يستحق ورثة المريض الذي أصيب بعدوى الإيدز جرّاء تلقيه الدم في إحدى الخدمات العامة، مخصصات شهرية
بحال كان أحد الورثة يستحق مخصصات شهرية لأنه هو نفسه مريض أصيب بعدوى الإيدز جرّاء تلقيه الدم، يستطيع أن يتلقى إحدى المخصصات فقط وذلك بحسب إختياره


يستحق ورثة المريض الذي أصيب بعدوى الإيدز جرّاء تلقيه الدم في إحدى الخدمات العامة بعد تاريخ 31.12.1981 وقبل تاريخ 01.01.1987، مخصصات شهرية.

من هو صاحب الحق؟

  • ورثة مريض الإيدز الذي أصيب بعدوى فيروس HIV جرّاء تلقيه الدم وكان قد قُدّم له في إسرائيل بإحدى المؤسسات التالية:
    • مستشفى عمومي؛
    • جمعية نجمة داوود الحمراء؛
    • عيادة تشغّلها الدولة، سلطة محلية أو صندوق مرضى.
  • هذا بشرط ان نقل الدم تم بالفترة بين 01.01.1982 و -01.01.1987.

زوج/ة المرحوم

  • يستحق من كان شريك حياة المرحوم مخصصات مقدارها 4٬495 شيكل جديد، صحيح للعام 2024.
  • أهل الأطفال يحصلون مقابل كل طفل على إضافة بقيمة 642 شيكل جديد، صحيح للعام 2024 (حتى 3 أطفال)، إضافة للمخصصات الخاصة به.
  • تُدفع المخصصات لمدة 36 شهراً إبتداءً من شهر تقديم الدعوى.
  • إذا كان هناك طفل مع شريك الحياة (وفق تعريفه في قانون التأمين الوطني) – تُدفع المخصصات طالما الطفل معه، حتى لو تم تجاوز مدة ال 36 شهراً.
  • بحال تزوج شريك الحياة، ينتهي استحقاقه المخصصات في 1 من الشهر الذي يلي شهر زواجه.

أطفال المرحوم

  • يستحق أطفال المرحوم، الذين ينطبق عليهم تعريف "طفل" في قانون التأمين الوطني، مخصصات في كل واحدة من الحالات التالية:
    1. لا يستحق شريك حياة المرحوم المخصصات كوريث (مثلاً بحال كان شريك الحياة مستحقاً المخصصات كمريض أصيب بنفسه بالعدوى، فهو لا يستطيع أن يكون مستحقاً أيضاً المخصصات كوريث – راجعوا المادة عن مخصصات شهرية لمريض أصيب بالإيدز بسبب نقل الدم). مقدار المخصصات: 642 شيكل جديد لكل طفل، صحيح للعام 2024.
    2. الطفل الذي تيتم من كلا الوالدين، يستحق المخصصات شرط أن يكون تحت سن 18 - مقدار المخصصات 5٬014 شيكل جديد، صحيح للعام 2024.

والدا المرحوم

  • يستحق والدا المرحوم مخصصات مقدارها 1٬605 شيكل جديد، صحيح للعام 2024.
  • إن كان كلا الوالدان على قيد الحياة، تُقسم المخصصات عليهما بالتساوي.
  • إن كان أحد الوالدين فقط على قيد الحياة، يحصل على كامل المخصصات.
  • تُدفع المخصصات لمدة 24 شهراً منذ شهر تقديم طلب دفعها.

عملية تحصيل الحق

  • يجب التوجه لفرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان السكن وتقديم طلب تلقّي المخصصات.

إستئناف

  • يمكن الإستئناف على قرار مؤسسة التأمين الوطني بشأن دفع المخصصات، أمام محكمة العمل اللوائية.
  • يمكن الإستئناف على قرار حكم المحكمة أمام محكمة العمل القطرية، بحال أجاز ذلك رئيس محكمة العمل القطرية أو نائبه.

من المهمّ أن تعرف

  • تُدفع المخصصات فقط لمن هو مقيم في إسرائيل وطالما بقي مقيماً في إسرائيل.
  • تُدفع لمن يستحق المخصصات بسبب مريضين أو أكثر وقد توفيا، مخصصات واحدة فقط وذلك بحسب إختياره (مثلاً والد أو والدة، توفي شريك حياته/ا وأيضاً إبنه/ا من الإيدز بعد إصابتهما بالعدوى جرّاء نقل الدم).
  • من يستحق المخصصات لأنه أحد الورثة وهو نفسه مريض يستحق مخصصات أو إضافة للمخصصات، يستطيع أن يختار واحدة من هاتين المخصصات فقط وذلك وفق رغبته (مخصصات وريث المريض المتوفى أو المخصصات والإضافة على المخصصات لأنه مريض).
  • بحال غادر أحد مستحقي المخصصات إسرائيل لمدة تزيد عن 6 أشهر متتالية، يتم إيقاف المخصصات عند انتهاء الأشهر الستة، التي يمكث خلالها خارج البلاد، ومن هذه اللحظة لا يكون مستحقاً المخصصات.
  • بحال قدّم الشخص طلب تعويض أو طلب مخصصات، لا يجوز له تقديم دعوى بموجب مرسوم الأضرار (دعوى مالية للتعويض عن إهمال، إعتداء وغيره).
  • بحال قدّم الشخص دعوى أضرار جرّاء تلقيه الدم المصاب بالمرض، لا يستطيع طلب تعويض لمرة واحدة أو طلب مخصصات شهرية.
  • لا تُعتبر المخصصات دخلاً ولا يلزم دفع ضريبة دخل عنها.
  • لا تُعتبر المخصصات دخلاً لاستحقاق مختلف المستحقات من مؤسسة التأمين الوطني .
  • المخصصات المدفوعة للمريض أو لورثته غير قابلة للحجز عليها أو رهنها بأية طريقة كانت، إلاّ لدفع النفقة بموجب قرار حكم صادر عن محكمة مدنية أو شرعية مخوّلة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير