يمكن للأزواج الذين يعيشون كأزواج بالمُساكَنَة عقد اتفاقية تُنظِّم تقسيم ممتلكاتهم في حالة إنهاء العلاقة الزوجية
لكي تكون الإتفاقية سارية المفعول يجب أن تُبرَم خطيًا وتُوقَّع من كلا الطرفين
يمكن المصادقة على الإتفاقية في المحكمة لشؤون العائلة أو لدى كاتب عدل، ولكن ليس من الضروري القيام بذلك
ملخّص
كقاعدة عامة، ووفقًا لأحكام المحاكم على مر السنين، يمكن اعتبار الأزواج بالمساكنة أصحاب حقوقٍ في ممتلكات بعضهم البعض، في حالة الانفصال. في بعض الحالات وتبعًا للظروف، قد تكون هناك مشاركة أيضًا حتى إذا كان المُلك مسجلًا باسم أحد الزوجين فقط.
- يستند منح الحقوق لأحد الزوجين في ملكية الزوج الآخر إلى "فرضية الملكية المشتركة بين الأزواج"، التي يتوقّف وجودها على نمط حياة الزوجين أثناء العلاقة.
- يمكن للأزواج الذين يعيشون معًا كأزواج بالمساكنة، والراغبين في تنظيم إدارة الممتلكات والسلوك المالي فيما بينهم دون الحاجة إلى وجود فرضية الملكية المشتركة بين الأزواج، القيام بذلك بواسطة اتفاقية للحياة المشتركة، على غرار اتفاقية مالية بين زوجين متزوجّين.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- الأزواج غير المتزوجين الذين يعيشون بنمط أزواج بالمُساكَنَة.
مراحل الإجراء
- الاتفاق ساري المفعول يجب أن يُبرَم خطيًا ويوقّع عليه الطرفان.
- لا حاجة للمصادقة على الإتفاقية في محكمة شؤون العائلة أو لدى كاتب عدل، ولكن من الممكن والمفضَّل القيام بذلك من أجل تعزيز مكانتها القانونية.
العلاقة بين اتفاقية للحياة المشتركة والوصية أو الميراث
- يمكن أن يورِث الإنسان (بموجب الوصية أو قواعد قانون الميراث) فقط ممتلكات وأموال يملكها، أو فقط حصّته في الأملاك المشتركة.
- لا يمكن لشخص أن يورِث ممتلكاته أو يُصدِر أوامر بشأن ما سيحلّ بها بعد وفاته إلا بواسطة وصية، وانظروا بطلان معاملات الميراث.
- تُحدَِد الاتفاقية للحياة المشتركة كيفية تقسيم ممتلكات الزوجين فيما بينهما، وبالتالي تُحدِّد نطاق تركة كل من الزوجين، بينما تُحدِّد الوصية كيفية تقسيم تلك التركة.
.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
توسُّع ونشرات
- جمعية "القانون في خدمة الشيخوخة": سلسلة تحصيل الحقوق