يحق للقاصر الذي إتُّهم أو أُدين احد والديه بارتكاب اعتداء جنسي أو اعتداء بالعنف ضدّه استبعاد ذلك الوالد من دائرة علاجه
لغرض الاستبعاد يجب الحصول على مصادقة من النيابة العامة بوجود إدانة أو لائحة اتهام لهذه الجرائم
لا حاجة للحصول على موافقة ذلك الوالد على العلاج الطبي للقاصر، ولا يتم إعطاؤه معلومات طبية عن القاصر


بشكل عام، من أجل تقديم العلاج الطبي لقاصر يجب الحصول على موافقة كلا الوالدين أو وصيّ آخر، إن وُجد، وفي حالات طارئة بالإمكان الاكتفاء بموافقة أحد الوالدين.

  • إذا إتُّهم أحد الوالدين أو أُدين بارتكاب اعتداء جنسي او اعتداء بالعنف ضد طفلِه القاصر، فهناك تخوّف من أن الوالد المُعتدي سيكون مهتما بمنع تقديم العلاج الطبي للقاصر.
  • في هذه الحالة، يتم إبعاد الوالد المُعتدي عن رعاية طفلِه، ولا تُطلب موافقته لغرض تقديم العلاج ولا تُقدّم له معلومات طبية عن القاصر.
  • لغرض تقديم الرعاية الطبية اللازمة تُطلب فقط موافقة الوالد الآخر.
  • يحق للوالد تم ابعاده التوجه الى المحكمة لشؤون العائلة لطلب أن تكون موافقته مطلوبة لعلاج طِفله وللحصول على معلومات عن العلاج الطبي. باستطاعة المحكمة الموافقة على هذا الطلب فقط في حالات خاصة.
  • حقيقة أن نَفس الوالد قدّم هذا الطلب لا يُمكن أن تمنع أو تؤخر اعطاء العلاج (إذا وافق الوالد الآخر على نفس العلاج).

من هو صاحب الحق؟

  • قاصر إتُّهم والده أو أُدين بارتكاب اعتداء جنسي أو اعتداء بالعنف تجاهه.

عملية تحصيل الحق

  • يجب على الوالد الآخر التوجه إلى مكتب النيابة العامة لغرض الحصول على مصادقة بأن الوالد الآخر (ذاك الذي يُطلب إِبعادُه) قد أدين أو إتُّهم بارتكاب اعتداء جنسي أو اعتداء بالعنف ضد طِفلِه القاصر.
  • يجب على الوالد الآخر أو المسؤول عن القاصر تحويل مصادقة النيابة العاملة إلى الجهة الطبية المُعالِجة.
  • عند الحصول على مصادقة النيابة العامة، يتم إبعاد الوالد من دائرة علاج القاصر، ولا تُطلب موافقته للعلاج ولا يُزوّد بأي معلومة طبية عن القاصر.
  • في منظمة طبية (مثل: صندوق المرضى أو المستشفى) يتم تعيين مسؤول يكون هو العنوان للحصول على مصادقة النيابة العامة، والمسؤول عن الإجراءات التالية:
    • منع وصول الوالد المُعتدي إلى معلومات طبية حول القاصر ولمنع إيصال هذه المعلومات.
    • التأكد من إخطار كل مُعالِج يعالج القاصر باستبعاد الوالد المُعتدي.
  • يكون المعالج الخاص مسؤولا عن الحصول على موافقة الوالد الثاني فقط على العلاج، ومنع الوالد المُستبعد من الحصول على المعلومات الطبية عن القاصر (بعد أن قُدِّمت له المصادقة من النيابة العامة).
  • في الحالات التي يصل فيها الوالد المُعتدي مع القاصر لغرض تلقي العلاج، يجب على المعالج إبلاغ الوالد الآخر بوصوله والحصول على موافقته للعلاج.
    • في حالات الطوارئ يمكن علاج القاصر حتى وإن كان الوالد المُستبعد معارضا لاعطاء العلاج وحتى فيما لو لم يكن بالإمكان الوصول للوالد الآخر.
    • في حال عدم وجود والد آخر أو إذا لم يكن الوالد الآخر متاحا ولا يمكن الحصول على موافقته للعلاج والحديث يدورعن حالة طبية يُمنع بها تقديم العلاج دون موافقة الوالد، يجب على المُعالج إشراك الخدمات الاجتماعية بالمؤسسة الطبية.
نصيحة
يحق للأطفال والشبيبة الذين يعانون من الإهمال أو العنف الأُسَري، الحصول على مساعدة قضائية من وزارة العدل

من المهمّ أن تعرف

  • واجب إبعاد الوالد المُعتدي عن العلاج يقع على كاهل جميع المُعالجين، بما في ذلك مقدمو العلاج الخاص، الذين أُعطيت لهم مصادقة النيابة العامة كما هو مذكور أعلاه.
  • لا يحق للوالد المُستبعد تعيين شخص نيابة عنه للموافقة على علاج القاصر بدلا منه.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات