مقدمة:
من أجل أن يتم الإعتراف بالشخص على أنّه مُصاب عملية عدائية وكي يستطيع الحصول على العطايا والتعويضات عن الأضرار التي لحقت به (الأضرار الجسدية أو الأضرار في الممتلكات)، يجب الإعتراف أولاً بأن الواقعة التي أصيب فيها هي إصابة عدائية (عملية عدائية)
في الكثير من الحالات، تبادر السلطات وتتوجه بنفسها إلى مَن أصيب
في حال لم تقم السلطة بالتوجه إلى الشخص المصاب، يتوجب عليه تقديم طلب إلى مؤسسة التأمين الوطني (في الأضرار الجسدية) أو إلى سلطة الضرائب – صندوق التعويضات (الأضرار في الممتلكات)
لتفاصيل إضافية، راجعوا في موقع مؤسسة التأمين الوطني وفي موقع سلطة الضرائب – صندوق التعويضات
من أجل أن يتم الإعتراف بالشخص على أنّه مُصاب عملية عدائية وكي يستطيع الحصول على العطايا والتعويضات عن الأضرار التي لحقت به (الأضرار الجسدية أو الأضرار في الممتلكات)، يجب الإعتراف أولاً بأن الواقعة التي أصيب فيها هي إصابة عدائية (عملية عدائية).
- في الكثير من الحالات، تبادر السلطات وتتوجه بنفسها إلى مَن أصيب، بحيث لا يحتاج لإتخاذ خطوات أخرى بغية الإعتراف به على أنه مصاب عمليات عدائية.
- في حال لم تقم السلطة بالتوجه إلى الشخص المصاب، يتوجب عليه تقديم طلب إلى مؤسسة التأمين الوطني (إذا كان يعاني إصابات جسدية) أو إلى سلطة الضرائب – صندوق التعويضات (بخصوص الأضرار في الممتلكات).
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- كل مَن أصيب، في جسده أو في ممتلكاته، جرّاء حدث أو واقعة، يمكن أن يتم اعتباره/ا إصابة عدائية.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- في غالبية الحالات، تتم عملية الإعتراف في العملية العدائية بمبادرة السلطات، وذلك بعد وقوع العملية العدائية.
- في حال لم تتم عملية الإعتراف بمبادرة السلطة، يتوجب على الشخص المصاب، التوجه بمبادرته إلى السلطة المختصة:
- عند الحديث عن إصابة جسدية، يجب تقديم الطلب إلى مؤسسة التأمين الوطني.
- عند الحديث عن إصابة في الممتلكات، يجب تقديم الطلب إلى صندوق التعويضات لدى سلطة الضرائب.
مراحل الإجراء
- مؤسسة التأمين الوطني أو صندوق التعويضات هما الجهة التي تقوم بالتوجه بنفسها إلى سلطة المصادقة في وزارة الأمن وفق قانون التعويضات لضحايا العمليات العدائية، والتي بدورها تحدد ما إذا كانت الإصابة التي حصلت هي إصابة عدائية.
- يجب أن يصدر قرار سلطة المصادقة خلال 3 أشهر، إلاّ إذا قررت هذه السلطة تمديد الموعد لأسباب خاصة.
- يُعتبر قرار المصادقة على أن الأمر هو بمثابة إصابة عدائية شرطاً مسبقاً وضرورياً كي يتمكن الشخص المصاب من الحصول على الحقوق والمكافآت التي يستحقها مصابو العمليات العدائية.
استئناف
- إذا لم تعترف سلطة المصادقة بالواقعة على أنها إصابة عدائية ونتيجة لذلك، لم تتم المصادقة على الطلب المقدم إلى مؤسسة التأمين الوطني أو إلى صندوق التعويضات لدى سلطة الضرائب، يمكن الإستئناف على قرار سلطة المصادقة.
- يجب تقديم الإستئناف إلى لجنة الإستئنافات.
- يجب تقديم الإستئناف خطياً خلال شهرين من تاريخ استلام القرار.
- العنوان لتقديم الإستئناف: المحكمة المركزية، شارع فايتسمان 1 تل أبيب - يافا 6423901.
- قرار لجنة الإستئنافات نهائي ولا يمكن الإستئناف عليه.
من المهمّ أن تعرف
- لا يكفي أن يتم الإعتراف بالواقعة التي أصيب فيها الشخص على أنها عملية عدائية كي يتمكن من الحصول على الحقوق التي يستحقها مصابو العمليات العدائية، إنما يجب أيضاً التأكد من أن هذا الشخص يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون لتعريف مُصاب عملية عدائية.