تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة الصلح في أشكلون.
اسم الملفّ:תא (אש') 5416-08.
التاريخ:03.03.2011.
رابط:صيغة الحكم القضائي (على موقع نيڤو)

تمحورت الدعوى القضائيّة حول مسألة سريان تعليمات المادّة 3 من قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي لعام 1998 (القانون)، والتي تحدّد حقوق "الساكن المستمرّ" في الاستمرار بالسكن في المسكن الشعبي.
تنصّ المادّة 3 من القانون على أنّ "الساكن المستمر" هو "زوج المستحقّ الذي توفّي أو المستحقّ الذي انتقل للسكن في مؤسّسة تمريضيّة، بما في ذلك زوجه بالمساكنة، إبنه، حفيده، أهله أو من كان المستحقّ وصيًا عليه، بشرط أن يكون قد سكن مع المستحقّ في شقّة المسكن الشعبي لمدّة ثلاث سنوات عل الأقلّ في موعد قريب من موعد وفاة المستحقّ أو من الموعد الذي انتقل فيه المستحقّ للسكن في المؤسّسة التمريضيّة".

تعاقدت والدة المدّعى عليه في تاريخ 19.05.1977 مع المدّعية ("عميغور") من خلال عقد إيجار. توفّيت الوالدة في تاريخ 22.10.2006، وقدّم المدّعى عليه طلبًا لوزارة البناء والإسكان من أجل الاعتراف به "كساكن مستمرّ"، إلا أنّ اللجنة العليا التابعة للوزارة رفضت طلبه في جلستها التي انعقدت في تاريخ 25.12.2007. دار الخلاف الرئيسي حول مسألة استيفاء أحد الآسئلة الوقائعية للمادّة 3 من القانون - هل سكن المدّعى عليه في الشقّة المؤجَّرة أم لا في السنوات الثلاث التي سبقت وفاة الوالدة، بين السنوات 2003 حتى 2006؟.

استندت المدّعية إلى مصدرين:

  1. دلالات من "جولة زيارات" قامت بها المدّعية من خلال ممثّلها في تاريخ 01.02.2005. قام ممثّل المدّعية بزيارة الشقّة المؤجَّرة، التقى بوالدة المدّعى عليه بدون ان يكون المدّعى عليه حاضرًا. بالإضافة، صرّحت الوالدة أمامه أيضًا أنّها تسكن بمفردها في الشقّة المؤجَّرة، ووقّعت على ذلك.
  2. طلب قدّمته الوالدة في تاريخ 12.02.2006 لتحديد إيجار الشقّة والنظر في استحقاقها للحصول على تخفيض. في هذا الطلب، صرّحت الوالدة مجددًا أنّها تسكن بمفردها في الشقّة المؤجَّرة.

من ناحية أخرى، قُدِّمت للمحكمة شهادات مفصّلة ومهمّة جدًا من قِبل المدّعى عليه بنفسه والشهود من طرفه:

  1. تصريح مشفوع بالقسم من قِبل المدّعى عليه، يفصّل سيرته الذاتيّة وسكنه منذ ولادته في العام 1959.
  2. منذ نهاية العام 2002، يعتاش المدّعى عليه على مخصّصات ضمان الدخل وقيمتها نحو 1,500 شيكل، ممّا يدلّ عمليًا على عدم قدرة المدّعى عليه فعليًا للسكن في بيت خاص له.
  3. مستندات رسميّة مختلفة قام المدّعى عليه بإرفاقها، تشير إلى أنّ شقّة الوالدة كانت مسكنه المسجّل في السلطات المختلفة.
  4. شهادات من قِبل ستة شهود من طرف المدّعى عليه، شهدوا على أنّهم يعرفون المدّعى عليه بشكل شخصي منذ سنوات طويلة، وأنّ حقيقة سكنه في الشقّة على مدار السنوات هي أمر معروف لهم.

حكمت المحكمة بما يلي:

ثبت بالأدلّة الكافية أنّ المدّعى عليه سكن في الشقّة في تلك السنوات، وليس هناك مجال لرفع دعوى الإخلاء بحقّه.

مدلول

  • في بعض الحالات، وعلى الرغم من تصريحات الساكن الأصلي بأنّه يسكن بمفرده، يمكن الاعتراف بشخص "كساكن مستمرّ" (وفقًا لتعليمات المادّة 3 من قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي. يتعلّق الأمر بالظروف الخاصة، ويتمّ النظر بكلّ قضيّة على حدة. يتوجّب على من يدّعي أنّه "ساكن مستمرّ" أن يقدّم الأدلّة على أنّه قد سكن فعلا في الشقة الشعبيّة في السنوات الثلاث التي سبقت موعد وفاة الساكن الأصلي أو انتقاله لمؤسّسة تمريضيّة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات