هناك حالات وعلى الرغم من إقرار المحكمة بأنه تم نشر تشهير، سيتم فيها رفض الدعوى ضد من قام بالنشر (المدعى عليه) ولن يُطالب بدفع تعويض ماليّ
إحدى هذه الحالات المسماة "دفوعات" هي النشر بنية صافية أو عن طيب نية والذي قام به المدعى عليه وفق إحدى الحالات المعرّفة في القانون (التفصيل أدناه)
في حال أثبت المدعي (المتضرر) أن المدعى عليه قد قام بالنشر "ليس عن طيب نية"، لن يكون المدعى عليه مستحقاً الدفوع أو الحماية
هناك حماية أخرى والتي بالحصول عليها قد يُعفى المدعى عليه من دفع تعويض، وهي حجة الدفوع من النوع "ما قلته حقيقة" (نشر الحقيقة)
ملخّص
في العموم، يكون المدعي الذي رفع دعوى جرّاء التشهير به وقد أقرت المحكمة أنه قد تم فعلاً نشر تشهير به، مستحقاً التعويض الماليّ من المدعى عليه (الشخص الذي قام بالنشر). مع ذلك، يوجد في القانون دفوعات أو حمايات والتي إذا نجح المدعى عليه بإثبات أنه يستحق واحدة منها، فسيتم رفض الدعوى ضده ولن يُطالب بدفع تعويض ماليّ للمدعي.
- تتضمن هذه الصفحة معلومات عن حجة الدفوع المسماة "النشر عن طيب نية".
- في حال أثبت المدعي (المتضرر) أن المدعى عليه قد قام بالنشر ليس عن طيب نية، لن يكون المدعى عليه مستحقاً الدفوع أو الحماية (التفصيل أدنى الصفحة).
- المحكمة هي فقط التي تقر ما إذا كان النشر عن طيب نية، وفي كل حالة لوحدها، حيث لا يوجد تعريف موحد أحادي المعنى للمفهوم "طيب نية".
- هناك حماية أخرى والتي بالحصول عليها قد يُعفى المدعى عليه من دفع تعويض، وهي حجة الدفوع من النوع "ما قلته حقيقة" (نشر الحقيقة)
إثبات حجة الدفوع من نوع النشر عن طيب نية
- كي يستحق المدعى عليه (من قام بالنشر) الدفوع جرّاء النشر عن طيب نية، يتوجب أن يثبِت ما يلي:
- كان النشر عن طيب نية.
- كان النشر وفق أحد الظروف (الأوضاع أو الحالات) التي يفصّلها القانون.
عدم العلم بوجود متضرر
- المدعى عليه (من تم الإدعاء عليه بأنه نشر تشهيراً) الذي يثبِت أنه لم يعلم أو لم يكن ملزماً بمعرفة وجود المتضرر (المدعي) وقد قام قبل النشر بخطوات من أجل الإستفسار عن إمكانية وجود متضرر محتمل، فقد تُقبل حجته بالنشر عن طيب نية.
الواجب القانوني أو الأخلاقي أو الإجتماعي (دفوع الصحافة المسؤولة)
- هذه الحالة صحيحة في الأساس بالنسبة للنشر الذي تم من قبل صحافيين، مراسلين وهيئات إعلامية، عبر وسائل الإعلام المختلفة (صحيفة، تلفزيون، إنترنت وما إلى ذلك).
- أُقر في الأحكام القضائية أنه سيُقبل إدعاء المدعى عليه تبعاً لهذه الحالة، فقط إذا أثبت أنه تصرّف بطيب نية وأن المحتوى الذي قام بنشره كان نتاج عمل صحفي مسؤول ووفق معايير متشددة من الحذر الصحافي.
- وفق الأحكام القضائية فإنّ العمل الصحافي الذي يتمتع بالجودة والمسؤولية والحذر، يتضمن من جملة أمور أخرى ما يلي:
- فحص ما إذا استند الناشر إلى مصادر ومعلومات موثوقة وجدية.
- فحص ما إذا اتّبع الناشر إجراءات معقولة ومنطقية للتحقق ولاستيضاح الحقائق التي ينشرها.
- إيمان الناشر بصحة وحقيقة المادة المنشورة والإيمان بخصوص واجب النشر.
- عرض منصف ودقيق للحقائق، ضرورة الجزء المسيء، نشر رد ممن قد يتضرر والشكل الذي يصاغ من خلاله أسلوب ونص النشر.
- وفق الأحكام القضائية فإنّ النشر الصحافي الذي لا يتقيد بهذه المعايير والفحوصات، قد يُسقط طيب النية وقد لا يمنح الحماية للمدعى عليه الذي نشر محتوى يشكّل تشهيراً.
- قد يتم إسقاط طيب النية أيضاً في الحالات حيث كان النشر بقصد التشهير المتعمد أو المس بالشخص المشهر به أو أنه جاء في الأساس من حسابات شخصية أو تجارية كالإنجاز الصحافي أو التجاري للوسيلة الإعلامية.
أن يكون النشر بهدف الدفاع عن شأن شخصي مشروع
- المدعى عليه الذي ينجح بإثبات الشروط الأربعة التراكمية التالية فيما يتعلق بالنشر الذي أجراه، من المحتمل أن يُقبل ادعاؤه بالنشر عن طيب نية، حتى لو قام بنشر تشهيري:
- الحديث هو عن شأن شخصي مشروع حيث يبرر الدفوع عنه نشره.
- كان الهدف من محتوى النشر المختلَف عليه الدفاع عن ذلك الشأن الشخصي والمشروع.
- وُجّه النشر فقط لأشخاص معيّنين هويتهم الشخصية واجبة.
- كان النشر عن طيب نية.
التعبير عن الرأي حول شخصية عامة أو بخصوص شأن عام
- قد يُقبل إدعاء المدعى عليه بأن النشر كان عن طيب نية في حال أثبت أن الأمر هو:
- نشر بمثابة تعبير عن الرأي حول تصرف المدعي (المتضرر) الذي يشغل وظيفة قضائية، رسمية، عامة، في خدمة الجمهور أو متعلق بشأن عام يهم الجمهور.
- نشر بمثابة تعبير عن الرأي حول طبيعة أو ماضي أو أفعال أو رأي المدعي (المتضرر) الذي يشغل وظيفة قضائية، رسمية أو عامة، إذا تم الكشف عنها وتنبع من تصرفه.
التعبير عن الرأي في إطار الإجراءات القضائية
- قد يُقبل إدعاء المدعى عليه بأن النشر كان عن طيب نية في حال كان المحتوى الذي نشره يشكّل تعبيراً عن الرأي حول سلوك المدعي (المتضرر) بصفته:
- متقاضياً (المدعي، المدعى عليه، صاحب الطلب، مقدم الرد، المستأنِف، المتهَم، الطرف الثالث وما إلى ذلك)، وكيل المتقاضي (المحامي أو الموكَّل) أو شاهداً ضمن مداولة قضائية علنية شريطة أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر الإجراءات.
- شخصاً يتم استخدام شأنه موضوعاً للتحقيق، وكيل الشخص الذي يتم استخدام شأنه موضوعاً للتحقيق (المحامي أو الموكَّل)، شاهداً في جلسة علنية للجنة تحقيق أو إذا ما كان النشر يشكّل تعبيراً عن الرأي حول طبيعة أو ماضي أو أفعال أو رأي المدعي (المتضرر)، إذا تم الكشف عنها وتنبع من تصرفه.
النقد والتعبير عن الرأي بخصوص أعمال فنية وأفعال علنية
- قد يُعتبر النشر الذي قام به المدعى عليه والذي يكون بمثابة نقد لعمل أدبي أو علمي أو فني أو آخر نشره المتضرر (المدعي) أو عرضه على الملأ، نشراً عن طيب نية.
- أيضاً، قد يُعتبر نشر نقد لفعل قام به المدعي (المتضرر) أو عرضه على الملأ، على أنه نشر عن طيب نية.
- أيضاً، قد يُعتبر التعبير عن الرأي حول طبيعة أو ماضي أو أفعال أو آراء المتضرر (المدعي) على أنه نشر عن طيب نية، إذا تم الكشف عنها وبانت في ذات العمل الفني أو الفعل.
قيام المسؤول بالتعبير عن رأيه في شخص يعمل تحت إشرافه
- قد يُعتبر النشر الذي يكون بمثابة تعبير عن الرأي من قبل المسؤول حول سلوك أو طبيعة شخص يعمل تحت إشرافه بمقتضى القانون أو العقد الذي بينهما (مثل علاقات مشغِّل-عامل)، على أنه نشر عن طيب نية.
- في مثل هذه الحالة، قد يكون المدعى عليه (المسؤول) الذي يثبت أنه عبّر عن رأيه في المدعي (الشخص الذي تحت إشرافه) ضمن إطار كونه المسؤول عنه وأن التعبير عن الرأي كان مبرَّراً ضمن هذا الإطار، "محمياً" وأن لا يكون ملزَماً بدفع التعويض المالي للمدعي، حتى لو كان في نشر التعبير عن الرأي فعل تشهير.
تقديم شكوى
- في حال تم تقديم شكوى ضد المدعي (المتضرر) والتي شملت التشهير، فقد لا يكون المدعى عليه (مقدِّم الشكوى) ملزماً بالتعويض الماليّ جرّاء التشهير، إذا ما أثبت أن:
- الشكوى قد قُدمت عن طيب نية.
- الشكوى قد قُدمت للمسؤول عن المدعي بمقتضى القانون أو العقد وهي صحيحة بالنسبة لعلاقات المسؤول والواقع تحت المسؤولية.
- كذلك، يمكن أن يُعتبر تقديم شكوى ضد المدعي (المتضرر) إلى السلطة المخوّلة باستلام الشكاوى (مثل الشرطة)، على أنه نشر بطيب نية، حتى لو كان في الشكوى تشهير.
- في العموم، تقديم الشكوى بنية إلحاق الأذى يحرم من الحماية المعطاة للنشر عن طيب نية، إلاّ إذا أثبت المدعى عليه (المشتكي) أنه آمَن بصحة وصوابية الشكوى (النشر).
نشر تقرير عن اجتماع أو جلسة
- قد يُعتبر نشر مضامين من اجتماع عام علني أو من جلسة أو اجتماع عام لمؤسسة ما (والتي كان باستطاعة الجمهور الوصول إليها)، على أنه نشر عن طيب نية في حال:
- كان النشر فعلياً بمثابة تكرار للمضامين التي طُرحت في إطار الإجتماع العام/الجلسة، وقد تم نشرها بطريقة صحيحة ومنصفة.
- كان هناك شأن عام في نشر المضامين.
إسقاط وإلغاء طيب النية
- كما ذكر سابقاً، يتوجب على المدعى عليه كي يستحق الحماية أن يثبت أن النشر كان عن طيب نية ووفق إحدى الحالات المفصّلة في القانون، والتي ذكرنا بعضها أعلاه.
- بإمكان المدعي (المتضرر) أن ينقض إدعاء وحجة المدعى عليه بأن النشر كان عن طيب نية، إذا أثبت أن النشر قد تم ليس عن طيب نية، وفق أحد الأمور التالية:
- لم يكن النشر حقيقة والمدعى عليه لم يؤمن بحقيقته.
- لم يكن النشر حقيقة والمدعى عليه لم يلجأ قبل النشر إلى وسائل معقولة من أجل فحص الحقيقة.
- قصد المدعى عليه الإساءة بشكل يتجاوز الأسباب التي توفر الحماية تبعاً لأي من الحالات والأوضاع المعرّفة على أنها عن طيب نية.
من المهمّ أن تعرف
- كي يستحق المدعى عليه الحماية، يتوجب عليه أن يثبت أنه قام بالنشر عن طيب نية وأيضاً وفق إحدى الحالات المفصّلة في القانون (والتي شرحنا بعضها أعلاه). لقائمة الحالات والظروف الكاملة، راجعوا المادة 15 من قانون حظر التشهير، لسنة 1965.
- المحكمة هي التي تقر ما إذا كان النشر قد تم عن طيب نية وضمن أحد الظروف، في كل حالة على حدة، حيث لا يوجد تعريف موحد أحادي المعنى للمفهوم "عن طيب نية".
- أيضاً الشخص الذي لم يكن هو من نشر المحتوى الأصلي، لكنه عاد عليه أو لم يحذفه أو لم يمنع تعميمه أو نشره، قد يتحمل مسؤولية النشر.
- هناك إدعاء حماية إضافي قد يستحقه المدعى عليه وهو "قلتُ الحقيقة".
- قد يستحق هاتين الحمايتين (الدفوعين) المدعى عليه الذي قُدمت ضده دعوى التعويض المالي جرّاء النشر التشهيري (الإجراء المدني) وكذلك المتهم الذي قُدمت ضده شكوى جنائية جرّاء ارتكاب مخالفة النشر التشهيري (الإجراء الجنائي).
- هناك مواد نشر ينص القانون على أنها مسموحة، حتى لو كان فيها تشهير، مثل: منشورات رسمية ومنشورات صادرة عن منتّخبي الجمهور.
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون حظر التشهير، لسنة 1965- المادة 15.