مقدمة:
تسليم مستند رسميّ (إنذار، قرار، أمر، طلب) في إطار ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ يجب أن يتم بالطرق المحدّدة في القانون
تسليم مستند رسميّ لأحد الأطراف في الملّف خلافًا للطرق المحدّدة في القانون لا يُعتبر "إيصالٌ"
لا يمكن اتّخاذ إجراءات معيّنة في دائرة الإجراء والتنفيذ إذا تم تسليم المستندات الموجّهة لأحد الأطراف بطريقة أخرى غير الطرق المحدّدة في القانون
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة الإجراء والتنفيذ والجباية
استمارات
يحدّد قانون التنفيذ والإجراء بضع طرق لتسليم المستندات للمُرسَل إليه (على سبيل المثال إخطار، إنذار، قرار وما إلى ذلك).
- تسليم المستند الرسميّ بإحدى الطرق المحدّدة في القانون يُدعى "إيصال".
- طريقة وموعد تسليم المستند مهمّان جدًا، إذ أنّ العديد من إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ تكون مشروطة بإيصال المستند ذي الصلة أوّلا.
- بعد فتح الملّف في دائرة الإجراء والتنفيذ، يمكن اتّخاذ إجراءات ضد الـمدين (مثل: الحجز، السجن وغير ذلك)، فقط بعد انقضاء 20 يوم على إيصال مستند الإنذار للمدين (إذا كان الحديث يدور حول تنفيذ حكم قضائيّ) أو بعد انقضاء 30 يوم على إيصال مستند الإنذار للمدين (إذا كان الحديث يدور حول تحصيل سند ماليّ).
- يمكن تقديم طلب لتنفيذ حكم قضائيّ المصنّف كـ "أمر تنفيذ" فقط بعد انقضاء 30 يوم على موعد إيصال الحكم القضائيّ للمدين، وإذا كان الحديث يدور حول حكم قضائيّ بإخلاء عقار مؤجّر- فقط بعد انقضاء 15 يوم على إيصال المستند للمدين، وذلك إن لم يصدر القرار بحضور المدين.
- يمكن دعوة المدين لاستيضاح فقط بعد انقضاء 30 يوم على موعد إيصال المستند.
- يمكن بيع الشقّة السكنيّة الخاصّة بالمدين أو عقارات أخرى تم الحجز عليها فقط بعد انقضاء 7 أيام على إيصال مستند الإخطار ببيع العقار.
- سجن المدين بسبب ملّف نفقة يُنفّذ فقط بعد انقضاء 7 أيام على إيصال إنذار السجن ليد المدين.
- يجوز للمدين تقديم طلب للخضوع لـ فحص القدرة في دائرة الاجراء خلال 21 يوم من موعد إيصال مستند الإنذار.
- المدين المعني بتسديد الدين ولكنه لا يستطيع تسديد كامل الدين دفعةً واحدة يستطيع تقديم طلب لتقسيط الدين على دفعات أو طلب تقسيط دين النفقة على دفعات خلال 20 يوم من موعد إيصال مستند الإنذار.
- يجوز للمدين تقديم الاعتراض على تحصيل سند مالي خلال 30 يوم من موعد استلامه لمستند الإنذار.
- يجوز للمدين تقديم اعتراض على دعوى على مبلغ محدّد خلال 30 يوممن موعد إيصال مستند الإنذار.
- الطرف المعني بالاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في ملّف متعلّق بشؤون العائلة يستطيع تقديم الاستئناف خلال 15 يوم من موعد تسليمه مستند القرار الذي يريد الاستئناف عليه (إن لم يصدر القرار بحضوره). إن لم يكن القرار متعلّقًا بشؤون العائلة، تُعطى للمدين مدّة 20 يوم من موعد تسليمه القرار للاستئناف عليه أو لطلب إذن بالاستئناف. راجعوا استئناف على قرار مكتب دائرة الإجراء .
- إذا تم تسليم المستند الرسميّ بطريقة أخرى غير تلك المحدّدة في القانون، يُعتبر وكأنّه لم يُسلّم، وفي هذه الحالة، لا يبدأ العدّ التنازليّ للمُهلة المعطاة للشخص الراغب في اتّخاذ أحد الإجراءات أعلاه، أيّ أنّه لا توجد أيّ قيود زمنيّة على موعد تقديم الاعتراض أو الاستئناف، أو اتّخاذ أيّ إجراء آخر. القيد الزمنيّ يسري من لحظة إيصال المستند ذي الصلة لصاحب الشأن.
طرق إيصال المستند الرسميّ وفقًا لقانون الإجراء والتنفيذ
- هناك نوعان من الإيصال:
- إيصال كامل.
- إيصال جزئيّ.
- هذان النوعان مُعترف بهما قانونيًّا، وفي معظم الحالات يمكن الاكتفاء بالإيصال الجزئيّ لمتابعة الإجراءات المختلفة. في حالات أخرى، ينصّ القانون على وجوب الإيصال الكامل للمستندات.
الإيصال الكامل
- في بعض الحالات، ينص القانون على وجوب الإيصال الكامل للمستند.
- في هذه الحالات، إذا تم إيصال المستند بشكل جزئيّ، يُعتبر المستند وكأنّه لم يُسلّم إطلاقًا، ولا يمكن اتّخاذ أيّ من الإجراءات ذات الصلة.
- يمكن بيع الشقة السكنية الخاصّة بالمدين والتي حُجَز عليها في إطار الإجراءات القائمة في الملّف أو في إطار تحصيل قرض عقاريّ فقط بعد دعوة الأطراف لجلسة لدى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، على أنّ تكون الدعوة قد سُلّمت ليد الأطراف بطريقة الإيصال الكامل.
- يمكن إصدار أمر ضبط وإحضار ضد مدين فقط بعد انقضاء شهرين على يوم تسليم الإنذار، دعوة للاستيضاح، دعوة لفحص القدرة الماديّة أو دعوة لتحقيقٍ لدى محقّق دائرة الإجراء والتنفيذ، بطريقة الإيصال الكامل (في الموعد الأسبق).
- يمكن فرض قيود على مدين متهرّب من تسديد ديونه بعد انقضاء فترة ستة أشهر أو سنة (حسب حجم الدين) على موعد تسليمه مستند الإنذار بطريقة الإيصال الكامل (إلّا إذا تمّ في تلك الأثناء ضبطه وإحضاره للمثول أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو إذا كان الحديث يدور حول دين نفقة، عندئذٍ، لا حاجة لتسليم المستند بطريقة الإيصال الكامل لغرض فرض القيود).
- يُعتبر التسليم إيصالٌ كاملٌ في كلّ من الحالات التالية:
- المستند سُلّم يدويًّا للطرف المُرسل إليه.
- المستند سُلّم لأحد أفراد عائلة الطرف المُرسل إليه، المقيم معه والذي يبدو فوق سنّ الـ 18.
- الطرف المُرسل إليه رفض استلام المستند.
الإيصال الجزئيّ
- يُعتبر التسليم إيصالٌ جزئيٌ إذا قام الشخص المبعوث (عامل الإرساليات أو وكيل الدائن) بإلصاق المستند على باب منزل المُرسل إليه، على أن يكون قد زار المكان 3 مرات على الأقل والمُرسل إليه لم يكن متواجدًا في المنزل.
- الإيصال الجزئيّ معترف به قانونيًّا، وهو مقبول ومُعتمد باستثناء بعض الحالات التي تتطلّب الإيصال الكامل حسب القانون.
من يقوم بتسليم المستند
- تُرسل دائرة الإجراء والتنفيذ معظم المستندات عبر بريد إسرائيل.
- تُرسَل المستندات عبر البريد المسجّل مع مستند تسليم.
- توقيع المُرسل إليه (أو أحد أفراد عائلته الذي استلم المستند بدلًا منه) يشكّل دليلًا على استلامه للمستند.
- إذا رفض المُرسل إليه استلام المستند، يشير ساعي البريد إلى ذلك على ظهر مستند المصادقة على التسليم، ويرفق توقيعه. تشكّل هذه المصادقة دليلًا على رفض المرسل إليه استلام المستند.
- يعيد ساعي البريد مستند المصادقة إلى دائرة الإجراء والتنفيذ، ويشكّل ذلك دليلًا على إيصال المستند.
- في بعض الحالات، يُسلّم المستند شخصيًا من قِبل الدائن الراغب في تسليم المستند بنفسه، أو من قبل وكيله أو مندوب عنه.
- في هذه الحالة، يتوجّب على الدائن الإشارة إلى ذلك في استمارات الطلب ذات الصلة.
- بعد إيصال المستند، يتوجّب على الدائن إعادة مستند المصادقة إلى دائرة الإجراء والتنفيذ لتقوم بدورها بتحديث بيانات الملّف بأمر إيصال المستند.
- تُرفق إلى مستند المصادقة على التسليم استمارة تصريح المُسلِّم موقّعة من قبل محامٍ.
- في بعض الحالات، ينصّ القانون على وجوب إيصال المستند من قِبل أحد الطرفين.
- عندما ترفض المحكمة اعتراضًا على تحصيل سند ماليّ، يتوجّب على الدائن إيصال نسخة عن القرار أو الحكم القضائيّ للمدين خلال 14 يوم.
- إذا قدّم المدين أو طرف ثالث طلب إلغاء حجز، يتوجّب عليه إيصال نسخة عن الطلب للدائن خلال 3 أيام.
- للاطّلاع على رسوم تسليم مستندات الإنذار من قِبل مقاولي دائرة الإجراء والتنفيذ، راجعوا رسوم الحجز وتسليم مستندات الإنذارات حسب المنطقة على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ والجباية.
من المهمّ أن تعرف
- رفض المدين، أو كل من وَجَب تسليمه المستند بطريقة الإيصال الكامل، استلام المستند أو التوقيع على مستند المصادقة يُعتبر استلامٌ كامل للمستند. الملاحظة التي يدوّنها موظّف البريد أو المبعوث بخصوص رفض الاستلام تشكّل دليلًا على التسليم.
- إذا قدّم المدين طلبًا ما في إطار ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ الذي فُتح ضدّه، سيعتبر كمن تسلّم مستند الإنذار بطريقة الإيصال الكامل في نفس يوم تقديمه للطلب، إلّا إذا أشار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلى خلاف ذلك. ذلك يعني أنّه في حال فتح ملّف في دائرة الإجراء والتنفيذ، فإنّ المدين الذي يقدّم طلبًا في إطار الملف لا يستطيع ادّعاء عدم استلام الإنذار، ومن الممكن أن تتّخذ ضده إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ بانتهاء المُهلة المحددة في الإنذار.
- إذا كان الدائن أو الطرف الثالث مقدّم الطلب ممثّلًا على يد محامٍ، ورغب في تسليم المستند بنفسه للطرف الثاني، يتوجّب عليه تعبئة استمارة تصريح المُسلِّم بخصوص حيثيات التسليم، وذلك بعد إيصال المستند. يُقدّم التصريح لدائرة الإجراء والتنفيذ ويشكّل مرجعًا (مصادقة) على إيصال المستند.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
- دائرة الإجراء والجباية/جهات حكوميةلقائمة الجهات الحكوميّة في مجال الإجراء والتنفيذ
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - الإجراء 1.
- أنظمة الإجراءات المدنيّة لعام 1984 - الفصل ل"ب.