ضحايا العمليات العدائية الذين تسببت لهم العملية بإعاقة جسدية أو نفسية يمكنهم تقديم طلب للحصول على مخصصات الإعاقة خلال سنة من تاريخ وقوع الإصابة
تتم المصادقة على الطلب إذا أقرت سلطة المصادقة في وزارة الأمن بأن الإصابة هي جرّاء عملية عدائية
يستحق من أصيبوا في عملية عدائية مساعدة قانونية في مواضيع التأمين الوطني، من قبل وزارة العدل
لتفاصيل رسمية ، راجعوا في موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
يمكن لمصابي العمليات العدائية الذين بقيت لديهم إعاقة على أثر العملية العدائية، تقديم طلب لمخصصات الإعاقة إذا أقرت السلطة المخولة بذلك في وزارة الأمن أن الإصابة ناجمة عن عملية عدائية.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- الأشخاص الذين أصيبوا جرّاء عمليات عدائية.
مراحل الإجراء
- يمكن تقديم الطلب للمستحقات خلال سنة من يوم الإصابة، وقد يؤدي التأخير في تقديم الطلب الى ضرر في الاستحقاق المستحقات.
- يجب تعبئة إستمارة طلب تحديد درجة الإعاقة ودفع مخصصات الإعاقة لضحية العملية العدائية
- يرفق بالطلب المستندات الطبية المحتلنة ذات الصلة بالإصابة (في حال لم تسلَّم بعد إلى مؤسسة التأمين الوطني).
- يتم تقديم الطلب بأحدى الطرق التالية:
- على موقع مؤسسة التأمين الوطني
- عبر البريد أو الفاكس أو صندوق الخدمة الموجود لدى الفرع القريب.
- تتم دعوة المُصاب الذي تم الاعتراف بإصابته بعملية عدائية للمثول أمام لجنة طبية. لتفاصيل إضافية، راجعوا لجنة طبية للإعاقة لمصابي العمليات العدائية.
استئناف
- يمكن الإستئناف على قرار اللجنة الطبية خلال 60 يوماً من تاريخ استلام بلاغ القرار (لا ترفض مؤسسة التأمين الوطني الإستئنافات المقدمة خلال 90 يوماً، لكن من المفضل قدر المستطاع تقديم الإستئناف في الموعد المنصوص عليه في القانون).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا ألإستئناف على قرار اللجنة الطبية بشأن إعاقة متضرري الأعمال العدائية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
التأمين الوطني | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |