يمكن إبعاد طالب مدرسة إعدادية وثانوية (من صف سابع حتى الثاني عشر) من مدرسته بسبب تحصيله العلمي، إذا توفرت ظروف معينة
لا يجوز التعدي على حق الطالب المشاركة في امتحانات البجروت إذا تم استبعاده من المؤسسة التعليمية خلال دراسته من الصف العاشروحتى الثاني عشر وكان الوقت وشيكا لامتحانات البجروت في المدرسة التي تمت إزالته منها في تلك السنة
في حال أن الطالب أو أهله لا يفهمون لغة المدرسة أو انهم أصماء (لا يسمعون) مطلوب وجود مترجم عند القيام بجلسة التداول حول الإبعاد
يُحظر إبعاد طالب بشكل فوري بسبب تحصيله العلمي، يجب القيام معه بكافة المحاولات التربوية التي تتوفر لدى المدرسة
للمعلومات الرسمية راجعوا موقع وزارة التربية
باختصار
يمكن إبعاد طالب مدرسة إعدادية وثانوية (من صف سابع حتى الثاني عشر) من مدرسته بسبب تحصيله العلمي، فقط في الحالات المبينة لاحقاً.
من يهمه الأمر
- طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية (الصف التاسع حتى الثاني عشر) في التعليم العادي.
- يمكن إبعاد الطالب إذا رسب في أكثر من 70% من المواضيع الدراسية لنفس السنة، على ألا يكون هذا الرسوب جاء على خلفية أي حدث إستثنائي (مرض، موت أحد أقرباء العائلة، الإفتراق عن أحد الوالدين أو حدث إستثنائي آخر) وبعد أن أُجريت معه كافة المحاولات التربوية التي يمكن للمدرسة تقديمها (بما في ذلك إبقائه في نفس الصف).
إبعاد طالب عن المدرسة بسبب تحصيله العلمي
- يمكن إبعاد طالب يتعلم في الصفوف سابع حتى الثاني عشر في حال أُجريت معه كافة المحاولات التربوية التي تتوفر في المدرسة، بما في ذلك إبقاء الطالب في نفس الصف لسنة دراسية أخرى، وبعد أن توفرت كافة الشروط التالية:
- تلقى الطالب علامة "راسب" كعلامة سنوية نهائية في 70% (أو أكثر) من المواضيع التي يتوجب عليه دراستها في تلك السنة الدراسية.
- العلامات المنخفضة ليست نتيجة حدث إستثنائي في حياة الطالب، كهذه الأحداث:
- مرض الطالب.
- مرض أحد أقرباء العائلة من الدرجة الأولى.
- طلاق أو افتراق عن الوالدين.
- حدث إستثنائي، مثل ضائقة نفسية لوقت متواصل، وما بعد التشاور مع المستشار/ة التربوي/ة تبين أن الضائقة أدت إلى انخفاض علامات الطالب.
- لم يستجب الطالب لاقتراح مدير المدرسة بالعودة إلى دراسته في نفس صفه، من أجل العودة على المواد التعليمية.
- لا تسري هذه الشروط على طالب يحق له الحصول على تربية خاصة في مؤسسات التربية الخاصة، طالب كهذا لا يمكن إبعاده عن المدرسة.
إجراءات إبعاد طالب بشكل دائم من مؤسسة تعليمية
- تجري عملية إبعاد الطالب بشكل دائم من المؤسسة التربوية على ثلاثة مراحل أساسية:
- نقاش داخلي في المؤسسة التربوية المسجل فيها الطالب
- منح الطالب وأهله حقهم في الإدلاء بأقوالهم قبل إصدار قرار نهائي
- إصدار القرار النهائي
- يمكن لوالدي الطالب تقديم استئناف للجنة الاستئنافات اللوائية، على القرار بإبعاد الطالب إبعاداً نهائياً.
- لتفاصيل مراحل إبعاد طالب بشكل دائم من مؤسسة تعليمية إطلعوا على إبعاد طالب بشكل دائم من المؤسسة التعليمية.
من الجدير أن نعرف
- لا يمكن إبعاد طالب بشكل فوري من المرحلة الإعدادية أو الثانوية بسبب تحصيله العلمي، يجب أن توجد المؤسسة التعليمية كافة الإجراءات التربوية التي تتوفر فيها (بما فيها إبقاء الطالب في نفس الصف).
- يحق للطالب من سابع وحتى الثاني عشر الذي أُبعد عن المدرسة، وكان الوقت وشيكا لامتحانات البجروت، إجراء امتحانات البجروت في المدرسة التي أبعد عنها
- يتوجب على قسم المعارف في السلطة المحلية (أو الجهة التي تشغل المدرسة وليست تابعة للسلطة المحلية) والتي تلقت قرار مدير المدرسة حول إبعاد الطالب بشكل دائم، القيام بتنسيب الطالب في مؤسسة تعليمية أخرى. ويتوجب عليها إبلاغ أهل الطالب بتفاصيل المدرسة التي سينتقل إليها بعد 14 يوما من أخذ القرار (في حال لم يُقدَّم استئناف) أو بعد الحصول لى قرار مدير اللواء (إذا قُدم إستئناف).
- في حالة عدم معرفة اللغة الأساسية في المركز التعليمي من قبل الطالب أو أهله، عندها يتوجب حضور مترجم إلى جلسة التداول في شأن إبعاد طالب.
- في حالة أن الأهل او الطالب هم أصماء او لديهم مشاكل في السمع يتوجب حضور مترجم بلغة الإشارات إلى المشاورات الدائرة حول إبعاد طالب.
- لمعلومات إضافية يمكن التوجه إلى قسم توجهات وشكاوى الجمهور في وزارة التربية والتعليم.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط مفتوح للطلاب | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
<
تشريعات وإجراءات
- قانون حقوق الطالب - بنود 8-6
- قانون التعليم الخاص - بنود 3-4، 7
- مرسومات حقوق الطالب (نشر تعليمات وإبعاد الطالب)لعام، 2002 - بنود 6-4.
- مرسومات التعليم الإلزامي (قوانين لإبعاد الطالب بشكل دائم من مؤسسة تعليمية بسبب تحصيله العلمي)، 2004 - بنود 5-2.
- منشور دوري لمدير عام وزارة التربية الصادر بتاريخ 01.04.2024 - تعليمات الإبعاد الثابت لطالب من مؤسسة تربوية ونقله الى مؤسسة تربوية أخرى ( البند 6 للمنشور)
توسُّع ونشرات
- ما بين حقوق الطفل وحقوق الطالب - موقع وزارة التربية