يحق لكل من تم رفض طلبه للحصول على مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني، من قبل موظف الدعاوي، أن يقدم طلبًا لإعادة النظر في قرار لجنة الدعاوى
اللجنة غير مخولة بتغيير قرار موظف الدعاوى وإنما توصيه بإعادة النظر فيه
التوجه إلى لجنة الدعاوى ليس من شأنه تأجيل الموعد المنصوص عليه في القانون لتقديم الاستئناف إلى محكمة العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
يحق لكل من تقدم بطلب للحصول على مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني وتم رفض طلبه من قبل الموظف المسؤول عن الدعاوى التوجه إلى لجنة الدعاوى اللوائية لإعادة النظر في القرار.
- تتشكل اللجنة من 3 ممثلين عن الجمهور عينتهم مؤسسة التأمين الوطني.
- يمكن أن يشكّل التوجه للجنة الاستئناف بديلًا عن تقديم استئناف على قرار موظف الدعاوى إلى محكمة العمل اللوائية، بشأن الأمور المفصلة لاحقًا. من الممكن أن يتم اعتبار التوجه أيضا مرحلة أولية من هذا الاستئناف، وذلك حسب النتائج.
- يجب الانتباه إلى أن التوجه المقدم إلى لجنة الدعاوى ليس من شأنه تأجيل الموعد المنصوص عليه في القانون لتقديم الاستئناف إلى محكمة العمل - في غضون 12 شهراً من تاريخ استلام قرار موظف الدعاوى.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- كل من رفض موظف الدعاوى طلبه بالحصول على مخصصات في المجالات التالية:
- الأمومة (على سبيل المثال مستحقات الولادة أو مخصصات حماية الحمل)، مخصصات الشيخوخة (مخصصات المواطن المُسن)، مخصصات الورَثة، مخصصات البطالة، مخصصات الأطفال، مدفوعات مقابل الخدمة العسكرية الاحتياطيّة.
- الإعاقة العامة، الخدمات الخاصة، طفل معاق، الإعاقة من العمل، مخصصات المُعالين، مخصصات الإصابة، مخصصات التمريض، مخصصات الحادث.
المواضيع التي ليست من صلاحية لجنة الدعاوى
- المخصصات المرتبطة بضمان الدّخل، النفقة، مُصابي العمليات العدائية، أسرى صهيون وعائلاتهم.
- قرارات اللجان الطبية أو لجان الاستئناف الطبية في مواضيع الإعاقة، الخدمات الخاصة أو التنقل.
- فحص التعلق لمخصصات التمريض.
- قرارات موظف الدعاوى في موضوع العجز.
- قرارات موظف الدعاوى في المسائل الطبية أو القرارات التي تعتمد على استشارة الطبيب.
- قرارات موظف الدعاوى في التأهيل.
- تقدير التعلق للحصول على مخصصات تمريض.
- القرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية والإقامة.
مراحل الإجراء
- بالإمكان تقديم الطلب إلى لجنة الدعاوى لمناقشته في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ استلام رفض الطلب من قبل موظف الدعاوى.
- يرجى تعبئة استمارة التوجه للجنة الدعاوى. يمكن تنزيل الاستمارة هنا، أو الحصول على الاستمارة في فروع مؤسسة التأمين الوطني، أو طلب ذلك من المركز الهاتفي *6050.
- يجب تقديم الاستمارة إلى الفرع القريب من منطقة السكن، أو إرسالها إلى:
- قسم التشريع- مخصصات، مؤسسة التأمين الوطني
- جادة فايتسمان 13، القدس 9543707
- تنعقد اللجان مرة في الشهر في فروع مؤسسة التأمين الوطني في تل أبيب، القدس، حيفا وبئر السبع، وهي مخصصة للمتوجهين من جميع أنحاء البلاد.
- يتم التداول في اللجنة اعتمادًا على الوثائق فقط، دون حضور مقدم الطلب أو موظف الدعاوى.
- اللجنة غير مخولة بتغيير قرار موظف الدعاوى، بإمكانها فقط أن توصي بإعادة النظر في قراره.
- يتم إرسال محضر جلسة اللجنة إلى موظف الدعاوى، وهو ملزم بمراجعة موقفه مرة أخرى على ضوء تعليلات اللجنة وتوصياتها.
- إذا قرر موظف الدعاوى عدم قبول توصية اللجنة، فعليه أن يعلل قراره.
- بعد اتخاذ القرار، يقوم موظف الدعاوى بإرسال رسالة جوابية إلى المؤمّن، يبلغه بها بتوصيات اللجنة وقرار الموظف.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني، البند 299
- المنشور الدوري لمديرية المخصصات رقم 2/14 - لجان الدعاوى.