يحق لكل والد/ة بيولوجي/ة ولكل طفل (بحسب سنه ووضعه) أن يقدّم الإعتراض على طرق عمل لجنة تخطيط، علاج وتقييم لأطفال وشبيبة في خطر
تناقش لجنة الإعتراض الإدعاءات التقنية فقط، مثل: تركيبة اللجنة، عدم دعوة الوالد/ة البيولوجي/ة أو الطفل إلى اللجنة، التوثيق الناقص، عدم الكشف عن مستندات أمام الوالد/ة البيولوجي/ة وغير ذلك
يجب تقديم الإعتراض خلال 7 أيام عمل من تاريخ انعقاد جلسة النقاش أو من تاريخ تسليم التوصية للوالد/ة
في حال وجود اعتراض على التوصيات العلاجية الصادرة عن اللجنة أو على الخطة العلاجية، يمكن تقديم طلب إعادة النقاش في اللجنة اللوائية لتخطيط العلاج والتقييم
استمارات

يجوز لكل والد/ة بيولوجي/ة أو لكل طفل (بحسب سنه ووضعه) ممن تتم مناقشة قضيتهم أمام لجنة تخطيط، علاج وتقييم لأطفال وشبيبة في خطر، أن يقدّم الإعتراض إلى لجنة الإعتراضات اللوائية، في حال المساس بالحقوق الإجرائية والتقنية ضمن نقاشات وجلسات اللجنة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

مراحل الإجراء

  • خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الإعتراض، يرسل رئيس لجنة الإعتراضات عبر البريد المسجل إلى المعترض (الوالد/ة البيولوجي/ة أو الطفل) إستدعاءً لحضور مناقشة الإعتراض (المكان والتاريخ والساعة).
  • يجب أن تتم مناقشة الإعتراض في أقرب وقت ممكن على أن لا يتجاوز الموعد 6 أسابيع من تاريخ استلام الإعتراض.
  • يحضر جلسة النقاش أعضاء لجنة الإعتراضات الثلاثة، الوالد/ة البيولوجي/ة، الطفل، مندوب قسم الخدمات الإجتماعية ومدعوون آخرون وفق ما تراه اللجنة مناسباً.
  • تقوم اللجنة بفحص ادعاءات الوالد/ة البيولوجي/ة أو الطفل وفقاً لاستمارة الإعتراض، تقرير رد قسم الخدمات الإجتماعية على الإعتراض والإستماع للأطراف.
  • تقدّم لجنة الإعترضات قرارها خطياً، خلال وقت معقول لا يزيد عن 10 أيام من يوم المناقشة الأخيرة للإعتراض (في حال إجراء عدد من جلسات النقاش).
  • يجب أن يصاغ قرار لجنة الإعتراضات، بما فيه المعللات، بلغة واضحة، ثم يُرسَل خطياً إلى المعترض (الوالد/ة البيولوجي/ة أو الطفل) مع نُسَخ لقسم الخدمات الإجتماعية ووزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.
  • على قسم الخدمات الإجتماعية تنفيذ قرار لجنة الإعتراضات فور استلامه، وأن يبلّغ الوالد/ة البيولوجي/ة أو الطفل بذلك، بحيث لا يتأخر التبليغ عن 14 يوماً، إلاّ إذا ذكرت لجنة الإعتراضات غير ذلك.

استئناف

  • يمكن الإستئناف على قرار لجنة الإعتراضات إلى محكمة الشؤون الإدارية، خلال 45 يوماً من تاريخ استلام قرار لجنة الإعتراضات.

من المهمّ أن تعرف

  • يتوجب على كل قسم خدمات إجتماعية أن يضع في مكان بارز للعيان، منشورات وإعلانات و"استمارات تقديم الإعتراض" وفيها تفاصيل لجان الإعتراضات حسب المنطقة وعنوان إرسال الإعتراض.
  • في حال وجود اعتراض أو إدعاءات من طرف الوالد/ة البيولوجي/ة أو الطفل (بحسب سنه ووضعه) على التوصيات العلاجية أو على الخطة العلاجية، يتم إجراء جلسة نقاش في لجنة أخرى، ذات تركيبة جديدة وأوسع، وإذا بقي الوالد/ة البيولوجي/ة أو الطفل معترضين، يمكن تقديم طلب لإجراء جلسة نقاش أخرى أمام اللجنة اللوائية لتخطيط العلاج والتقييم.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات