوة استكمال الدخل على مخصصات الباقين) والذين تتكوّن عائلتهم من 9 أفراد أو أكثر وتمّ إسكانهم في الشقّة قبل 8 سنوات أو أكثر.
- من يعتاشون على مخصّصات ضمان الدخل، والذين تتكوّن عائلتهم من 8-6 أفراد وتمّ إسكانهم في الشقّة قبل 10 سنوات أو أكثر.
- العائلات أحاديّة الوالديّة التي تعتاش على مخصّصات المعيشة والذين تمّ إسكانهم في الشقّة قبل 10 سنوات أو أكثر.
- العائلات التي تعتاش على مخصّصات المعيشة، وأحد أفرادها شخص مع إعاقة ولديه درجة عجز ثابتة عن اكتساب الأجر بنسبة تتعدّى %75 وفق شهادة من التأمين الوطني، وتمّ إسكانها في الشقّة قبل 8 سنوات أو أكثر.
- العائلات التي يعاني أحد أفرادها من مشاكل صحيّة شديدة، وتمّ إسكانها في الشقّة قبل 8 سنوات أو أكثر.
- المسنّون الذين يعتاشون على مخصّصات المعيشة وسنّهم يتعدّى 75، وتمّ إسكانهم في الشقّة قبل 8 سنوات أو أكثر.
- الأشخاص مع إعاقة على كرسي متحرّك، والذين تمّ إسكانهم في الشقّة قبل 8 سنوات أو أكثر.
مراحل الإجراء
- يجب تقديم طلب لشركة الإسكان للنظر فيه في لجنة الحالات الاستثنائيّة من أجل تصليح الأعطال في شقّة المسكن الشعبي التابع لوزارة البناء والإسكان.
- تقوم شركة الإسكان بإرسال تصديق للساكن على تقديم الطلب، وتقوم بتحويل الطلب إلى لجنة الحالات الاستثنائيّة.
- اللجنة تنظر في الطلب وتقرّ الطلب أو ترفضه.
- تقوم شركة الإسكان بإبلاغ الساكنين بقرار اللجنة.
- إذا تمّت الموافقة على الطلب، يتوجّب على الساكن الاشتراك بنسبة %5 من تكلفة التصليحات.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أنظمة حقوق الساكن في المسكن الشعبي، لعام 2000 - نظام 5
- قانون حقوق الساكن في المسكن الشعبي - المادّة 2(د)
توسّع ونشرات
- دليل إرشاد حقوق الساكن في السكن الشعبي على موقع وزارة الإسكان والبناء