كي يستطيع شخص الحصول على منح وتعويضات عن الأضرار التي لحقت به أو بممتلكاته، يجب الإعتراف أولاً بأن الواقعة التي أصيب فيها هي إصابة عدائية (عملية عدائية)
في حال لم تقم السلطات بالتوجه إلى المصاب بمبادرتهن، يتوجب على ضحية العملية العدائية تقديم طلب إلى مؤسسة التأمين الوطني (في الأضرار الجسدية أو النفسية) أو إلى سلطة الضرائب (في أضرار الممتلكات)

ملخّص

إنتبهوا
تحديثات لفترة حرب السيوف الحديدية
  • المصابون بالهلع/ متلازمة ما بعد الصدمة والمختطفين العائدين من الأسر يستحقون تمويل العلاجات المكملة قبل مثولهم أمام لجنة طبية. لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة موقع التأمين الوطني.
  • في هذه الفترة يمكن لمصابي العمليات العدائية تقديم "طلب للحصول على مخصصات العلاج الطبي" او "طلب لتحديد درجة الإعاقة ومخصصات الإعاقة ومخصصات إعاقة مصاب عملية عدائية" بواسطة استمارة محوسبة.
  • تشغّل مؤسسة التأمين الوطني خط طوارئ، للرد الفوري والمساعدة في حقوق الجرحى وعائلات المختطفين والمفقودين والعائلات الثكلى على الرقم الهاتفي 02-6269999.

كي يستطيع من أصيبوا هم أو ممتلكاتهم في عملية عدائية، الحصول على الحقوق والتعويضات يجب الإعتراف أولاً بأن الواقعة التي أصيبوا فيها هي عملية عدائية.

  • في الكثير من الحالات، تبادر السلطات وتتوجه بنفسها إلى مَن أصيب، بحيث لا يحتاج لإتخاذ خطوات أخرى بغية الإعتراف به على أنه مصاب عمليات عدائية.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • كل مَن أصيبوا جرّاء حدث، يمكن اعتباره إصابة عدائية.
  • كل مَن أصيبت ممتلكاتهم جرّاء حدث، يمكن اعتباره عمليات عدائية.
إنتبهوا


كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • في غالبية الحالات، يتم الإعتراف بالعملية على أنها عدائية بمبادرة السلطات، وذلك بعد وقوعها.
  • في حال لم يتم الإعتراف بمبادرة السلطة، يتوجب على الشخص المصاب، التوجه بمبادرته إلى السلطة المختصة سواء كانت التأمين الوطني أو سلطة الضرائب.

تقديم دعوى عن الضرر بالممتلكات

تقديم دعوى عن الضرر الجسدي أو النفسي

  • على كل من أصيب إصابة جسدية أو نفسية تقديم دعوى للتأمين الوطني خلال سنة من يوم الإصابة.
  • يجب تعبئة استمارة "بلاغ حول الإصابة في عملية عدائية ودعوى للاعتراف بالمصاب كمصاب عملية عدائية".
  • يمكن تعبئة استمارة محوسبة, أو طباعة الاستمارة وتعبئتها يدويا.
  • يُرفق بالاستمارة:
    • مستندات تدل على تلقي علاج طبي أو فسي على إثر الإصابة.
    • اذا لم يكن هناك عدد كبير من المصابين في الحادثة يجب ارفاق ورقة من شرطة اسرائيل "مصادقة على حصول ضرر/ إصابة في عمملية حربية/ عدائية ضد اسرائيل".
    • وإذا وقعت الحادثة في مناطق الضفة الغربية - فمصادقة من الجيش.
  • كل من يعاني من إصابة نفسية بسبب التعرض لسلسلة من الحوادث عليهم أيضا تعبئة وتقديم استمارة مساءلة لمصاب يدعي الإصابة النفسية على إثر سلسلة من الحوادث الأمنية.
  • يمكن إرسال الاستمارة ومستندات الدعوى بالطرق التالية:
    • ارسال المستندات بشكل محوسب على الموقع.
    • ارسال المستندات بالبريد أو الفاكس أو وضعها في صندوق الخدمات الموجود في الفرع القريب.

بقية مراحل معالجة الدعوى

استئناف

  • إذا لم تعترف سلطة المصادقة بالواقعة على أنها إصابة عدائية ونتيجة لذلك، لم تتم المصادقة على الطلب المقدم إلى مؤسسة التأمين الوطني أو إلى صندوق التعويضات لدى سلطة الضرائب، يمكن الإستئناف على قرار سلطة المصادقة.
  • يجب تقديم الإستئناف إلى لجنة الإستئنافات.
  • يجب تقديم الإستئناف خطياً خلال شهرين من تاريخ استلام القرار.
  • العنوان لتقديم الإستئناف: المحكمة المركزية، شارع فايتسمان 1 تل أبيب - يافا 6423901.
  • قرار لجنة الإستئنافات نهائي ولا يمكن الإستئناف عليه.

من المهمّ أن تعرف

  • إضافة الى الاعتراف بالحدث على أنه عملية عدائية، يجب على المصاب بالعملية استيفاء شروط ومعايير تعريفه على أنه مُصاب عملية عدائية لكي يحظى بالحقوق المكفولة له لدى التأمين الوطني.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة