يركّز هذا الدليل نقاطًا رئيسيّة في موضوع حقوق العاملين في فترة حرب السيوف الحديديّة
لصفحة الأسئلة والأجوبة للعاملين والمشغّلين في فترة حرب السيوف الحديديّة، اضغطوا هنا
لمزيد من المعلومات حول مواضيع أخرى في فترة حرب السيوف الحديديّة، راجعوا البوابة الكاملة


راجعوا كذلك

في أعقاب حرب السيوف الحديديّة، واجه العديد من العاملين ضوائق مختلفة، مثل عدم القدرة على العمل، الإخلاء من منازلهم، الإحالة لإجازة غير مدفوعة الأجر أو البقاء في المنازل لرعاية أبنائهم.
في بعض الحالات، طلب من العاملين الحضور إلى مكان العمل أو العمل لساعات إضافيّة. ركّزنا لكم القضايا الرئيسيّة الناتجة عن الوضع الأمنيّ الحاليّ.

نصيحة
يمكن الحصول على معلومات ومساعدة شخصية في مواضيع وخدمات على إثر الوضع الأمني بواسطة مركز التوجهات التابع لـ"זכות בקלות" على هاتف رقم *5922 أو بواسطة توجه محوسب.

إحالة العاملين لإجازة غير مدفوعة الأجر

  • يجوز للمشغّل إحالة عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر بموافقة العامل فقط.
    • وفقًا للقانون، إذا ألزمَ المشغّل العامل بالخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر لفترة غير محدودة، يعتبر ذلك بمثابة إقالة، ويتوجب على المشغّل أن يعقد للعامل جلسة استماع وأن يدفع للعامل تعويضات إقالة وسائر المدفوعات المستحقة للعامل في نهاية علاقات العمل
    • وفقًا لقرار محكمة العمل اللوائيّة، فإنّ إحالة العامل لإجازة قسريّة غير مدفوعة الأجر لفترة محدودة، خاصة في الأزمات، لا تعتبر بمثابة إقالة، بل تعليق لعقد العمل. مع ذلك، لم يصدر بعد حكم قضائيّ ملزِم في محكمة العمل القطريّة في هذا الشأن.
    • على أي حال، الإجازة القسريّة غير مدفوعة الأجر تعتبر تفاقمًا ملحوظًا في ظروف العمل، ويحق للعامل الحصول على تعويضات إقالة كاملة إذا استقال بسبب تفاقم ظروف العمل، كما لو تمّت إقالته، وعلى سائر المدفوعات المستحقة للعامل في نهاية علاقات العمل. في هذه الحالة، يسري على العامل واجب إبلاغ المشغّل بنيته الاستقالة بسبب تفاقم ظروف العمل، والسماح له بالعدول عن نيته لأن يحيله لإجازة غير مدفوعة الأجر.

الحالات التي تتطلّب الحصول على إذن قبل إحالة العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر

  • مبدئيًا، يجوز للمشغّل إخراج العاملين في إجازة غير مدفوعة الأجر أو تخفيض أجرهم أو تقليص حجم وظيفتهم، إذا وافق العاملون على ذلك دون حاجة للحصول على مصادقة من جهة أخرى.
  • ولكن في الحالات المفصّلة أدناه، فإنّ المشغّل المعنيّ بإخراج عاملين في إجازة غير مدفوعة الأجر، أو تخفيض أجرهم أو تقليص حجم وظيفتهم، ملزم بالتوجّه مسبقًا إلى وزارة العمل للحصول على إذن خاص:
    1. العاملة حامل وأقدميتها في العمل هي 6 أشهر على الأقل (إذا كانت أقدمية العامل أقصر من ذلك، لا حاجة للحصول على إذن، لكن يحظر إخراجها في إجازة غير مدفوعة الأجر لأنّها حامل).
    2. العاملة تغيبت عن العمل بسبب الإجهاض ولم تمر بعد 7 أيام من موعد الإجهاض وإذا صادق طبيب على وجوب تغيبها عن العمل لفترة أطول فطول الفترة التي ينص عليها تقرير طبي. وفي كل الأحوال بما لا يزيد عن 6 أسابيع من موعد الإجهاض.
    3. كان/ت العامل/ة في إجازة ولادة وعاد/ت إلى العمل، ولم يمرّ بعد 60 يومًا على عودته/ا إلى العمل.
    4. كان/ت العامل/ة في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد الولادة وعاد/ت إلى العمل، ولم ينقض بعد 60 يومًا على عودتهم إلى العمل.
    5. العامل/ة متواجد/ة في سيرورة علاجات خصوبة أو بعدها بقليل، كالمفصّل أدناه:
      • إذا تغيّب العامل/ة عن العمل بسبب علاجات الخصوبة، فإنّ الحاجة للحصول على إذن تسري فقط على أيام الغياب والأيام الـ 150 التالية لها، وبشرط أن تجرى علاجات الخصوبة استعدادًا لولادتين على الأكثر خلال فترة تشغيله لدى نفس المشغّل (أو في نفس مكان العمل) أو أن تُجرى العلاجات استعدادًا لولادتين من الزوج/ة الحالي/ة.
      • إن لم يتغيّب العامل/ة عن العمل، فإنّ الحاجة للتصريح تسري حتى 150 يومًا بعد بدء العلاجات، وإذا استمرت العلاجات لأكثر من 150 يومًا، يجب الحصول على إذن طالما استمرت العلاجات- وذلك بشرط أن يعمل العامل/ة لمدة 6 أشهر على الأقل في مكان العمل، العامل/ة أبلغ/ت المشغّل بالعلاجات، وهي علاجات خصوبة استعدادًا لولادتين على الأكثر في فترة تشغيلهم لدى نفس المشغّل (أو في نفس مكان العمل) أو علاجات خصوبة استعدادًا لولادتين من الزوج/ة الحالي/ة.
    6. العاملان هما والدان متبنيان لطفل حتى سن العاشرة قبل استقبال الطفل في منزلهما، وهما يعملان لدى نفس المشغّل لـ 6 أشهر على الأقل- يجب الحصول على إذن من لحظة إبلاغ المشغّل بأنهما سيستقبلان في منزلهما طفلًا بهدف التبنّي، حتى موعد استقبال الطفل أو بانقضاء تسعة أشهر من لحظة تلقي البلاغ من العامل الاجتماعيّ بالموافقة على التبنّي (حسب الموعد الأسبق بينهما).
    7. العاملان هما والدان في عائلة حاضنة، قبل استقبال الطفل في منزلهما، وهما يعملان لدى نفس المشغّل لـ 6 أشهر على الأقل- يجب الحصول على إذن من لحظة إبلاغ المشغّل بحضانتهما للطفل لمدة 6 أشهر على الأقل، حتى موعد استقبال الطفل أو بانقضاء تسعة أشهر من لحظة تلقي بلاغ من وزارة الرفاه والضمان الاجتماعيّ بالموافقة على حضانتهما للطفل (حسب الموعد الأسبق بينهما).
    8. يمرّ الزوجان بسيرورة إنجاب طفل عن طريق حمل الأجنّة، بشرط أنّهما يعملان لدى المشغّل منذ 6 أشهر على الأقل- يجب الحصول على إذن من لحظة إبلاغ المشغّل بحمل الأم البديلة، وحتى الحصول على حضانة الطفل.
    9. تواجدت العاملة في ملجأ للنساء المعنّفات، ولم يمر بعد 150 يومًا على عودته للعمل، وبشرط أن تكون عاملة في مكان العمل منذ 6 أشهر على الأقل.
  • للحصول على إذن، يجب التوجّه إلى المسؤولة عن تشغيل النساء في وزارة العمل. للمعلومات حول إجراء تقديم الطلب، اضغطوا هنا.
إنتبهوا
يحظر إخراج عاملة في إجازة غير مدفوعة الأجر للحصول على إذن

إخراج عاملة لإجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة أو الإخراج لإجازة غير مدفوعة الأجر بعد الولادة

  • يحظر على المشغل إقالة العامل أو العاملة لمدة 60 يوم بعد عودتهم من إجازة الولادة (أو بعد عودتهم من إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة)، إلا بحصوله على إذن من وزارة العمل.
  • إذا أحال المشغل العاملين على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 14 يوم متتالية في فترة بين 07.10.2023 و 30.11.2023, ووقعت فيها أيام الإجازة غير المدفوعة كلها أو جزء منها في فترة الـ 60 يوم التي يحظر فيها على المشغل إقالة العاملين، يتوقف عد الأيام الـ 60، لتعود وتعد بعد عودة العاملين من الإجازة غير المدفوعة الأجر.
  • يمكن إقالة هؤلاء العاملين بدون إذن من وزارة العمل فقط عندما يصل الى 60 يوم، عدد الأيام التي انقضت من موعد عودة العاملين من إجازة الولادة وحتى خروجهم إلى إجازة غير مدفوعة يضاف إليهم عدد الأيام التي انقضت من بعد عودتهم من الإجازة غير المدفوعة.
مثال
  • عادت عاملة الى العمل بعد إجازة ولادة بتاريخ 01.10.2023.
  • في 15.10.2023 أخرجها المشغل الى شهر من الإجازة غير المدفوعة الأجر حتى 15.11.2023.
  • الفترة التي قضتها العاملة في إجازة غير مدفزوعة الأجر، لا تحتسب بضمن الأيام الـ 60 المحمية من الإقالة وتكون العاملة مستحقة للحماية من الإقالة حتى تاريخ 30.12.2023.

إحالة عامل لإجازة غير مدفوعة الأجر في أيام المرض

  • إذا كان العامل مريضًا قبل الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر، وخرج العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر بموافقته- تُوقَف الإجازة المرضيّة، ويجوز للمشغّل إحالة العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر.
  • إذا كانت الإجازة القسريّة غير محدودة زمنيًا وتعتبر بمثابة إقالة، لا يمكن إحالة العامل المتواجد في إجازة مرضية لإجازة غير مدفوعة الأجر، طالما تراكمت في رصيده أيام مرض. يتوجّب على المشغّل متابعة دفع مستحقات المرض للعامل.
  • العامل الذي مرض أثناء فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، لا يستحق الحصول على مستحقات مرض عن فترة مرضه، لأنّ علاقة العمل معلّقة.

مخصّصات البطالة لعامل في إجازة غير مدفوعة الأجر خلال حرب السيوف الحديدية

    • في الفترة بين 07.10.2023 - 31.12.2023 العاملون الذين أُخرِجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر رغمًا عنهم لمدة 14 يومًا تقويميًا على الأقل (تشمل أيام الراحة الأسبوعية والأعياد) يستحقون الحصول على مخصّصات بطالة بشرط أنّهما يستوفيان سائر شروط الاستحقاق، على سبيل المثال: الإقامة في إسرائيل (العمال الأجانب أو الفلسطينيون لا يستحقون الحصول على مخصّصات بطالة)، فترة الأهلية (عملوا على الأقل لمدة 6 أشهر خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة، حتى إن لم يعملوا كل أيام الشهر)، وسنّهم يتراوخ بين 20 و 67 عامًا.
  • شخص مع إعاقة يستحق مخصصات البطالة حتى لو لم يكمل فترة تأهيل مدتها 3 أشهر فقط.
  • من قدّم طلب الحصول على مخصّصات بطالة خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة واستغلوا كل أيام البطالة المستحقة لهم، يجوز لهم تقديم طلب الحصول على مخصّصات البطالة فقط بعد 12 شهرًا من بداية فترة الاستحقاق السابقة لفترة البطالة. إن لم يمرّ 12 شهرًا وبقيت في رصيده أيام بطالة غير مستغلة، بالإمكان متابعة الحصول على مخصّصات بطالة بدون تقديم طلب جديد.
  • سكان البلدة التي تمّ إخلاؤها بموجب قرار حكوميّ في فترة بين 07.10.2023 و 30.11.2023، يستطيعون متابعة الحصول على مخصّصات بطالة حتى نهاية هذه الفترة، حتى إذا انتهت سنة استحقاقهم، وحتى إذا انقضت جميع أيام البطالة المستحقة لهم ( بما في ذلك من لم يبلغوا بعد سن 40 عامًا).
  • إذا انتهت سنة استحقاقهم خلال هذه الفترة، يتم تمديدها بشكل تلقائيّ.
  • لمعلومات إضافية راجعوا مخصصات البطالة خلال حرب السيوف الحديدية.

منحة للعاملين في جيل 67 وما فوق الذين خرجوا لإجازة غير مدفوعة الأجر

  • سكان إسرائيل فوق سن ال67 الذين خرجوا لإجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 14 يوماً أو أكثر في الفترة بين 07.10.2023 - 30.11.2023، يستحقون منحة خاصة بشرط عملهم كأجيرين في الأشهر ال3 المتتالية الأخيرة قبل شهر خروجهم لإجازة غير مدفوعة الأجر.
  • قيمة المنحة لكل يوم إجازة غير مدفوعة الأجر هو 75% من الأجر الشهري المتوسط في الأشهر ال3 التي حصلوا فيها على الأجر الأرفع من ضمن 6 أشهر سبقت خروجهم لإجازة غير مدفوعة الأجر، تقسيم 30، وليس أكثر من 134 شيكل جديد لكل يوم.
  • يجب تقديم طلب المنحة لمؤسسة التأمين الوطني كحد أقصى حتى يوم 08.11.2024.
  • لمعلومات إضافية راجعوا منحة خاصة للعاملين ما فوق سن الـ 67 أحيلوا الى إجازة غير مدفوعة الأجر أو أقيلوا خلال حرب السيوف الحديدية

الحفاظ على الحقوق التقاعديّة في فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر

  • خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، لا يدفع المشغّل أجرًا ولا يقتطع أي أموال للتأمين التقاعديّ.
  • وقف الاقتطاعات الجارية للتأمين التقاعديّ قد يؤثّر سلبًا على التغطية التأمينيّة للعامل، ولكنّ صناديق التقاعد وتأمينات المدراء تسمح بالحفاظ على التغطية التأمينيّة وعلى استمرارية الحقوق التأمينيّة لعدة أشهر، من لحظة وقف الإيداعات الشهريّة الجارية.
    • في صناديق التقاعد، تُحفظ التغطية التأمينيّة والأقدمية واستمرارية الحقوق لمدة 5 أشهر.
    • من كان مؤمّنًا في صندوق تقاعد أو في تأمين مدراء قبل 30.06.2021 يستحقون الحفاظ تلقائيًا على حقوقهم التأمينية في التأمين التقاعدي لمدة 12 شهرًا.
نصيحة
يوصى بالتواصل مع خدمة العملاء في صندوق التقاعد أو شركة التأمين التي تدير التأمين التقاعدي، والتحقق من أنّ حقوقهم محفوظة.

دفع رسوم التأمين الوطني في فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر

  • في أول شهرين كاملين في الإجازة غير مدفوعة الأجر، العامل وأيضاً المشغّل غير ملزمين بدفع مستحقات التأمين الوطني مقابل العامل (يدور هذا حول عمال خرجوا لإجازة غير مدفوعة الأجر في الفترة 07.10.2023 - 30.11.2023).
    • إذا كان يحق للعامل الحصول على مخصّصات بطالة خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، يخصم التأمين الوطنيّ تلقائيًا رسوم التأمين الوطني من مخصّصات البطالة.
    • اذا لم يحصل العامل على مخصصات البطالة يجب عليه أن يدفع بنفسه رسوم التأمين الوطني بداية من الشهر الثالث الكامل في الإجازة غير مدفوعة الأجر.
مثال
عامل خرج لإجازة غير مدفوعة الأجر في 8.10.2023.
  • يجب على العامل أن يبدأ بدفع مستحقات التأمين الوطني بداية من شهر كانون ثاني/يناير 2024 (فقط اذا لم يحصل على مخصصات البطالة مقابل هذا الشهر)، وهذا لأنه في شهر تشرين أول/أكتوبر كان يعمل (حتى لو في جزء من الشهر) ولذلك تعتبر الأشهر تشرين ثاني/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر هي الأشهر الكاملة الأولى في الإجازة غير مدفوعة الأجر. شهر كانون ثاني/يناير هو الشهر الثالث.
  • اذا عاد العامل للعمل خلال شهر كانون ثاني/يناير 2024، لن يضطر لدفع كل مستحقات التأمين الوطني مقابل هذا الشهر لانه سيعتبر شهر عمل، وسوف تحصل رسوم التأمين الوطني من أجره.
  • لمعلومات حول المبالغ التي يجب دفعها اضغطوا هنا.
  • لمعلومات إضافية راجعوا مخصصات البطالة خلال حرب السيوف الحديدية.
  • تراكم الحقوق الاجتماعيّة أثناء الإجازة غير مدفوعة الأجر

    • في فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، لا يحق للعامل الحصول على أجر، ولكنّ علاقة العمل بين العامل والمشغّل تستمر.
    • فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر لا تؤخذ بالحسبان عند حساب أقدمية العامل لغرض حساب حقوقه المتعلقة بالأقدمية، مثل مستحقّات النقاهة، أيام المرض، الإجازة السنوية أو فترة البلاغ المسبق.
    • تعويضات الإقالة - على الرغم مما جاء أعلاه، فإنّ فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر لفحص استحقاق العامل لتعويضات إقالة عند انتهاء علاقة العمل، وحتى 14 يومًا، تُحسب لغرض دفع تعويضات الإقالة:
      • للتحقّق مما إذا أتمّ العامل مدة سنة على الأقل في مكان العمل، فإنّ فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر تؤخذ بالحسبان.
      • من ضمن أيام الإجازة غير مدفوعة الأجر، تؤخذ بالحسبان فترة 14 يومًا، والتي تُدفع مقابلها تعويضات إقالة.
    • تجميع أيام المرض - خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، لا يجمّع العامل أيام مرض إضافيّة. رصيد أيام المرض المتراكمة لحسابه تُحفَظ، ويمكنه استغلالها حتى نهاية الإجازة غير مدفوعة الأجر، إذا احتاجها.
    • لمزيد من المعلومات، راجعوا: إجازة غير مدفوعة الأجر

    نهاية فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر

    • بعض العاملين الذين أحيلوا لإجازة غير مدفوعة الأجر يعودون إلى مكان عملهم، البعض يُقالون من مكان عملهم وآخرون يستقيلون بعد إيجاد مكان عمل آخر.
    • بشكل عام، في نهاية فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، يتوجّب على المشغّل إعادة العامل إلى نفس العمل وفي نفس ظروف العمل قبل الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر. تغيير ظروف العمل بدون موافقة العامل قد يعتبر تفاقمًا ملحوظًا في ظروف العامل، وإذا استقال العامل في أعقاب ذلك، يحق له الحصول على تعويضات إقالة كاملة، كما لو أقيلَ من عمله. في هذه الحالة، يتوجّب على العامل إعطاء المشغّل بلاغًا مسبقًا بالاستقالة، والسماح له بالعدول عن قرار تغيير ظروف العمل، وعليه أن يزوّد المشغّل أيضًا بـ بلاغ مسبق بالاستقالة.
    • العامل المتواجد في إجازة غير مدفوعة الأجر، وهو مسجّل في مصلحة التشغيل أو قدّم دعوى لمؤسّسة التأمين الوطني للحصول على مخصّصات البطالة، يجب أن يبلغ مصلحة التشغيل ومؤسّسة التأمين الوطني بعودته إلى العمل.
    • العامل الذي عاد إلى عمله بعد أن تواجد في إجازة غير مدفوعة الأجر وحصل على مخصّصات بطالة، ملزم بتزويد المشغّل بمصادقة مؤسّسة التأمين الوطني على مبلغ مخصّصات البطالة التي حصل عليها ومبلغ الضريبة الذي خُصمَ، وذلك لتمكين المشغّل من أن يجري للعامل تنسيقًا لضريبة الدخل مع الإشارة إلى دخل العامل من مخصّصات البطالة.
    • بالإمكان الحصول على هذه المصادقة بعد الحصول على كامل مخصّصات البطالة، وذلك في المنطقة الشخصيّة على موقع مؤسّسة التأمين الوطني.

    التغيّب عن العمل بسبب الوضع الأمنيّ

    حظر إقالة عامل تغيّب عن العمل

    • يحظر على المشغّل إقالة عامل تغيّب عن عمله بسبب الوضع الأمنيّ في كل واحدة من الحالات التالية:
      • إذا حظرت قيادة الجبهة الداخليّة حضور العاملين إلى مكان العمل.
      • اذا كان العامل هو شخص مع إعاقة، والوصول للعمل يمنعه من تنفيذ إرشادات الجبهة الداخلية بسبب إعاقة، مثلاً: عامل لا يستطيع الوصول للحيّز المحمي بسبب إعاقته في مكان العمل خلال وقت معقول.
      • اذا كان زوج العامل أو شريكه في الوالديّة على طفل مشترك قد تجنّد لقوات الأمن أو الإنقاذ، وغاب العامل من أجل رعاية الطفل، وبشرط استيفاء كل الشروط التالية:
        1. العامل هو والد الطفل (يشمل والد في عائلة حاضنة)
        2. لم يبلغ الطفل سن ال14 عاماً بعد. واذا كان طالباً مع احتياجات خاصة - لم يبلغ سن ال21 عاماً بعد
        3. غاب العامل عن عمله لرعاية الطفل، عقب التجنيد أو خدمة الزوج/ة أو الوالد/ة الآخر لأحد الهيئات التالية:
          • الجيش;
          • قوات الإنقاذ والأمن، مثل: الشرطة، خدمة السجون، خدمة الأمن العام، الموساد;
          • منظمات تعمل بانقاذ الحياة، مثل نجمة داوود الحمراء، خدمات الإطفاء;
          • أماكن عمل تم تعريفها كمصانع حيويّة.
            إنتبهوا
            حظر الإقالة في هذه الحالة يسري بين 07.10.2023 - 01.07.2024.
      • إذا تغيّب العامل عن عمله لرعاية طفل يعيش معه، لأنّ الإطار الذي يذهب إليه الطفل مغلق، وتنطبق كل الشروط التالية:
        1. العامل هو والد الطفل (يشمل والد في عائلة حاضنة)
        2. عمر الطفل لا يزيد سنّه عن 14 عامًا، أو لا يزيد سنّه عن 21 عامًا إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.
        3. الإطار التعليمي الذي يذهب إليه الطفل أغلق بسبب تعليمات قيادة الجبهة الداخليّة، بسبب تعليمات السلطة المحلية، أو بسبب قرار المؤسسة التعليمية.
        4. تتوفّر إحدى الشروط التالية لدى العامل:
          • الوالد هو والد وحيد، ولا يوجد إطار ملائم لمراقبة الطفل في مكان العمل.
          • الوالد الآخر هو عامل أجير أو مستقل ولم يغيب عن العمل لرعاية الطفل أو أنه غير قادر على رعاية اللإطال، وبالإضافة لذلك، فلا يوجد في مكان عمل أي من الوالدين ترتيب ملائمة لرعاية الطفل.
            إنتبهوا
            حظر الإقالة في هذه الحالة يسري بين 07.10.2023 - 01.07.2024.
      • اذا تواجد مكان عمل العامل في أحد البلدات التي تم إخلاؤها، وعقب ذلك غاب عن العمل أو لم ينفذ عمله. حضر الإقالة في هذه الحالة يسري بين 07.10.2023 - 01.07.2024.
      • اذا كان العامل مخطوف أو مفقود أو هو ابن عائلة من الدرجة الأولى لشخص مخطوف أو مفقود. في حالات معيّنة أيضاً أبناء عائلة أبعد يستحقون عدم الاقالة. الحظر على الاقالة في هذه الحالة يسري بين 07.10.2023 - 01.07.2024.
        • إذا كان لدى الطفل والدان، والطفل موجود حصريًا بحضانة واحد منهما، يحق لهذا الوالد التغيّب عن العمل والحصول على حماية من الإقالة.
        • إذا كان كِلا الوالدين يربيان الطفل، يحق لـ أحد الوالدين التغيّب عن العمل والحصول على حماية من الإقالة، وذلك، بشرط أن يكون الوالد الثاني عاملًا أجيرًا أو مستقلًًا ولم يتغيّب عن العمل.
        • إذا توفّرت في مكان عمل العامل أو زوجته/زوجها في فترة الغياب عن العمل ترتيبات ملائمة لرعاية الطفل، لا يحق للعامل التغيّب عن العمل لرعاية الطفل. إذا اختار التغيّب عن العمل لهذا السبب، لا يحق له الحصول على حماية من الإقالة.
      • إذا كان العامل جندي احتياط:
        • تحظر إقالة عامل بسبب خدمته الاحتياطيّة، بسبب استدعائه للخدمة الاحتياطيّة أو بسبب استدعائه المرتقب للخدمة الاحتياطيّة.
        • تحظر إقالة عامل، لأي سبب كان، أثناء تواجده في فترة الخدمة الاحتياطيّة.
        • إذا امتدت فترة الخدمة الاحتياطيّة لأكثر من يومين متتاليين، تحظر إقالة العامل، لأي سبب كان، طيلة 30 يومًا بعد انتهاء الخدمة الاحتياطيّة، إلَا إذا أعطيَ إذن بذلك من لجنة التشغيل في وزارة الأمن.
        • اذا خدم العامل في الاحتياطي لمدة 60 يوم أو أكثر خلال الفترة ما بين 07.10.2023 وحتى 31.12.2024, تُحظر إقالته لمدة 30 يوم إضافية من نهاية الخدمة وما مجمله 60 يوم من نهاية الخدمة. مع ذلك، فخلال الأيام الـ 30 الأولى من نهاية الخدمة يمكن إقالة العامل بإذن من لجنة التشغيل في وزارة الأمن فقط, وخلال الفترة ما بين 31 يوم وحتى 60 يوم من نهاية الخدمة يمكن إقالته بتصريح من لجنة الرقابة في وزارة العمل فقط.
      • العامل الذي يتغيّب عن عمله بسبب إصابته بالهلع، يستحق الحصول على مستحقات المرض، إذا زوّد المشغّل بمصادقة طبيّة سليمة على عدم قدرة العامل على العمل بسبب حالته الصحيّة، وإذا تبقت في رصيده أيام مرض. يحظر على المشغّل إقالة عامل تغيّب عن العمل بسبب مرضه، وذلك في أيام استحقاقه لمستحقات المرض. لمزيد من المعلومات، راجعوا: حظر إقالة العامل الذي تغيب عن العمل بسبب المرض.
    إنتبهوا
    • العامل الذي تغيّب عن العمل بمبادرة منه لسبب آخر متعلق بالوضع الأمني مثل الخوف، القلق، الرغبة في البقاء في المنزل برفقة أطفال دون سن 14 عامًا وغير ذلك، غير محميّ من الإقالة.
    • إذا أعلنت قيادة الجبهة الداخليّة عن مكان العمل كمكان عمل حيويّ، يتوجّب على العامل الحضور إلى مكان العمل. وجوب المثول في مكان العمل يسري أيضًا على العامل حتى إذا كان والدًا وحيدًا لطفل دون سن 14 عامًا.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا:
  • دفع أجر لعامل تغيّب عن عمله بسبب حرب السيوف الحديدية

    • القانون لا ينظّم موضوع دفع الأجر للأهالي الذين تغيّبوا عن عملهم بسبب توجيهات قيادة الجبهة الداخلية أو بسبب إغلاق المؤسّسات التعليمية التي يدرس فيها أبناؤهم في أعقاب الوضع الأمني.
    • حُدّدت في السابق تسويات مختلفة ألزمت المشغلين بدفع أجر العاملين في حال تغيبهم عن العمل انصياعا لوامر قيادة الجبهة الداخلية واغلاق المؤسسات التربوية لأطفالهم حتى سن الـ 14.
    • إذا حُدّدت تسويات كهذه في هذه الفترة أيضًا، سنوافيكم بالمعلومات عند الإعلان عن التسويات.
    إنتبهوا
    يستحق مشغلون دفعوا أجراً للعاملين الذين غابوا عن عملهم بسبب الحالة الأمنية بشروط معيّنة الحصول على تعويض من سلطة الضرائب. لمعلومات إضافية راجعوا التعويض لأصحاب المصالح التجارية عن الخسائر عقب حرب السيوف الحديدية.

    دفع أجر للعامل الذي يتغيّب عن عمله بسبب الخدمة الاحتياطيّة

    • العامل الذي يتغيّب عن عمله بسبب الخدمة الاحتياطيّة يستحق الحصول على أجره العادي من المشغّل.
    • في حالات معيّنة، يتوجّب على العامل تقديم دعوى شخصيّة لمؤسّسة التأمين الوطني للحصول على المستحقات (على سبيل المثال: يعمل لدى مشغليْن في نفس الوقت، أو عامل يتقاضى أجرًا حسب نظام الساعة أو يتقاضى أجرًا يوميًا بمبالغ معينة).
    • لمزيد من المعلومات، راجعوا أدناه.

    دفع أجر لعامل تغيّب عن عمله بسبب إصابته بالهلع أو لرعاية أبناء عائلته المصابين

    • العاملون الذين يتغيبون عن عملهم لعدم قدرتهم على أداء وظائفهم العاديّة لإصابتهم بالهلع، يستحقون الحصول على مستحقات المرض إذا زوّدوا المشغّل بمصادقة طبيّة على عدم قدرتهم على العمل بسبب حالتهم الصحيّة، وفي رصيدهم أيام مرض متراكمة.
    • يحق للعامل الحصول على مستحقات المرض إذا تغيّب عن عمله بسبب مرض ابن/ة، والد/ة أو زوج/ة، ويوجد في رصيده أيام مرض متراكمة.
      • الأجيرون المتزوجون من أشخاص عاملين، يستحقون التغيّب حتى 8 أيام في السنة على حساب أيام المرض المتراكمة في رصيدهم، بسبب مرض طفل دون سن 16 عامًا.
      • إذا كان المصاب زوج/ة أو والد/ة العامل، يجوز للعامل التغيّب عن العمل لـ 6 أيام مرض كحد أقصى، إذا أصبح الزوج أو الوالد متعلقًا بشكل مطلق بمساعدة الآخرين لأداء مهام يوميّة.
    • نصيحة
      تقدّم مؤسّسة التأمين الوطني المساعدة بسبب فقدان الدخل لِمن يرعى أبناء عائلته من الدرجة الأولى (زوج/ة، والد/ة، ابن، ابنه، شقيق أو شقيقة) يمكثون في المستشفى خلال فترة الاستشفاء. لمزيد من المعلومات، يجب الاتصال هاتفيًا على رقم 6269999-02.
    • لمزيد من المعلومات، راجعوا:

    دفع أجر للعاملين المتواجدين خارج البلاد ولا يمكنهم العودة إلى البلاد بسبب نقص الرحلات الجويّة

    • القانون لا يتطرّق إلى دفع أجر للعامل المتواجد خارج البلاد ولا يمكنه العودة إلى البلاد بسبب نقص الرحلات الجويّة في فترة الحرب.
    • يجوز للعاملين التوجّه إلى المشغّل بطلب خصم أيام الغياب من أيام الإجازة السنويّة غير المستغلة، إن وجدت، وعلى المشغّل أن يدفع لهم أجرًا عن أيام الإجازة بالمبلغ المساوي لأجرهم العاديّ، وخصم هذه الأيام من رصيدهم.
    • إذا توصّل الطرفان إلى تسوية أخرى بشكل شخصيّ أو في إطار اتفاقية جماعيّة، يجب العمل بموجب هذه التسوية.

    دفع أجر العاملين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم في أعقاب الحرب وتغيّبوا عن عملهم

    • القانون لا يتطرّق إلى دفع أجر للعامل الذي تم إجلاؤه من منزله في أعقاب الوضع الأمنيّ وتغيّب عن عمله، وواجب دفع أجر لهؤلاء العاملين يتبلور في التسويات المحدّدة لاحقًا.
    • مع ذلك، أعلنت سلطة الضرائب أنّ المشغّل الذي دفع أجرًا للعاملين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم في أحداث الحرب وتغيّبوا عن العمل، يستحق الحصول على تعويض عن الأجر الذي دفعه، بشرط أنّ يكون العاملون مقيمين في إحدى البلدات المذكورة في الإعلان.
    • لمزيد من المعلومات، راجعوا تعويضات للمشغلين ممن دفعوا أجر عاملين تم إخلاؤهم من منازلهم وتغيبوا عن العمل في حرب السيوف الحديدية .

    إجازة مركّزة بمبادرة من المشغّل

    • مبدئيًا، يجوز للمشغّل إخراج عامليه في إجازة قسريّة وخصم أيام غياب العاملين من رصيد أيام الإجازة السنويّة المتراكم لحسابه.
    • مع ذلك، يحظر على المشغّل إخراج عامل في إجازة، إن لم يكن لديه رصيد كاف من أيام الإجازة. في هذه الحالة، يجوز المشغّل إخراج العامل في إجازة، ولكن يتوجّب عليه أن يدفع له أجرًا كاملًا عن أيام الإجازة. لمزيد من المعلومات، راجعوا إجازة سنوية لعامل لم يجمع ما يكفي من أيام الإجازة.
    • لا يجوز للمشغّل إخراج عامليه في إجازة بدون إنذار، أي يجب عليه إبلاغهم بذلك مسبقًا.
    • إذا كانت مدة الإجازة تزيد عن 7 أيام متتالية، يتوجّب على المشغّل إبلاغ العاملين بذلك قبل أسبوعين. أي أنّه لا يجوز للمشغّل إخراج عامليه في إجازة تزيد عن أسبوع متواصل، وذلك خلال أول أسبوعين من حالة الطوارئ.
    • لمزيد من المعلومات، راجعوا إجازة بمبادرة المشغل.

    تقليل نسبة الوظيفة، تقليل عدد الورديات أو خفض الأجر

    • يجوز للمشغّل خفض أجر العامل أو تقليل نسبة وظيفته، فقط إذا وافق العامل على ذلك بوضوح (ومن المستحسن أن تكون الموافقة خطية).
    • تقليل نسبة الوظيفة يعني أيضًا تقليل عدد الورديات. يجوز للمشغّل تقليل عدد ورديات العامل بموافقته فقط، وبما يتلاءم مع المعلومات أدناه.
    • تقليل نسبة الوظيفة بدون الحصول على موافقة العاملين مسبقًا قد يُعتبر تفاقمًا ملحوظًا في ظروف العمل، وإذا استقال العامل لهذا السبب، يحق له الحصول على حقوق العامل المُقال: تعويضات إقالة كاملة، صرف مستحقات النقاهة و بدل أيام الإجازة السنويّة التي لم يستغلها العامل. في هذه الحالة، يتوجب على العامل إنذار المشغّل مسبقًا بنيته بالاستقالة، وإتاحة المجال للمشغّل للعدول عن قراره بخفض الأجر أو تقليل نسبة الوظيفة. يتوجب على العامل المستقيل إعطاء بلاغ مسبق بالاستقالة، بموجب القانون.

    الحالات التي تتطلّب إذنًا بتقليل نسبة الوظيفة أو خفض الأجر

    • مبدئيًا، يجوز للمشغّل تقليل نسبة الوظيفة أو خفض الأجر، إذا وافق العاملون على ذلك، وبدون الحاجة للحصول على مصادقة على ذلك من أي جهة أخرى.
    • مع ذلك، وفي الحالات المفصّلة أعلاه، المشغّل المعنيّ بتقليل نسبة الوظيفة أو خفض الأجر، يجب أن يتوجّه مسبقًا بطلب الحصول على إذن خاص من وزارة العمل.
    • للحصول على الإذن، يجب التوجّه إلى المسؤول/ة عن تشغيل النساء في وزارة العمل. لمزيد من المعلومات حول إجراء تقديم الطلب اضغطوا هنا.
    إنتبهوا
    في الحالات المفصّلة أعلاه، يحظر خفض الأجر أو تقليل نسبة وظيفة العامل قبل الحصول على إذن

    تأثير خفض الأجر عن الحقوق التقاعديّة للعامل

    • خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر، المشغّل لا يدفع أجرًا ولا يحوّل أي أموال مقتطعة للتأمين التقاعديّ.
    • مع أنّ وقف اقتطاع الأموال بشكل جارٍ للتأمين التقاعديّ قد يمسّ بالتغطية التأمينيّة للعام، إلّا أنّصناديق التقاعد وتأمين المدراء تحافظ على التغطية التأمينية واستمرارية الحقوق التقاعدية على مدار عدة أشهر من لحظة التوقف عن الإيداع الشهري الجاري.
      • في صناديق التقاعد تحفظ التغطية التأمينية واستمرارية الحقوق والأقدمية على مدار 5 أشهر.
      • في تأمينات المدرءا تحفظ الحقزق على مدار 3 أشهر بعد التوقف عن الإيداع الشهري.
    • كل من كان مؤمّنا بصندوق تقاعد أو تأمين مدراء قبل تاريخ 30.06.2021 يستحق المحافظة تلقائيا على حقوقه التأمينية في التأمين التقاعدي على مدار 12 شهر.
    نصيحة
    يوصى بالتواصل مع خدمة العملاء في صندوق التقاعد أو شركة التأمين التي تدير التأمين التقاعديّ، والتحقق من حفظ الحقوق.

    جنود الاحتياط وأزواجهم/زوجاتهم

    حظر إقالة عامل يستدعى للخدمة الاحتياطيّة

    • تحظر إقالة عامل بسبب خدمته الاحتياطيّة، في أعقاب استدعائه للخدمة الاحتياطيّة أو بسبب خدمته الاحتياطيّة المرتقبة. تحظر أيضًا إقالة عامل بسبب مدة الخدمة الاحتياطيّة أو وتيرتها.
    • يحظر أيضًا القانون إقالة عامل، لأي سبب من الأسباب، في فترة الخدمة الاحتياطيّة.
    • إذا امتدت الخدمة الاحتياطية لأكثر من يومين متتاليين، تحظر إقالة العامل، لأي سبب من الأسباب، أيضًا طيلة 30 يومًا بعد انتهاء الخدمة الاحتياطيّة، إلا إذا أعطي إذن بذلك من لجنة التشغيل في وزارة الأمن.
    • في حال خدم العامل في الاحتياطي لمدة 60 يوم أو أكثر في الفترة ما بين 07.10.2023 - 31.12.2024, يحظر إقالته لمدة 60 يوم من نهاية الخدمة الاحتياطية, إلا بإذن من لجة الرقابة التي أنشئت بموجب قانون الاتفاقيات الجماعية.
    • لمزيد من المعلومات، راجعوا حظر إقالة العامل خلال او عند انهاء خدمته العسكريّة الاحتياطيّة.

    دفع أجر للعامل الذي يتغيّب عن عمله في أعقاب الخدمة الاحتياطيّة

    • العامل بأجر شهريّ والعامل بنظام يوميّ/نظام الساعة والذي عمل في مكان عمله الحالي لمدة 75 يومًا على الأقل خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة التي سبقت بداية الخدمة الاحتياطيّة (بما في ذلك أيام السبت والأعياد، الإجازات، الحوادث، المرض، الحداد)- يستحق الحصول على أجره العادي الذي كان سيحصل عليه لو لم يخرج لتأدية الخدمة الاحتياطيّة.
    • يقدّم المشغّل لمؤسّسة التأمين الوطني، في أقرب وقت ممكن، دعوى للحصول على استرجاع بدل الخدمة الاحتياطيّة.
    • حجم الأجر اليوميّ الذي تدفعه مؤسّسة التأمين الوطنيّ عن يوم الخدمة الاحتياطيّة هو الأجر الإجماليّ للعامل الملزم بدفع رسوم تأمين وطني في الأشهر الـ 3 الأخيرة التي سبقت بداية الخدمة الاحتياطيّة، مقسومًا على 90، وعلى أي حال، لن يقلّ عن 222.27 شيكل جديد ليوم الخدمة الاحتياطية، وليس أقل من مبلغ التعويضات الأدنى وليس أكثر من مبلغ التعويضات الأقصى.
    • من تم استدعاءه للاحتياط خلال الفترة بين 07.10.2023 - 31.12.2023:
      • مبلغ التعويض الأدنى هو 310.52 شيكل جديد لليوم و9٬316 شيكل جديد للشهر (صحيح لسنة 2024)
      • مبلغ التعويض الأقصى ليوم الإحتياط هو 1٬634.33 شيكل جديد، ومقابل شهر الإحتياط 49٬030 شيكل جديد (صحيح لسنة 2024).
      • إذا حوّلت مؤسّسة التأمين الوطنيّ للمشغّل مبلغًا أكبر من المبلغ الذي دفعه المشغّل للعامل على حساب المستحقات، يحوّل المشغّل للعامل الفرقية.
    • عادةً، فإنّ العاملين الذين يخرجون لتأدية الخدمة الاحتياطيّة يحصلون على المستحقات مع راتبهم الجاري، ويسترجع المشغّل الأموال التي دفعها مقابل ذلك من مؤسّسة التأمين الوطني في نهاية فترة الخدمة. وفقًا لمنشور التأمين الوطني من تاريخ 18.10.2023، يجوز للمشغّلين أن يقدّموا لمؤسّسة التأمين الوطني طلبًا لاسترجاع الأموال بشكل فوريّ، وذلك بشرط أن يدفعوا أجرًا لعامليهم الذين يؤدون الخدمة الاحتياطيّة.
    • لمزيد من المعلومات حول الدفعات لمؤدي الخدمة الاحتياطيّة، راجعوا:

    استمرار الإقتطاع للتأمين التقاعدي وصندوق الإستكمال لعامل في الإحتياط

    • المشغّل الذي يدفع للعمال خلال فترة الإحتياط (وبعد ذلك يقوم بالتقايض مع التأمين الوطني) يجب أن يستمر بالاقتطاع للتأمين التقاعدي للعامل مثلما فعل قبل الإحتياط. جزء العامل مسموح خصمه من أجر العامل.
    • اذا لم يدفع المشغّل الأجر (مثلا، في حال تقديم العامل طلب للتأمين الوطني والحصول على الدفع) يجب على المشغّل أن يقتطع للتأمين التقاعدي (يشمل جزء العامل) ويسمح له لاحقاً أن يخصم جزء العامل من الأجر الذي سوف يحصل عليها بعد عودته من الإحتياط.
    • اذا قبل الإحتياط اقتطع العامل أموال لصندوق الإدخار طويل الأمد أو لصندوق الإستكمال لصالح العامل، يجب عليه الاستمرار باقتطاع هذه الاموال حتى في فترة الإحتياط وخصم جزء العامل من الأجر (واذا لم يدفع المشغل الأجر في فترة الإحتياط، عندها يجب عليها خصم جزء العامل من الأجر الذي سوف يحصل عليه بعد عودته من الإحتياط).
    • لمعلومات إضافية راجعوا الإقتطاع للتأمين التقاعدي ولصندوق الإستكمال لصالح عمّال في الخدمة الإحتياطيّة.

    حظر إقالة أزواج وشركاء في الوالدية لمن يخدمون في الاحتياطي والذين تغيبوا عن العمل لغرض رعاية أطفالهم

    • أزواج من يخدمون في الاحتياطي والشركاء بالوالدية لطفل مشترك مع من يخدمون في الاحتياطي (مثلا: المطلقون أو من لديهم والدية مشتركة ألخ) يمكنهم التغيب عن العمل ويكونون محميين قانونيا من الإقالة في حال استيفاء جميع الشروط التالية:
      1. لديهم طفل مشترك مع من يخدم في الاحتياطي (يشمل العائلات الحاضنة);
      2. لم يتعدّ الطفل سن الـ 14, وإذا كان طالباً مع احتياجات خاصة فلم يتعدّ سن الـ 21;
      3. تغيّبوا عن العمل لغرض رعاية ولدهم.
    • يسري حظر الإقالة في هذه الحالات في الفترة ما بين 07.10.2023 - 01.07.2024
    • لمزيد من المعلومات اضغطوا هنا.

    التغيب مدفوع الأجر لأزواج من يخدمون في الاحتياطي وشركائهم في الوالدية

    • العاملون الذين يخدم أزواجهم أو شركائهم في حضانة الأطفال في الخدمة الاحتياطية في الفترة ما بين 07.10.2023 - 31.12.2024, يستحقون، بتوفّر شروط معينة، لإضافة أيام غياب مدفوعة الأجر, بحسب أيام الخدمة الاحتياطية المتراكمة لدى أزواجهم أو شركائهم في الحضانة.
    • تكون أيام الغياب هذه بالأضافة الى أيام العطلة المتراكمة لدى العامل أو أيم المرضية المتراكمة في رصيدهم.
    • يمكن اسغلال أجزاء من أيام على حساب مخزون أيام الغياب في الرصيد ولا يوجد ما يلزم بالتغيب لأيام كاملة.
    • يستحق العاملون الذين يستوفون الشروط التالية إضافة أيام غياب:
      1. هم أزواج (متزوجون أم بالمساكنة، أو ازواج من نفس الجنس) أو شركاء في حضانة ولد مشترك لمن يخدم في الاحتياطي خدمة نشطة.
      2. في الفترة ما بين 07.10.2023 - 31.12.2024 قام زوجهم أو شريكهم في الوالدية بأداء 30 يوم خدمة وما فوق متراكمة.
      3. يستوفون أحد الشروط التالية:
        • والدون (يشمل الوالدين المتعاقدين، المتبنّين أو الحاضنين) لولد تحت سن الـ 18 المريض بمرض خبيث أو يخضع لعلاجات غسيل الكلى (دياليزا)، أو أنهم يرعون ابن زوجهم المتواجد في وضع مماثل;
        • هم يرعون أو يعتنون لوحدهم دون سواهم بشخص مع محدودية, هو زوج، أو والد أو جد أو ابن أو ابن زوج أو أخ أو أخت أو ازواج كل من هؤلاء.
        • يعتنون بوالد مريض أو والد زوجهم وبشرط أن الوالد أصبح متعلقاً كليًّا بمساعدة الغير في القيام بواجباته اليومية.
      4. تغيّبوا عن العمل في حين كان ززوجهم أو شريكهم في الحضانة في الخدمة الاحتياطية النشطة.
      5. تغيّبوا عن العمل لواحد أو أكثر من أحد الأسباب التالية:
        • مرض طفل حتى سن الـ 14 أو مرض طفل حتى سن الـ 18 مريض بمرض خبيث أو خاضع لعلاجات غسيل الكلى (دياليزا)
        • رعاية أو رقابة متفرّدة لقريب هو شخص مع محدودية
        • رعاية والد مريض أو والد الزوج المريض، بشرط أن يكون الوالد متعلقاص بشكل مطلق بمساعدة الغير في تنفيذ نشاطاته اليومية
        • تمديد إجازة الولادة لزوجة/ة.
        • رعاية وعناية بطفل حتى سن الـ 14 أو رعاية طفل حتى سن الـ 18 هو مريض بمرض خبيث أو خاضع لعلاجات غسيل الكلى، مع الأخذ بالحسبان قدر الإمكان لاحتياجات العمل.
        • تغيّب لغرض ترتيبات ضرورية للتدبير المنزلي التي يمكن تنفيذها فقط في ساعات العمل مع الأخذ بالحسبان قدر الإمكان لاحتياجات العمل.
        • التغيب لسبب آخر بالتنسيق مع المشغّل وبموافقته.
    • عدد أ]ام العمل التي يمكن تلقي الإجر إزاءها متعلق بعدد أ]ام الخدمة الاحتياطية المتراكمة للزوج أو الشريك في الحضانة في الفترة ما بين 07.10.2023 - 31.12.2024, المشار اليها في الجدول التالي:
    عدد أيام الخدمة الاحتياطية المتراكمة عدد أيام الغياب للعامل
    حتى 30 يوم خدمة لا يوجد استحقاق
    31 - 60 يوم خدمة 3 أيام غياب
    61 - 90 يوم خدمة 4 أيام غياب
    91 - 120 يوم خدمة 6 أيام غياب
    121 يوم خدمة 8 أيام غياب
    • زوج/ة من يخدم في الاحتياطي الذي يستحق 35 يوم وما فوق من العطلة المدفوعة الأجر في السنة التقويمية (من كانون ثاني-يناير وحتى كانون أول-ديسمبر), يستحق نصف عدد أيام الغياب المبينة في الجدول.
    • لمزيد من المعلومات اضغطوا هنا.

    ساعة غياب العامل/ة بسبب الخدمة الاحتياطيّة التي يؤديها الزوج/ة

    • العاملون والعاملات الذين يتواجد أزواجهم/زوجاتهم في الخدمة الاحتياطيّة، يستحقون التغيب عن العمل مدفوع الأجر لمدة ساعة واحدة في اليوم، ابتداءً من اليوم الأول للخدمة الاحتياطيّة، بتوفّر الشروط التالية:
      • الأزواج/الزوجات المتواجدون في الخدمة الاحتياطيّة لمدة 5 أيام متتالية على الأقل.
      • العاملون يعملون بوظيفة كاملة، كالمتبع في مكان عملهم.
      • العاملون هم أهالٍ لطفل/ة دون سنّ الـ 13.
      • العاملون لا يتغيّبون عن العمل في إطار استحقاق آخر يسمح لهم بالتغيّب عن العمل بحكم كونهم أهالي (على سبيل المثال: ساعة رضاعة).
    • ساعة الغياب تكون مدفوعة الأجر، ويحظر على المشغّل خصمها من ساعات الإجازة أو من ساعات مرض العامل/ة.
    • العاملون في سلك خدمات الدولة -
      • العاملون في سلك خدمات الدولة الذين استدعيَ أزواجهم/زوجاتهم لتأدية الخدمة الاحتياطيّة فجأةً، يستحقون التغيب عن العمل لمدة ساعة في اليوم، وذلك لإجراء ترتيبات ضروريّة مرتبطة بالاستدعاء، حتى نهاية فترة الخدمة الاحتياطيّة. على المشغّل دفع أجر عن ساعة الغياب، ويحظر خصمها من أيام الإجازة المتراكمة لحساب العامل.
      • العاملون في سلك خدمات الدولة الذين استدعيَ أزواجهم/زوجاتهم لتأدية الخدمة الاحتياطيّة فجأةً قد يستحقون الحصول على يوم إجازة في نهاية فترة الخدمة الاحتياطيّة التي يؤديها الزوج/ة، بالإضافة إلى أيام إجازتهم السنويّة.
    • لمزيد من المعلومات، راجعوا:

    تشغيل العاملين لساعات إضافيّة

    • حتى في الأوقات الاعتياديّة، هناك قيود على عدد ساعات العمل الإضافيّة المسموح بها:
    • للتعامل مع النقص في العاملين بسبب الحرب، أعطت وزارة العمل إذنًا عامًا بتشغيل العاملين لعدد ساعات إضافيّة أكبر من عدد الساعات الإضافيّة المسموح بها في الأوقات الاعتياديّة. يسري هذا التصريح على جميع أماكن العمل التي تشغّل أكثر من 20 عاملًا الذين يستوفون شروط التصريح.
    • المشغّلون في قطاع الحراسة، والذين يشغّلون أكثر من 20 يومًا، ولا يستوفون شروط التصريح أعلاه، يستطيعون تشغيل عامل لساعات إضافيّة وفقًا للقيود العينيّة التي تسري على هؤلاء العاملين.
    • يجوز للمشغّلين في قطاع المواصلات تشغيل عاملين لعدد ساعات إضافيّة أكبر من المعتاد، وفقًا للإذن المؤقّت الممنوح لهم.
    • يجوز لسائر المشغّلين تشغيل العاملين لساعات إضافيّة وفقًا للقيود العاديّة.
    • للمعلومات المفصّلة حول أنواع المشغّلين وعدد الساعات الإضافيّة المسموح بها، راجعوا تشغيل عمال في ساعات إضافية خلال حرب السيوف الحديدية.

    تجميع أيام العطلة

    • العامل الذي لا ستيطيع استغلال أيام العطلة النسوية خلال حرب السيوف الحديدية يستحق تحويل بقية أيا مالعطلة غير المستغلى للسنتين القادمتين، حتى بدون موافقة المشغّل، إذا توفر خلال الفترة ما بين 07.10.2023 - 31.12.2024 أحد الشروط التالية:
      1. لم يمنح المشغّل عطلة للعامل.
      2. تغيّب العامل عن العمل لمدة 5 أيام متتالية على الأقل بسبب الخدمة الاحتياطية.
      3. تغيّب العامل عن عمله أو لم يقم به بسبب حاجته للاعتناء بأبنه (حتى سن الـ 14 أو ابن مع احتياجات خاصة فحتى سن الـ 21) على إثر إلاق المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها الطفل بسبب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والعامل يستوفي أحد ما يلي:
        • العامل/ة هو والد/ة وحيد/ة ولا يوجد في مكان العمل أي ترتيب لرعاية الأطفال.
        • الوالد الآخر هو أجير أو مستقل ولم يتغيب عن العمل بسبب الحاجة لرعاية الأبناء أو أنه غير قادر على رعايتهم، كما أنه لا يوجد في أماكن العمل لكلا الوالدين أي ترتيب لرعاية الأطفال.
      4. تغيب العامل عن عمله أو لم يقم به بسبب الحاجة لرعاية أبنه بسبب تجنيد الوالد الآخر أو الزوج/ة لأحد الأجسام التالية:
        • الجيش;
        • قوات الأمن والإنقاذ/ مثل: الشرطة أو خدمة السجون أو جهاز الأمن العام، والموساد;
        • منظمات تعمل في غنقاذ حياة البشر مثل: نجمة داوود الحمراء أو خدمات الإطفاء;
        • اماكن عمل تم تعريفها على أنها مصانع للخدمات الوجودية.
      5. تغيّب العامل من عمله أو لم يقم به بسبب أنه أحد هؤلاء:
      6. العامل هو من سكان بلدة تم إخلاؤها خلال الحرب وتغيب عن عمله أو لم يقم به بسبب الإخلاء. لقائمة البدات التي تم إخلاؤها اضغطوا هنا.
      7. يعمل العامل في مصنع حيوي أو أنه استدعي للعمل به.
      8. تم تشغيل العامل لساعات إضافية بموجب تصريح تشغيل لساعات إضافية بسبب وضع الطوارئ.
      9. العامل شاب ابن 18-16 تم تشغيله في الفترة المذكورة أعلاه في أعمال ليلية أيضا بعد الساعة 23:00 بموجب تصريح ممنوح ( فيما لو وجد) بسبب وضع الطوارئ.
    • في هذه الحالات لا يجوز للمشغل شطب أيام العطلة غير المستغلة وعليه السماح للعاملين باستغلالها في السنتين القادميتين.
    • لمزيد من المعلومات راجعوا تجميع أيام العطلة لمن لم يستطع استغلالها من العاملين على إثر حرب السيوف الحديدية.

    العمل من المنزل

    • القرار بخصوص العمل من المنزل هو جزء من الحق الإداريّ للمشغّل. ولكن يتوجّب على المشغّل النظر عن حسن نية، وبشكل موضوعيّ، في طلب العامل للعمل من المنزل بسبب الوضع الأمنيّ.
    • العامل الذي يعمل من المنزل يستحق الحصول على الحقوق والدفعات التي دُفعت له في فترة عمله في مكان العمل، باستثناء استرجاع تكاليف السفر، إلّا إذا اتّفق على خلاف ذلك بين الأطراف.
    • القانون لا يتطرّق إلى مسألة العمل من المنزل، ولذلك، لا يسري على المشغّل واجب المشاركة في تمويل المصروفات التي تكبّدها العامل في أعقاب العمل من المنزل (على سبيل المثال، فواتير الكهرباء والإنترنت)، إلّا إذا اتفق على خلاف ذلك في عقد العمل أو في الاتفاقية الجماعيّة التي تسري على العامل.

    أماكن العمل الحيويّة

    • بالإمكان استقطاب أي شخص للعمل، على أن يزيد سنّه عن 16 عامًا وحتى سن التقاعد (باستثناء الجنود، عناصر الشرطة أو النساء الحوامل أو حتى انقضاء سنة على الولادة) للعمل في أماكن عمل حيويّة أو في أماكن عمل تقدّم خدمات حيويّة (مشافي، تزويد الكهرباء، الماء، الأدوية، المواد الغذائيّة وغير ذلك).
    • إذا أعلنت قيادة الجبهة الداخلية عن مكان العمل كمكان عمل حيويّ، يتوجّب على العامل الحضور إلى مكان العمل، حتى إذا كان العامل والدًا وحيدًا لطفل دون سن الـ 14 عامًا المتواجد في المنزل بسبب إغلاق جهاز التربية والتعليم.
    • عدم الحضور إلى مكان العمل في هذه الحالة قد يعتبر مخالفة جنائيّة.
    • توجد بين العامل وبين مكان العمل علاقة عمل، وتسري عليه قوانين العمل، باستثناء قوانين معيّنة.
    • قانون خدمة العمل للقوى العاملة الخارجيّة (من يعمل في الفترات الاعتياديّة في مكان آخر، واستقطِبَ للعمل في مكان عمل حيويّ) مماثل لقانون الخدمة الاحتياطيّة.
      • يحظر على المشغّل الذي عمل لديه العامل في الفترات الاعتياديّة، قبل استقطابه لخدمة العمل، إقالة العامل من عمله الأصليّ أثناء فترة استدعاء العامل لخدمة العمل، وإذا أدّى العامل الخدمة لأكثر من يومين متتاليين، تحظر أيضًا إقالته طيلة 30 يومًا من نهاية الخدمة، إلّا إذا أعطي إذن بذلك.
      • بالإضافة إلى ذلك، يتوجّب على المشغّل في الأوقات الاعتياديّة، الذي عمل لديه العامل قبل استقطاب العامل لخدمة العمل، الحفاظ على حقوق العامل المتعلّقة بالأقدمية.
    • بالإمكان التحقّق مما إذا كان مكان عمل معيّن يعتبر حيويًا بواسطة محرّك البحث على موقع وزارة العمل.
    • لمزيد من المعلومات، راجعوا أمر تجنيد للخدمة العاملة في مصانع حيوية أو مصانع للخدمات الوجودية.

    الإقالة

    الحق في إقالة عامل

    • يتمتّع المشغّل بالحق الإداريّ في إقالة عامل، إلّا إذا حظرت إقالة العامل وفقًا للقانون. على أي حال، فإنّ الإقالة يجب أن تتم عن حسن نية، ووفقًا للإجراء المحدّد في القانون.
    • في الحالات التالية، تحظر إقالة العامل:
    • في الحالات التالية، يجوز للمشغّل إقالة عامل أو عاملة، فقط إذا حصل مسبقًا على إذن بالإقالة من وزارة العمل:
      1. العاملة حامل، ولديها أقدمية 6 أشهر في مكان العمل (إذا كانت أقدمية العاملة أقصر، لا حاجة للحصول على إذن، ولكن تحظر إقالتها إذا كان سبب الإقالة متعلّق بحملها)
      2. العامل/ة كان/ت متواجدًا/متواجدة في إجازة ولادة وعاد/ت للعمل، ولم ينقض بعد 60 يومًا على موعد عودته/ا إلى العمل.
      3. العامل/ة كان/ت متواجدًا/متواجدة في إجازة غير مدفوعة الأجر وعاد/ت إلى العمل، ولم ينقض بعد 60 يومًا على موعد عودته/ا إلى العمل.
      4. العاملة أو العامل يخضعان لعلاجات خصوبة:
        • إذا تغيّب/ت العامل/ة عن العمل بسبب علاجات الخصوبة، فإنّ واجب الحصول على إذن يسري فقط خلال فترة الغياب وطيلة 150 يومًا بعد الغياب، بشرط خضوعهم لعلاجات خصوبة استعدادًا لولادتين كحد أقصى في فترة تشغيلهم لدى نفس المشغّل (أو في نفس مكان العمل)، أو علاجات خصوبة استعدادًا لولادتين من الزوج/ة الحالي/ة.
        • إن لم يتغيّب العامل/ة عن العمل، فإنّ واجب الحصول على الإذن يسري حتى 150 يومًا بعد بدء العلاجات، وإذا امتدت العلاجات لأكثر من 150 يومًا، يجب الحصول على إذن طيلة فترة العلاجات- وذلك بشرط أن يكون العامل/ة مشغّلًا لمدة 6 أشهر في مكان العمل، والعامل/ة أبلغ/ت المشغّل بعلاجات الخصوبة، وذلك استعدادًا لولادتين كحد أقصى في فترة التشغيل لدى نفس المشغّل (أو في نفس مكان العمل) أو استعدادًا لولادتين من الزوج/ة الحالي.
      5. العاملان هما والدان بالتبني لطفل حتى سن 10 أعوام قبل استقبال الطفل في منزلهما، وهما يعملان لدى نفس المشغّل لمدة 6 أشهر على الأقل- يجب الحصول على إذن من لحظة إبلاغ المشغّل بأنّهم يرتقبان استقبال طفل بهدف التبنّي، حتى موعد استقبال الطفل أو حتى انقضاء تسعة أشهر من لحظة تلقي بلاغ من العامل الاجتماعيّ بأنّهما سيستقبلان طفلًا للتبنّي (الموعد الأبكر بينهما).
      6. العاملان والدان في عائلة حاضنة، قبل استقبال الطفل في منزلهما، وهما يعملان لدى نفس المشغّل منذ 6 أشهر على الأقل- يجب الحصول على إذن من لحظة إبلاغ المشغّل بأنّهما يرتقبان استقبال طفل لمدة 6 أشهر على الأقل، حتى موعد استقبال الطفل أو حتى انقضاء تسعة أشهر من لحظة تلقي بلاغ من وزارة الرفاه بأنّهما سيستقبلان طفلًا باعتبارهما عائلة حاضنة (الموعد الأبكر بينهما).
      7. العاملان يخوضان سيرورة إنجاب طفل في إجراء حمل أجنّة، بشرط أنّهما يعملان لدى نفس المشغّل لمدة 6 أشهر على الأقل- يجب الحصول على إذن من لحظة إبلاغ المشغّل بحمل الأم البديلة، وإلى أن يتسلّما الطفل.
      8. العاملة مكثت في ملجأ للنساء المعنّفات، ولم ينقض بعد 150 يومًا على عودتها إلى العمل، وبشرط أنّها تعمل في مكان العمل منذ 6 أشهر على الأقل.
    • للحصول على الإذن، يجب التوجّه إلى المسؤولة عن تشغيل النساء في وزارة العمل. للمعلومات حول إجراء تقديم الطلب، اضغطوا هنا.
    • لمزيد من المعلومات، راجعوا:

    إجراء الإقالة

    • قبل اتخاذ قرار الإقالة، يتوجّب على المشغّل أن يجري للعامل جلسة استماع قبل الإقالة، وفقط عندئذٍ، اتخاذ قرار نهائيّ.
    • إذا قرّر إقالة العاملين بعد جلسة الاستماع:
      • يتوجب عليهم تزويدهم ببلاغ مسبق بالإقالة قبل دخول الإقالة حيز التنفيذ، وفي تلك الأثناء، متابعة تشغيلهم. مدة هذه الفترة تتغير وفقًا لأقدمية العامل.
      • يجوز للمشغّل إقالتهم بشكل فوريّ، ولكن عليه أن يدفع لهم تعويضًا بقيمة الأجر الذي كانوا سيتقاضونه لو تابعوا العمل خلال فترة البلاغ المسبق (بدل البلاغ المسبق).

    الدفعات المستحقة للعامل في نهاية فترة العمل

    حظر التمييز

    • عند اتخاذ القرار بإقالة العامل، إحالته لإجازة غير مدفوعة الأجر أو تقليل نسبة وظيفته، يحظر التمييز ضده على خلفية الجنس، الميول الجنسية، الحالة الاجتماعيّة، الحمل، الإخصاب الخارجي، علاجات الخصوبة، العرق، السن، الوالدية، الديانة، القومية، بلد المنشأ، المعتقدات، الانتماء لحزب ما أو الخدمة الاحتياطية، أو أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار.
    • لمزيد من المعلومات، راجعوا التمييز المحظور في العمل.

    مخصّصات البطالة

    استحقاق مخصّصات بطالة

    • في المدة بين 07.10.2023 و 30.11.2023 العاملون الذين تتم إقالتهم من عملهم أو إحالتهم لإجازة غير مدفوعة الأجر ليس بمبادرتهم لمدة 14 يومًا تقويميًا على الأقل (بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية والأعياد) يستحقون الحصول على مخصّصات بطالة بشرط استيفائهم لسائر شروط الاستحقاق، مثل: الإقامة في إسرائيل (لا يحق للعاملين الأجانب أو الفلسطينيين الحصول على مخصّصات بطالة)، فترة الأهلية وسنّهم يتراوح بين 20 و 67 عامًا.
    • ضمن شروط الأحقية العادية مطلوب فترة تأهيل لمدة 12 شهراً من ضمن 18 شرهاً سابقة، فيها دفعت للعامل رسوم التأمين الوطني، أي على الأقل 12 شهراً مختلفاً فيها حصل العامل على أجر، حتى لو عمل فقط لجزء من الشهر.
    • مع ذلك، عمال تمت إقالتم أو خرجوا لإجازة غير مدفوعة الأجر في المدة بين 07.10.2023 و 30.11.2023 مطلوب فترة تأهيل لمدة 6 أشهر فقط من ضمن 18 شهراً سابقاً.
    • شخص مع إعاقة يستحق مستحقات البطالة حتى لو أكمل فترة تأهيل مدتها 3 أشهر فقط.
    • من قدّم دعوى للحصول على مخصّصات بطالة في آخر 12 شهرًا، واستغل جميع أيام البطالة المستحقة له، يستطيع تقديم دعوى مخصّصات بطالة فقط بعد انقضاء 12 شهرًا من بداية فترة الاستحقاق السابق لمخصّصات البطالة. إن لم ينقض 12 شهرًا، وتبقت لديه أيام بطالة غير مستغلة، بالإمكان متابعة الحصول على مخصّصات بطالة بدون تقديم دعوى جديدة.

    مخصصات البطالة خلال حرب السيوف الحديدية

    قيمة مخصّصات البطالة لليوم الواحد

    • مخصّصات البطالة تُحسب وفقًا لدرجات الضريبة بالنسبة المئويّة من متوسط الأجر اليوميّ الذي تقاضاه العاطلون عن العمل.
    • في أول 125 يومًا (5 أشهر)، فإنّ الحد الأقصى الذي يمكن الحصول عليه لليوم الواحد هو 501.44 شيكل جديد لليوم، حتى 2024. في سائر أيام الاستحقاق، فإنّ الحد الأقصى الذي يمكن الحصول عليه هو 334.29 شيكل جديد لليوم، حتى 2024.
    • لمزيد من التفاصيل، راجعوا مخصصات البطالة

    عدد أيام استحقاق مخصّصات البطالة

    • مخصّصات البطالة تُدفع حسب عدد الأيام التي كان العامل خلالها عاطلًا عن العمل أو مُحالًا لإجازة غير مدفوعة الأجر، وبشرط أن يكون مسجّلًا على موقع مصلحة التشغيل أو بواسطة تعبئة استمارة مشتركة لمصلحة التشغيل ومؤسّسة التأمين الوطني.
    • مع ذلك، الفترة التي تُدفع عنها مخصّصات بطالة تكون محدودة، ولا يمكن الحصول على مخصّصات بطالة عن عدد أكبر من أيام البطالة القصوى المحدّدة في القانون، حتى إذا كان العاملون متواجدين فعليًا في إجازة غير مدفوعة الأجر أو في بطالة لمدة أطول.
    • العدد الأقصى من مخصّصات البطالة والتي تُدفع عنها مخصّصات بطالة، متعلّق من بين جملة الأمور بسنّ العاملين وحالتهم الاجتماعيّة. لمزيد من المعلومات، راجعوا الفترة القصوى لتلقي مخصصات البطالة.
    • أشخاص أقيلوا أو خرجوا لإجازة غير مدفوعة الأجر في الفترة بين 07.10.2023 و 30.11.2023، تدفع مستحقات البطالة لهم بشكل متتالي في ال125 يوم الأولى (بشكل مغاير عن العادة، فيها لا يتم الحصول على مستحقات البطالة مقابل الأيام ال5 الأولى في كل فترة مدتها 4 أشهر).
    • لمعلومات إضافية راجعوا مستحقات البطالة خلال حرب السيوف الحديدية

    عدد أيام استحقاق مخصّصات البطالة للعاملين دون سن 40 عامًا

    • عادة، العاملون دون سنّ الـ 40 عامًا الذين قدّموا أكثر من طلب واحد للحصول على مخصّصات بطالة لمدة 4 سنوات، يستطيعون الحصول على مخصّصات بطالة في كلّ من الفترات، بشرط أنّ مجموع الأيام التي سيحصلون مقابلها على مخصّصات بطالة طيلة فترة الـ 4 سنوات لا تزيد عن %180 من عدد الأيام الأقصى.
    • تم إلغاء هذا التقييد في الفترة بين 07.10.2023 - 30.11.2023، ويمكن الحصول في هذه الفترة على مخصصات البطالة مقابل كل أيام الإجازة غير مدفوعة الأجر وحتى المبلغ الأقصى، بلا علاقة بعدد أيام البطالة المستغلة في فترات سابقة، يشمل فترة الكورونا.
    • عمال قدّموا طلب مستحقات بطالة في الأشهر ال12 الأخير ولم يستغلو عدد الأيام الأقصى الذي يستحقونها، يستطيعون الحصول الآن على مستحقات بطالة مقابل باقي أيام البطالة غير المستغلة حتى الآن وحتى عدد الأيام الأقصى الذي يستحقونها.
    • يجب على العمال الذين استغلو عدد أيام البطالة القصوى التي يستحقونها خلال الأشهر ال12 الأخيرة الانتظار حتى انقضاء 12 شهراً قبل تقديم طلب جديد.
    إنتبهوا
    تسهيلات إضافية لمن تم إجلاؤهم من منازلهم
    سكان بلدة تم إجلاؤها بقرار من الحكومة في الفترة بين 07.10.2023 و 30.11.2023، يستطيعون الحصول بشكل متتالي على مخصصات البطالة حتى نهاية هذه الفترة، حتى لو انتهت سنة أحقيتهم وحتى لو أنهوا كل أيام البطالة التي يستحقونها (يشمل من لم يبلغ ال40 عاماً بعد).
    • على كل حال، أشخاص حصلوا في السنوات ال4 الأخيرة على مخصصات البطالة ويقدّمون الآن طلب جديد، يحصلون على مستحقات بطالة أخفض مقابل كل يوم بطالة (ليس أكثر من 85% من المبلغ الذي كان سيدفع لو دار الحديث عن طلب أولي لمستحقات البطالة).
    • لمزيد من المعلومات راجعوا مخصصات البطالة خلال حرب السيوف الحديدية

    تقديم دعوى مخصّصات بطالة

    • يجب التسجيل كطالبي عمل في مصلحة التشغيل في أولفرصة ممكنة.
    • بالإمكان إجراء التسجيل بواسطة موقع مصلحة التشغيل (راجعوا التفاصيل ثم تقديم دعوى لمخصصات البطالة لدى التأمين الوطني.
    • بالإمكان أيضًا التسجيل في مصلحة التشغيل وتقديم طلب لمؤسّسة التأمين الوطني بواسطة نموذج واحد موحّد في نظام التعرّف الحكوميّ.
    • بعد التسجيل يجب أن تبقوا متاحين على الهاتف الخلوي أو بالبريد الالكترني تحسبا لاتصال من مصلحة التشغيل.
    إنتبهوا
    • في فترة السيوف الحديدية تعمل مكاتب مصلحة التشغيل عن بعد ولا حاجة للمثول شخصيا في المكاتب.
    • يجب على طالبي مخصصات البطالة أو ضمان الدخل أن يكونوا متاحين على هواتفهم الخلوية أو بالبريد الإلكتروني (إيميل) لكي يحدّثوا مصلحة التشغيل بحالتهم التشغيلية أو للحصول على التوجهات الملائمة - في حال وجدت.
    • من المهم متابعة التحديثات على موقع مصلحة التشغيل.
  • لتسريع معاجلة الدعوى وتفادي المطالبة بمستندات لا حاجة لها يجب التأكد من أن المشغل أرسل لمؤسسة التأمين الوطني نموذج 100 (تركيز معطيات الأجر) عن فترة العمل لمدة -12 الأشهر الأخيرة، التي تشمل تاريخ التوقف عن العمل وتفاصيل أيام العطلة المتبقية في موعد إحالتكم الى الإجازة غير مدفوعة الأجر.
  • في حال انعدام امكانية المشغل ارسال المستندات اللازمة يجب ارفاق أحد المستندات التالية بدعوى لبطالة لدى تقديمها:
    • مصادقة المشغل على فترة التشغيل والأجر (בל/1514), بتوقيع المشغل وختمه أو
    • مكتوب حول توقيفكم عن العمل موقع بتوقيع المشغل وختمه والذي يفصل فيه موعد إحالتكم الى إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرته، وقسائم الراتب( تلوشات) عن 12 شهر عمل من أصل 18 شهر التي سبقت التسجيل في مصلحة التشغيل وبقية أيام العطلة التي لدى العامل إذا تبقت.
    • للمعلومات حول إجراء تقديم طلب الحصول على مخصّصات بطالة، اضغطوا هنا.
    نصيحة
    يوصى بالتسجيل في مصلحة التشغيل فور وقف العمل وعدم تأجيل التسجيل.

    منحة خاصة لعمال في سن ال67 وما فوق الذين أقيلوا من عملهم أو خرجوا لإجازة غير مدفوعة الأجر

    منحة لتشجيع العمل

    منحة تحفيز للعاملين الذين بدأوا في العمل في قطاع الزراعة والبناء

    • العاملون الذين بدأوا في العمل في أعمال تنشئ الاستحقاق في قطاع الزراعة والبناء في الفترة ما بين 07.10.2023 و- 31.12.2023 ، يستحقون منحة تحفيز من مؤسسة التأمين الوطني في حال استيفائهم شروط الاستحقاق.
    • المنحة عن 3 أشهر عمل متتالية في الفترة ما بين 01.11.2023 وحتى 31.03.2024.
    • تبلغ قيمة المنحة عن أول شهري عمل 3,000 شيكل جديد للشهر، وعن شهر العمل الثالث 4,000 شيكل جديد. يستحق العاملون لدى مزارعين من بلدات تم إخلاؤها منحة مضاعفة.
    • الموعد الأخير لتقديم الطلبات 31.03.2025.
    • لمزيد من المعلومات راجعوا :منحة تحفيز للعاملين الذين بدأوا في العمل في قطاع الزراعة والبناء خلال حرب السيوف الحديدية.

    منحة تشجيع العودة الى العمل

    • العاملون الذين كان مكان سكناهم الثابت أو مكان عملهم في بلدة تم إخلاؤها واستمروا بالعمل لدى نفس المشغل أو عادوا للعمل اليه، قد يستحقون منحة تشجيع العودة الى العمل.
      • لفحص ما إذا كانت بلدة معينة ضمن قائمة البلدات التي تم إخلاؤها اضغطوا هنا.
    • يتم دفع المنحة الشهرية بقيمة 3,000 شيكل جديد عن أشهر تشرين ثاني-نوفمبر 2023 وحتى آذار -مارس 2024 بشرط أن يكون الحديث عن نفس المشغل الذي عمل لديه العامل في أحد الأشهر ما بين تموز-يوليو وأيلول-سبتمبر 2023.
    • يكون العاملون مستحقين للمنحة بشرط أن يتواجدوا في مكان العمل وجاهيا لمدة 11 يوم على الأقل في الشهر.
    • الموعد الأخير لتقديم طلب المنحة من قبل المشغل هو 01.01.2025. أما العامل الذي لم يقدم مشغله طلبا عنه فيمكنه تقديم الطلب حتى 01.07.2025.
    • لمزيد من المعلومات راجعوا : منحة تشجيع العودة الى العمل للعاملين الذين يعملون أو يسكنون في بلدات تم إخلاؤها في حرب السيوف الحديدية.

    عمال مخطوفين أو مفقودين، هم أو أبناء عائلاتهم

    حظر الإقالة

    • أبناء العائلة من الدرجة الأولى للمختطفين أو المفقودين محميون من الإقالة بين 07.10.2023 - 01.07.2024.
    • في هذه الفترة تحظر إقالتهم ويحصل أبناء عائلة آخرون على منحة ربع سنة بقدر 90,000 شيكل جديد.
    • المشغل الذي يقيل إبن عائلة مختطفين أو مفقودين في هذه الظروف، يرتكب جريمة وقد يتعرض لغرامة بمبلغ حتى 29,200 شيكل جديد.
    • في حالات كهذه، يمكن تقديم طلب التعويضات ضد المشغل مقابل الإقالة غير القانونية، حتى لو لم يتعرض العمال لأي ضرر.
    • لمعلومات إضافية راجعوا يحظر إقالة عاملين اختطفوا أو فقدوا هم أو أفراد عائلاتهم.
    إنتبهوا
    في الفترة بين 07.10.2023 - 01.07.2024 يحظر على المشغل ايضاً إقالة المختطفين والمفقودين أنفسهم، وهو ملزم باستمرار اقتطاع الإيداعات للتأمين التقاعدي لهم. لمعلومات إضافية اضغطوا هنا.

    تجميع أيام العطلة

      • العاملون الذين لم يستطيعوا استغلال كامل أيام العطلة المتراكمة لديهم خلال السنة يمكنهم اسغلالها في السنتين التاليتين، حتى بدون موافقة المشغّل (التي عادة ما تكون مطلوبة) وذلك فيما لو تغيب العاملون في الفترة ما بين 07.10.2023 - 31.12.2024 أو لم يقموا بعملهم لأحد الأسباب التالية:
    مثال
    • عامل تراكمت لديه 14 يوم عطلة خلال سنة 2023.
    • تغيب العامل عن عمله خلال الفترة ما بين 07.10.2023 - 31.12.2023 لكونه والد شخص مختطف.
    • استغل العامل 4 أيام عطلة فقط خلال السنة.
    • لن تشطب 10 أ]ام العطلة التي لم يستغلها من رصيد أيام العطلة المتراكم لصالحه ويمكن للعامل استغلالها خلال عامي 2024 و-2025.
  • لمزيد من المعلومات راجعوا :تجميع أيام العطلة لمن لم يستطع استغلالها من العاملين على إثر حرب السيوف الحديدية.
  • بِمَن يمكننا الاستعانة؟