بإمكان المدين أن يطلب إذنًا لتقديم استئناف على أمر الحجز الذي فُرِض على أملاكه المتواجدة لدى طرف ثالث
الدائن بمقتضى الحكم، والذي طلب فرض الحجز على أملاك المدين المتواجدة لدى طرف ثالث، وتمّ رفض طلبه، بإمكانه هو أيضًا أن يطلب إذنًا لتقديم الاستئناف
يجب تقديم طلب الإذن للاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يومًا من موعد إصدار الأمر، أو القرار للمستأنِف
إذا سمح مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ بتقديم الاستئناف في صيغة الأمر نفسه، يجب تقديم الاستئناف مباشرةً لمحكمة الصلح خلال 20 يومًا (دون حاجة للحصول على إذن)
إذا كان مصدر الدين مرتبطًا بالشؤون العائليّة، لا حاجة لطلب إذن لتقديم الاستئناف، ويمكن تقديم الاستئناف مباشرةً إلى المحكمة لشؤون العائلة خلال 15 يومًا من موعد إصدار الأمر أو القرار للمستأنِف
تقديم الاستئناف أو طلب إذن لتقديم الاستئناف لا يؤخّر تنفيذ فرض الحجز، إلّا إذا قدّم المدين طلبًا لتأخير الإجراءات بالإضافة للاستئناف
  • بإمكان المدين أن يطلب إذنًا لتقديم استئناف على أمر الحجز الذي فُرِض على أملاكه المتواجدة لدى طرف ثالث.
  • الدائن بمقتضى الحكم، والذي طلب فرض الحجز على أملاك المدين المتواجدة لدى طرف ثالث، وتمّ رفض طلبه، بإمكانه هو أيضًا أن يطلب إذنًا لتقديم الاستئناف.
  • برغم المذكور أعلاه، في كلّ حالة من الحالتين التاليتين، لا حاجة لطلب إذن لتقديم الاستئناف، بل يمكن تقديم الاستئناف للمحكمة مباشرةً:
  1. إذا سمح مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ بتقديم الاستئناف في صيغة القرار نفسه؛
  2. إذا كان مصدر الدين مرتبطًا بالشؤون العائليّة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المدين الذي فُرِض حجز على أملاكه المتواجدة لدى طرف ثالث.
  • الدائن بمقتضى الحكم والذي يطالب بفرض حجز على أملاك المدين المتواجدة لدى طرف ثالث، ورُفِض طلبه.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

إذا كان الدين مرتبطًا بشؤون العائلة

إن لم يكن الدين مرتبطًا بشؤون العائلة

  • إن لم يكن الدين مرتبطًا بشؤون العائلة:
  • إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف على الأمر، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح.
  • إن لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح.
    • يجب تقديم الطلب خلال 20 يوم من موعد تسليم الأمر أو القرار ليد مقدّم الاستئناف.
    • إذا صدر القرار أو الأمر بحضور مقدّم الاستئناف، يجب تقديم الطلب خلال 20 يوم من موعد صدور القرار أو الأمر.
    • لتفاصيل إضافية حول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.

مراحل الإجراء

استئناف

  • لا يمكن الاستئناف مباشرةً على قرار المحكمة الصادر في مرحلة الاستئناف.
  • يمكن طلب إذن من المحكمة المركزيّة، وإذا أعطت المحكمة إذنًا بالاستئناف، يمكن تقديم استئناف.
  • يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة أو تمثيل قانونيّ من قِبل محامٍ.

استئناف على قرار فرض الحجز أو التأخير على الأموال أو الأملاك المحظور حجزها

  • إذا رفض الطرف الثالث، الذي بحوزته أملاك أو أموال المدين التي فُرِض عليها الحجز، التنازل عنها أو تسليم المدين المبالغ المحظور حجزها بموجب القانون، يمكن تقديم طلب لمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ لفكّ هذه الأموال.
  • يجب تقديم الطلب من خلال استمارة طلب عام (استمارة 988).
  • في البند 3 من الاستمارة، يجب الإشارة بـ X بجانب الطلب رقم 988 ("طلب عام - تبريرات الطلب").
  • في بند تبريرات الطلب، يجب الإشارة إلى المبالغ التي يجب فكّها، وسبب حظر فرض الحجز على هذه المبالغ.
  • إذا رفض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الطلب، أو إذا نصّ أمر الحجز الأصلي بشكل واضح بأنّه يجب فرض الحجز على كل المبالغ، بما فيها المبالغ المحظور حجزها، يجب تقديم الاستئناف أو طلب الإذن للاستئناف كما هو مفصّل أعلاه (راجعوا فقرة "كيف ولمن نتوجّه").

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم الاستئناف (أو طلب إذن للاستئناف) لا يؤخّر الإجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل تلقائي.
  • المدين المعني بتأخير الإجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ حتى انتهاء النظر في الاستئناف، عليه تقديم طلب لتأخير الإجراءات. يمكن تقديم هذا الطلب إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو إلى المحكمة التي يقدَّم لها الاستئناف.
  • هذا يعني أنّه يمكن فرض الحجز على أملاك المدين المتواجدة لدى طرف ثالث، حتى وإن قدّم المدين استئنافًا أو طلب إذن لتقديم الاستئناف. إذا رغب المدين بتأخير الحجز إلى حين إصدار القرار بشأن الاستئناف، يجب عليه تقديم طلب لتأخير الإجراءات، بالإضافة إلى الاستئناف.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة