يحق للوالد المُتبنِّي التغيّب عن عمله، حتى 45 يوما في المجموع الكلي وكحدّ أقصى، لغرض السفر إلى خارج البلاد من أجل التبنّي الدوليّ (تبنّي طفل من خارج البلاد)
ممنوع إقالة العامل أثناء تغيّبه
يُعتَبر التغيّب إجازة غير مدفوعة الأجر وهو لا يُحتسب لغرض حساب حقوق متعلّقة بالأقدميّة
إذا قام الزوجان بالتبنّي، فيحّق لكليهما التغيّب عن العمل
يجب على العامل إبلاغ المُشغّل عن غيابه قبل أسبوع على الأقل من كل رحلة
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 9 د (ب)(3) من قانون عمل النساء

يحق لوالد مُتَبنِّي التغيّب عن عمله لغرض السفر إلى دولة أخرى بهدف تبنّي طفل من خارج البلاد (تبنّي دوليّ).

  • يحق للعامل التغيّب عن عمله بشرط أن تُصادق جمعية معترف بها (التي يجري بواسطتها التبنّي) خطيًا على كل واحدة من الرحلات بأنها ضرورية لغرض التبنّي الدوليّ.
  • يسمح للعامل بالتغيّب عن العمل لمدة أقصاها 45 يوما في المجموع الكلي.
  • يُعتبر التغيّب إجازة غير مدفوعة الأجر، ولا تُحسَب هذه الفترة لغرض الحقوق المتعلّقة بالأقدمية.
  • تُمنَع إقالة العامل أثناء الغياب.

من هو صاحب الحق؟

  • والد مُتبنّي مُسافر إلى خارج البلاد لغرض التبنّي الدوليّ (تبنّي طفل من خارج البلاد).
  • اذا تم التبنّي بواسطة كلا الزوجين، فيحقّ لكليهما التغيّب عن العمل.

عملية تحصيل الحق

  • يجب على العامل أن يُسلّم المشغّل إخطارًا بالرحلة المُخطّط لها.
  • يجب صياغة الإخطار بصيغة حدّدها وزير الاقتصاد. للنص الدقيق انظروا نموذج إخطار.
  • يجب على العامل تسليم الإخطار للمُشغّل سبعة أيام على الأقل من موعد الرحلة.
  • يجب إرفاق مصادقة خطية من جمعية مُعتَمدة بأن هذه الرحلة ضرورية لهدف التبنّي الدوليّ.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات