النشر التشهيري محظور بمقتضى القانون الذي يتيح للمتضرر من النشر أن يتخذ الإجراءات القضائية ضد من قام بالنشر، إلاّ أذا أجاز القانون هذا النوع من النشر
يوجد في قانون حظر التشهير، قائمة بما يُسمح نشره ولا يمكن أن تتخذ ضد ناشره إجراءات قضائية، حتى لو تضمّن التشهير
تشمل هذه المنشورات، من جملة مواد أخرى، ما تنشره الكنيست ونوابها، الحكومة ووزارؤها، مراقب الدولة، أطراف الإجراء القضائي وما إلى ذلك
كل نشر مذكور في هذه القائمة يُسمح به حتى لو لم يكن الجمهور معنياً بنشره وحتى لو كان كاذباً وتم نشره عن سوء نية
تحذير
المعلومات الواردة في هذه الصفحة وفي بقية الصفحات التي تتناول موضوع التشهير عامة وهي تعتمد قانون حظر التشهير والأحكام الصادرة عنه
  • الأحكام الصادرة عن المحاكم في الموضوع ليست على نسق واحد، بل تتطور وتتغير تبعاً للحقائق والظروف الخاصة بكل حالة.
  • ننصح بالتوجه إلى الإستشارة القضائية قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية أو أخرى.

في العموم، من الممكن أن يعتبر نشر شيء ما والذي قد يمس بسمعة شخص آخر أو مؤسسة، على أنه نشر تشهيري ومن حق المتضرر من هذا النشر أن يتخذ إجراءات قضائية ضد ناشره. مع ذلك، يوجد في القانون قائمة منشورات والتي حتى لو كانت تتضمن التشهير، تبقى مسموحة للنشر، ولا يمكن أن تتخذ ضد ناشرها إجراءات قضائية.

  • تشمل القائمة منشورات صادرة عن أصحاب وظائف رسمية وعن سلطات عامة، مثل: أعضاء الكنيست، الوزراء، الأطراف في الإجراء القضائي، مراقب الدولة وما إلى ذلك.
  • يكون هذا النشر مسموحاً به ولا يمكن أن تتخذ ضد نشره إجراءات قضائية حتى لو كان كاذباً، أو تم نشره عن سوء نية وحتى لو لم يكن الجمهور معنياً به.
  • لذا، حتى لو تم رغم ذلك اتخاذ إجراء قضائي ضد أحد هذه المنشورات، سيتم رفض الإجراء رفضاً تاماً (سيُغلق الملف دون استيضاح الحقائق والبيّنات).

المنشورات المسموح بها

  • فيما يلي معلومات عن بعض المنشورات المسموحة (أقوال، تبادل كلامي، مكاتبات وما إلى ذلك)، المحمية من أن يتخذ بحقها إجراءات قضائية.
  • لقائمة المنشورات المسموح بها، راجعوا المادة 13 من قانون حظر التشهير.

النشر من قبل أعضاء الكنيست

  • لا يمكن اتخاذ إجراءات قضائية بمقتضى قانون حظر التشهير ضد عضو الكنيست بسبب تصويته، أفعاله أو التعبير عن رأيه (شفهياً أو كتابياً) داخل الكنيست وخارجها، شريطة أن يكون الحديث هو عن فعل أو تعبير عن الرأي في إطار وظيفته أو من أجل تأدية وظيفته كعضو كنيست.
إنتبهوا
  • قانون حصانة أعضاء الكنيست، ينص على أن الأفعال التالية، في حال تمّت عن غير صدفة، لا تُعتبر على أنها أفعال تتم ضمن إطار الوظيفة والمنصب أو بغرض أداء الوظيفة:
    • نفي وجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي.
    • نفي الطابع الديمقراطي للدولة.
    • التحريض على العنصرية بسبب اللون أو الإنتماء لعِرق أو أصل قومي-إثني.
    • دعم الكفاح المسلح لدولة عدو أو دعم الأعمال الإرهابية ضد دولة إسرائيل أو ضد اليهود أو العرب لكونهم يهوداً أو عرباً، داخل البلاد وخارجها.

النشر خلال جلسة الحكومة

  • الأقوال، تبادل المكاتبات وأي طريقة نشر أخرى، قام بها مشاركون في جلسة الحكومة تكون محمية.
  • تُمنح الحصانة ليس فقط للوزير المشارك في الجلسة، بل لكل مشارك، شريطة أن تكون الأمور قد قيلت خلال الجلسة.

النشر الصادر عن الحكومة أو عن عضو فيها

  • تُمنح هذه الحصانة لما تم نشره من قبل:
    • الحكومة أو بحسب تعليمات الحكومة.
    • وزير في الحكومة أو بحسب تعليمات وزير في الحكومة، شريطة أن يكون النشر قد تم بحكم وظيفته.

النشر الصادر عن مراقب الدولة

  • المنشورات التي تصدر عن أحد التاليين، مسموح بها، حتى لو تضمنت التشهير:
    • مراقب الدولة، شريطة أن يكون النشر قد تم بحكم وظيفته.
    • جهة من طرف مراقب الدولة.

النشر ضمن إطار الإجراءات القضائية

  • النشر الذي يتم من قبل القاضي، المسجِّل، عضو في المحكمة الدينية، المحكَّم أو أي شخص آخر يتمتع بصلاحية قضائية أو شبه قضائية وفق القانون، يكون مسموحاً حتى لو تضمن هذا النشر تشهيراً.
  • بالإضافة لذلك، النشر الذي يتم من قبل طرف في المحاكمة (المدعي، المدعى عليه، المتهَم، صاحب الحجة، الذي يرد على الحجة، المستأنِف، جهة ثالثة وما إلى ذلك)، وكيله (المحامي أو الممثِّل عنه) أو من قبل الشاهد، يكون مسموحاً، حتى لو تضمن النشر التشهير.
  • شرط الحصول على الحصانة هو أن يكون النشر قد تم خلال المداولة أو مرتبطاً بالإجراء القضائي.
  • لذا وبالإضافة للأمور التي تقال خلال المداولة نفسها، فإنّ الرسائل الإنذارية التي تسبق الإجراءات وكذلك المستندات القضائية (لائحة الدعوى، لائحة الدفاع، الطلبات، الردود، الشهادات المصرّح بها والتلخيصات) وإجراءات التجسير والتفاوض، قد تكون مسموحة، حتى لو كانت تتضمن التشهير.

النشر الصادر عن عضو أو عن مشارك في لجنة تحقيق

  • هذه المنشورات مسموحة، حتى لو تضمنت التشهير:
    • النشر من قبل عضو في لجنة تحقيق، شريطة أن يكون قد تم خلال الجلسة أمام اللجنة أو ضمن تلخيصاتها واستنتاجاتها.
    • النشر من قبل شخص يتم التداول بشأنه في إطار لجنة التحقيق، شريطة أن يكون قد تم خلال المداولة.
    • النشر من قبل وكيل (المحامي أو الممثّل عن) الشخص الذي يتم التداول بشأنه في إطار لجنة التحقيق أو من قبل شاهد، شريطة أن يكون قد تم خلال المداولة.
إنتبهوا

المنشورات الواجب نشرها أو المأذون بنشرها

  • في العموم، تُمنح الحصانة للمنشورات (أقوال، مكاتبات وما إلى ذلك)، الصادرة عن سلطات الدولة وموظفيها، ضمن إطار الوظيفة وبحكم السلطة الممنوحة لها بمقتضى القانون.
  • تُمنح الحصانة للأنواع التالية من المنشورات، حتى لو تضمنت التشهير:
    • النشر الذي يتوجب على الناشر القيام به بمقتضى القانون.
    • النشر الذي يتوجب على الناشر القيام به تبعاً لتعليمات صادرة عن سلطة مخوّلة بذلك وفق القانون.
    • النشر الذي يجوز للناشر القيام به بموجب إذن صادر عن سلطة مخوّلة بذلك وفق القانون.
مثال
  • قامت مديرة إحدى المدارس بتمرير بلاغ للمجلس الإقليمي حول سلوك شماس المدرسة.
  • فرضت دائرة الإجراء حجوزات على أطراف ثالثة بسبب ديون المَدين.
  • في محضر جلسة اللجنة المحلية للبلدة، كُتبت أمور عن أحد السكان، والذي نُسبت له أعمال جنائية.

تكرار التشهير

  • العودة على أمور قيلت، كُتبت، صُوّرت، سُجّلت وما إلى ذلك، ضمن إطار أحد المنشورات المسموحة، مسموح بها، شريطة أن يكون تكرار نشر الأمور قد تم بطريقة صحيحة ومنصِفة، مع ذلك:
    • في حال نشر أمور من داخل جلسة الحكومة- يجب أن تسمح الحكومة بهذا النشر.
    • إنّ نشر أمور من داخل الإجراء القضائي أو لجنة التحقيق مسموح به شريطة أن يكون الحديث عن إجراء علني وأن لا يكون النشر قد حُظر من قبل المحكمة.
مثال
  • تقرير صحفي يتضمن العودة على ما قاله عضو كنيست خلال جلسة هيئتها العامة وكانت أقواله تتضمن نوعاً من التشهير.
  • تقرير تلفزيوني عن تقرير مراقب الدولة الأخير، وفي إطاره تم نشر أجزاء من التقرير تتضمن التشهير بشخص ما.
  • النشر في الفيسبوك لقرار صادر عن المحكمة، شريطة أن لا تكون المحكمة قد حظرت النشر.

من المهمّ أن تعرف

  • عندما يكون النشر معرّفاً على أنه مسموح، لا يمكن أن تتخذ ضد نشره إجراءات قضائية، حتى لو كان كاذباً، أو تم نشره عن سوء نية وحتى لو لم يكن الجمهور معنياً به.
  • لمطالعة قائمة جميع أنواع النشر المسموح بها، راجعوا المادة 13 من قانون حظر التشهير، لسنة 1965.
  • قد لا يكون الشخص المدعى عليه أو المتهم بسبب نشر التشهير (غير المعرّف على أنه نشر مسموح) ملزماً بدفع تعويض ماليّ، أو أن لا تتم إدانته، في حال نجح بإثبات واحد أو أكثر مما يلي:
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات