العامل وفق نظام الساعة أو اليوم والذي يعمل في أيام ثابتة في الأسبوع، يستحق تقاضي مستحقات أعياد إن تغيّب عن العمل عشية العيد أو في اليوم التالي، وذلك لأنّ الغياب في هذه الأيام يتم بموافقة المشغّل
عبء الإثبات بأنّ العامل تغيّب عن عمله في موعد قريب من العيد دون موافقة المشغّل مُلقى على عاتق المشغّل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل-أبيب
اسم الملفّ:نزاع عمل أمام قاضٍ 37922-10-14
التاريخ:03.04.2017
رابط:للاطّلاع على الحكم القضائيّ

الخلفية الوقائعية

  • تم توظيف العاملة (المدّعية) لدى المشغّلين (المدّعى عليهم) كمساعِدة منزليّة مقابل راتب شهريّ ابتداءً من شهر تشرين الثاني 2011.
  • بعد أن عملت لمدّة سنة، خرجت العاملة في إجازة ولادة.
  • بعد عودتها من إجازة الولادة، عملت العاملة حسب نظام الساعة ليومين ثابتين في الأسبوع، لخمس ساعات في اليوم الواحد.
  • في شهر نيسان-أبريل 2014، خرجت العاملة في إجازة ولادة للمرة الثانية.
  • أقيلت العاملة من عملها، إذ لم يُعِدها المشغّلون إلى العمل في نهاية إجازة ولادتها.
  • قدّمت العاملة التماسًا للحصول على تعويضات إقالة، بَدَل البلاغ المسبق، أجر العمل عن فترة تواجدها في إجازة ولادة وعوائد اجتماعيّة أخرى، بما في ذلك مستحقات الأعياد عن 16 يومًا، والتي لم تُدفع لها، حسب ادّعائها.
  • تتمحور هذه القيمة حول دعوى العاملة بخصوص مستحقات الأعياد فقط.

الحكم القضائيّ الصادر عن المحكمة اللوائيّة

  • خلال فترة تشغيلها الأولى، قبل خروجها في إجازة الولادة الأولى، عملت العاملة حسب النظام الشهريّ، وتقاضت راتبًا شهريًا، حتى عن أيام الأعياد التي تغيّبت خلالها عن العمل، ولذلك، لا يحق لها الحصول على مستحقات أعياد عن هذه السنة.
  • خلال فترة تشغيلها الثانية، بعد عودتها من إجازة ولادتها الأولى، عملت العاملة حسب نظام الساعة ليومين ثابتين في الأسبوع. يسري على فترة عملها هذه أمر توسيع - اتفاقية إطار 2000.
  • البند 7 من أمر التوسيع- اتفاقية إطار 2000 ينصّ على أنّ العامل الأجير (الذي يتقاضى أجرًا حسب نظام الساعة أو اليوم، أو حسب إنتاجيته) الذي استكمل 3 أشهر عمل يستحق تقاضي مستحقات عن 9 أيام أعياد، على أن يكون قد عمل عشية العيد وفي اليوم التالي، إلّا إذا تغيّب عن العمل في هذين اليومين بموافقة المشغّل.
  • إذا تغيّبت العاملة عن العمل في فترة قريبة من العيد، يتوجّب على المشغّلين الإثبات بأنّ العاملة ملزمة بالمثول في مكان العمل في هذه الأيام.
  • بما أنّ العاملة كانت تعمل لأيام ثابتة في الأسبوع، يحق لها الحصول على مستحقات أعياد إذا تغيّبت عن العمل عشية العيد أو في اليوم التالي، إذ أنّ الغيابات في هذه الأيام تُعتبر غيابات بموافقة المشغّل، فقد اتّفق الأطراف مسبقًا على أنّه من غير المفروض أن تعمل العاملة في هذه الأيام
  • قضت المحكمة بأنّه خلال فترة التشغيل الثانية للعاملة، تزامنت أيام الأعياد الخمسة مع أيام عملها الثابتة، وألزمت المشغلين بدفع مستحقات الأعياد للعاملة عن هذه الأيام.

مدلول

  • العامل وفق نظام الساعة أو اليوم، والذي يعمل لأيام ثابتة وغير متتالية في الأسبوع، يستحق الحصول على مستحقات أعياد حتى إذا تغيّب عن العمل عشية العيد أو في اليوم الذي يليه، إذ أنّ أيام الغياب هذه تُعتبر غيابات بموافقة المشغّل، فقد اتّفق الأطراف مسبقًا على أنّه ليس من المفروض أن يعمل العامل في هذه الأيام.
  • عبء الإثبات على أنّ العامل تغيّب عن عمله في فترة قريبة من العيد دون موافقة المشغّل مُلقى على عاتق المشغّل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة عن موقع نيڤو