بالإمكان الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات لدى مؤسسة التأمين الوطني خلال 60 يوماً، وذلك إلى محكمة العمل اللوائية
يمكن تقديم الإستئناف فقط بالمسائل القانونية
ويمكن الإستئناف على قرار محكمة العمل اللوائية إلى محكمة العمل القطرية
يحق للمستأنفين طلب مساعدة قانونية مجانية من قسم المساعدة القانونية في وزارة العدل
لمعلومات رسمية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
المؤَمَّن الذي قدّم استئنافاً إلى لجنة الإستئنافات الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني يجوز له الاستئناف على قرارها أمام محكمة العمل اللوائية.
- يمكن تقديم الإستئناف فقط بالمسائل القانونية المتعلقة بقرار اللجنة الطبية.
- يجب تقديم الإستئناف إلى المحكمة خلال 60 يوماً من موعد استلام التبليغ الخطي من مؤسسة التأمين الوطني، حول قرار لجنة الإستئنافات الطبية.
- يمكن تقديم الإستئناف فقط بالمسائل القضائية المتعلقة بقرار اللجنة الطبية.
- يمكن الحصول على المساعدة القانونية المجانية من وزارة العدل دون علاقة بأية معايير اقتصادية.
- يمكن الإستئناف على قرار محكمة العمل اللوائية إلى محكمة العمل القطرية.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- المؤَمَّنون في التأمين الوطني المعنيون بالإستئناف على قرارات لجنة الإستئنافات الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم الإستئناف إلى محكمة العمل اللوائية القريب من مكان سكن مقدم الدعوى.
- يجب تقديم الإستئناف خلال 60 يوماً من موعد استلام قرار لجنة الإستئنافات.
- لمعلومات إضافية حول إجراءات تقديم استئناف ضد مؤسسة التأمين الوطني، راجعوا موقع سلطة القضاء.
المساعدة القانونية
- بحال قرر أحد المدعين الإستئناف على قرار مؤسسة التأمين الوطني أمام محكمة العمل، يمكنه طلب المساعدة القانونية المجانية من دوائر المساعدة القضائية لدى وزارة العدل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مساعدة قانونية في مواضيع التأمين الوطني، من قبل وزارة العدل.
- للحصول على المساعدة من دوائر المساعدة القانونية، لا حاجة لاستيفاء أية معايير اقتصادية.
الإستئناف على قرار محكمة العمل اللوائية
- يمكن الإستئناف على قرار محكمة العمل اللوائية إلى محكمة العمل القطرية، وذلك خلال 30 يومًا من صدور الحكم القضائي.
- لمعلومات إضافية حول إجراءات تقديم استئناف إلى محكمة العمل القطرية، راجعوا موقع سلطة القضاء.
من المهمّ أن تعرف
- يمكن الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات أمام محكمة العمل في المسائل القانونية فقط.
- لا يمكن أن تقديم استئناف لمحكمة العمل على قرار اللجنة الطبية الأصلية. إذ يجب أولاً تقديم الإستئناف إلى لجنة الإستئنافات لدى مؤسسة التأمين الوطني خلال 60 يوماً من موعد استلام قرار اللجنة الطبية. يمكن الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات أمام محكمة العمل.
- بحال معنيين بالاستئناف على قرارات أخرى لمؤسسة التأمين الوطني، مثل: القرار بخصوص فترات عمل المؤَمَّن، عمره، سنوات تعليمه، دخله وما شابه ذلك:
- يمكن تقديم طلب جلسة في لجنة الدعاوى خلال 6 أشهر من موعد استلام التبليغ بقرار مؤسسة التأمين الوطني.
- بدلاً عن ذلك وبحال لم تساعد جلسة لجنة الدعاوى، يمكن تقديم الإستئناف إلى محكمة العمل اللوائية خلال 12 شهراً من موعد استلام التبليغ بقرار مؤسسة التأمين الوطني.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- المساعدة القانونية في مواضيع التأمين الوطني على موقع وزارة العدل