يمكن طلب تجميد الإجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ في حالات معينة عن طريق تقديم طلب لمسجل دارئة الإجراء والتنفيذ أو للمحكمة
في بعض الحالات الخاصة، الإجراءات تُجمّد تلقائيًا، دون الحاجة لتقديم طلب
المدين الموجود في مسار إفلاس يستصدر أمرًا بتجميد الإجراءات في إطار إجراءات الإفلاس، وبالتالي تُجمّد جميع إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ المفتوحة ضده
لمعلومات رسمية، راجعوا طلب تجميد الاجراءات في دائرة الإجراء على موقع سلطة الإجراء والجباية وطلب تعليق الإجراءات يقدم للمحكمة على موقع السلطة القضائية
باختصار
تجميد الإجراءات هو تجميد مؤقت لتنفيذ جميع إجراءات الجباية في ملف دائرة الإجراء والتنفيذ (حجز، سجن، فرض قيود على المدين وما إلى ذلك).
- في حالة تقديم المحكمة لأمر تأخير إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ (كلها او جزء منها)، على الجهة التي توجّهت للمحكمة (مدين، صاحب حق أو طرف ثالث)، تقديم نسخة من الطلب ومن قرار المحكمة لدائرة الإجراء والتنفيذ التي يدار فيها الملف، مع ارفاق نسخة لصالح كل جهة في الملف وطلب لتعليق الإجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ يقدم للمحكمة على موقع السلطة القضائية.
تجميد الإجراءات وفقًا لقرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ
- يتيح القانون لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تجميد الإجراءات في الحالات التالية فقط (لا توجد لدى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ صلاحية عامة بتجميد الإجراءات):
- عندما يقدّم المدعي ادّعاء "بالسداد" - يقوم مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بتجميد الإجراءات فقط إذا توفرت أسباب خاصة لذلك.
- إذا أعلن أحد الأطراف بأنّه ينوي تقديم اعتراض، استئناف أو طلب إذن بالاستئناف -لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تجميد الإجراءات.
- إذا ادعى طرف ثالث بأنّ لديه حقوق في عقار ولكنها غير مسجلة في دائرة التسجيل العقاري (الطابو) وتم الحجز عليها في إطار إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تجميد إجراءات بيع العقار المحجوز لتمكينه من التوجه إلى المحكمة بخصوص حقوقه في العقار.
- إذا تضرر شخص ما من قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص ملكية الأملاك المنقولة التي تم الحجز عليها - يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تجميد إجراءات بيع العقارات لتمكين الشخص ذي الصلة من التوجّه إلى المحكمة بخصوص حقوقه في العقار.
- إذا تأخّر المدين في تقديم أحد الطلبات التالية:
تجميد الإجراءات تلقائيًا دون الحاجة لتقديم طلب
- هناك حالات قليلة التي يمنح فيها القانون المدين الحق في تجميد الإجراءات تلقائيًا، دون الحاجة لتقديم طلب.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تجميد الإجراءات تلقائيا في دائرة الإجراء والتنفيذ.
طلب لتجميد الإجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ مقدّم للمحكمة
- في ملفات دائرة الإجراء والتنفيذ المقدمة لتنفيذ قرار حكم أو أمر تنفيذ يمكن تقديم الطلب للمحكمة.
- يجب تقديم الطلب بواسطة استمارة طلب خطية لتجميد الإجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ, للمحكمة التي ادير فيها الملف الأصلي.
- لمعلومات حول طريقة تقديم الطلب للمحكمة والمستندات المطلوبة راجعوا: طلب للمحكمة لتجميد الإجراءات في دائة الإجراء والنتفيذ.
من يهمه الأمر
- طلب تجميد الإجراءات يمكن أن يقدّم من قِبل:
- المدين الذي يقدم اعتراض، استئناف أو طلب إذن بالاستئناف -لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تجميد الإجراءات.
- طرف ثالث (ليس المدين وليس صاحب الحق) الذي يدعي بأنّ لديه حقوق في عقار ولكنها غير مسجّلة في دائرة التسجيل العقاري، والمعني بالتوجّه إلى المحكمة بخصوص حقوقه في العقار، قبل أن يباع في إطار إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ.
- المتضرر من قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص ملكية أموال منقولة (ليس عقارًا) التي تم الحجز عليها، والمعني بالتوجّه إلى المحكمة بخصوص حقوقه في الممتلكات المنقولة.
- المدين الذي تأخّر في تقديم اعتراضه على تحصيل السند المالي أو على دعوى على مبلغ محدد.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- عند تقديم طلب تجميد الإجراءات من قبل المدين/صاحب الحق/طرف ثالث.
- يجب تقديم الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بواسطة استمارة طلب تجميد الإجراءات (الاستمارة 214).
- يجب الإشارة إلى الإجراء القانوني رقم 61 ("تجميد الإجراءات")، وتفصيل الطلب في أسفل الاستمارة.
- يجب التوقيع على تصريح بصحة المعلومات- يمكن التوقيع على التصريح أمام محامٍ، قاضٍ، مسجّل المحكمة أو موظّف المحكمة، أو دائرة الإجراء والتنفيذ المخولة بذلك- وذلك مقابل دفع رسوم.
- عند تقديم استئناف أو طلب للحصول على إذن بالاستئناف لدى المحكمة:
- من الممكن تقديم طلب تجميد الإجراءات للمحكمة نفسها (بدلا من مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ).
- الطلب المقدّم للمحكمة يكون مرفقًا بالاستئناف/طلب الحصول على إذن بالاستئناف.
- الطلب يقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بواسطة استمارة طلب تجميد الإجراءات (الاستمارة 214). يجب الإشارة إلى الإجراء القانوني رقم 61 ("تجميد الإجراءات")، وتفصيل الطلب في أسفل الطلب.
- يجب التوقيع على تصريح بصحة المعلومات- يمكن التوقيع على التصريح أمام محامٍ، قاضٍ، مسجّل المحكمة أو موظّف المحكمة، أو دائرة الإجراء والتنفيذ المخولة بذلك- وذلك مقابل دفع رسوم.
- في حالة تقديم المحكمة لأمر تأخير إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ (كلها او جزء منها)، على الجهة التي توجّهت للمحكمة (مدين، صاحب حق أو طرف ثالث)، تقديم نسخة من الطلب ومن قرار المحكمة لدائرة الإجراء والتنفيذ التي يدار فيها الملف، مع ارفاق نسخة لصالح كل جهة في الملف.
طريقة تقديم الطلب
- يمكن تقديم الطلب بأحدى الطرق التالية:
- المنطقة الشخصية- يمكن تقديم الطلب في "المنطقة الشخصية بدائرة الإجراء" على موقع سلطة الجباية والتنفيذ.
- ايميل أو فاكس- يمكن تقديم الطلب بالإيميل أو الفاكس في الدائرة التي يدار فيها الملف.
- البريد- يمكن تقديم الطلب ببريد اسرائيل في الدائرة التي يدار فيها الملف.
- تقديم بشكل شخصي في المكتب- يمكن تقديم الطلب في الدائرة التي يدار فيها الملف, بعد حجز دور مسبق فقط.
استئناف
عند تقديم طلب تجميد الإجراءات لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ
- إذا كان الدين مرتبطًا بشؤون العائلة يمكن تقديم الاسئتناف على قرار مسجل دائرة افجراء والتنفيذ بشأن تجميد الإجراءات بدون حاجة لطلب إذن بذلك.
- لمعلومات حول اجراءات الاستئناف راجعوا هنا.
- إذا لم يكن الدين بشأن شؤون العائلة، يمكن طلب إذن بالاستئناف على قرار مسجل الدائرة بشأن تجميد الإجراءات.
- لمعلومات حول طلب الإذن بالاستئناف راجعوا هنا
عند تقديم طلب تجميد الإجراءات للمحكمة
- إذا قُدّم طلب تجميد الإجراءات لمحكمة الصلح وليس لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، لا يمكن الاستئناف على القرار بشكل مباشر.
- يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف للمحكمة اللوائية، وإذا أعطيَ إذن بذلك، يمكن تقديم الاستئناف للمحكمة اللوائية.
من الجدير أن نعرف
- المحامون الموكلون من دائنين\ فائزين أو مكاتب الإرساليات العاملة مع المجامين ملزمون بحجز دور مسبق لمكاتب دائرة الإجراء في حال أرادوا تقديم أكثر من 5 طلبات في نفس الوقت.
- تجميد الإجراءات يوقف مؤقتاً جميع الإجراءات في الملف (بخلاف تعليق الإجراءات الذي يعلق مؤقتًا اجراءات معينا فقط).
الجهات المساعدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| سلطة التنفيذ والجباية | موقع | ||
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | ||
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكومية
مصادر قانونية ورسمية
تشريعات واجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - البنود 12, 16, 19, 28(ג), 40(ג), 81א(ג), 81ב1(ב)(3), 81ב1(ב)(4)(ב), 81ב1(ד)(2).
- أنظمة دائرة الاجراء - النظام 21.