هناك حالات وعلى الرغم من إقرار المحكمة بأنه تم نشر تشهير، سيتم فيها رفض الدعوى ضد من قام بالنشر ولن يطالَب بدفع تعويض ماليّ
إحدى هذه الحالات المسماة "دفوعات" هي النشر الذي يكون مضمونه حقيقة ويهم الجمهور - "ما قلتُه الحقيقة"
المحكمة هي فقط التي تحدد ما هي "الحقيقة" وما هو "الشأن العام"، وذلك تبعاً لظروف كل حالة
هناك حماية أخرى والتي بالحصول عليها يتم رفض الدعوى ضد من قام بالنشر، وذلك على الرغم من إقرار أن الحديث هو عن نشر تشهيري، وهي دفوع النشر عن طيب نية
تحذير
المعلومات الواردة في هذه الصفحة وفي بقية الصفحات التي تتناول موضوع التشهير عامة وهي تعتمد قانون حظر التشهير والأحكام الصادرة عنه
  • الأحكام الصادرة عن المحاكم في الموضوع ليست على نسق واحد، بل تتطور وتتغير تبعاً للحقائق والظروف الخاصة بكل حالة.
  • ننصح بالتوجه إلى الإستشارة القضائية قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية أو أخرى.

في العموم، يكون المدعي الذي رفع دعوى جرّاء التشهير به وقد أقرت المحكمة أنه قد تم فعلاً نشر تشهير به، مستحقاً التعويض الماليّ من المدعى عليه (الشخص الذي قام بالنشر). مع ذلك، يوجد في القانون دفوعات أو حمايات والتي إذا نجح المدعى عليه بإثبات أنه يستحق واحدة منها، فسيتم رفض الدعوى ضده ولن يُطالب بدفع تعويض ماليّ للمدعي.

  • تتضمن هذه الصفحة معلومات عن حجة الدفوع المسماة "ما قلتُه الحقيقة" (نشر الحقيقة)، وهي حجة قد تقبلها المحكمة في حال أثبت المدعى عليه أن الحديث هو عن نشر مضمونه حقيقة ويهم الجمهور.
  • المحكمة هي فقط التي تحدد ما هي "الحقيقة" وما هو "الشأن العام"، وذلك إستناداً للبيّنات التي تقدم لها (المستندات، الإفادات، الصور، التسجيلات وغير ذلك)، وتبعاً لظروف كل حالة.
  • هناك حماية أخرى والتي بالحصول عليها قد يُعفى المدعى عليه من دفع تعويض، وهي حجة الدفوع من نوع النشر عن طيب نية.
إنتبهوا
  • لذا فإنّ الشخص الذي قام بالنشر (المتهم/المشتكى عليه) وأثبت أنه يستحق إحدى الحمايتين، قد تقوم المحكمة بتبرئته، حتى لو أتم إقرار أنه قام بنشر تشهيري.

إثبات حجة الدفوع من نوع "ما قلتُه حقيقة"

  • كي يستحق المدعى عليه (من قام بنشر التشهير) قبول حجته، يتوجب أن يثبِت هذين المركّبين:
    1. كان المحتوى الذي نشره ضد المدعي حقيقة.
    2. كان هناك أهمية ومعنى وشأن عام بنشر ذلك المحتوى.
  • المحكمة هي التي تحدد ما هي "الحقيقة" وما هو "الشأن العام"، وذلك تبعاً للبيّنات وللظروف الخاصة بكل حالة ولذا، لا يوجد تعريف موحد وأحادي المعنى لهذين المركّبين.
  • مع ذلك، يمكن التعلم من الأحكام القضائية كيف تحلل المحكمة وتفحص ما هي ال"حقيقة" وما هو "الشأن العام".

مركّب ال"حقيقة"

  • يتحمل المدعى عليه (الشخص الذي قام بالنشر) واجب إثبات صحة وصوابية المحتوى بواسطة البيّنات (الشهّاد، المستندات، الصور وما إلى ذلك) التي عليه أن يقدمها للمحكمة.
  • يتوجب أن يكون المحتوى الذي نُشر صحيحاً من حيث الحقائق ويلائم الواقع الموضوعي، حتى لو لم يكن ذلك بالمطلق، أي أنه هناك حالات يكون فيها المدعى عليه مستحقاً الحماية أو الدفوع، حتى لو لم يثبِت صحة تفصيل جانبي أو تفصيل ثانوي من مجمل ما نُشر.
  • يتوجب على المدعى عليه أن يُثبت أن المحتوى المنشور كان حقيقة عند نشره. لذا، قد يستحق المدعى عليه الحماية أو الدفوع حتى لو تكشفت حقائق أخرى أو إضافية بعد النشر.
  • يسري على المدعى عليه الذي نشر محتوى ينسب للمدعي (المتضرر) أفعالاً باطلة أو غير قانونية (أو التي يمكن فهمها هكذا "ما بين الأسطر")، واجب أكبر بإثبات صحة وصوابية النشر.
  • لن يستحق المدعى عليه هذه الحماية في حال كان النشر كاذباً، حتى لو أنه آمن تماماً، بصدقه وكان واثقاً من أن ما نشره هو صحيح وحقيقي.
  • لا تراعي المحكمة دوافع من قام بالنشر (المدعى عليه) ولذا، حتى لو أن المدعى عليه قصد الإساءة وتصرف ليس عن طيب نية، فسيستحق الحماية والدفوع إذا أثبت "صحة وصوابية النشر" (وكذلك مركّب "الشأن العام").
  • لن يستحق المدعى عليه الذي كرر نشر التشهير الذي قام به في الأصل شخص آخر أو جهة أخرى، الحماية والدفوع فقط لأنه "كرر ما قيل" وسيتوجب عليه أن يُثبت صحة وصوابية المحتوى كي يستحق الحماية والدفوع.

مركّب "الشأن العام"

  • كما ذكرنا وكي يكون المدعى عليه مستحقاً الحماية أو الدفوع، يتوجب عليه أن يُثبت أن المحتوى هو حقيقة (وفق الشرح في الفقرة أعلاه) وأن الحديث هو عن "شأن عام".
  • يمكن القول إنّ الشأن العام هو شأن يستطيع الجمهور أن يستفيد منه بهدف تحسين مسارات حياته أو لبلورة رأي بخصوص شأن عام معيّن.
  • عندما تفحص المحكمة ما إذا كان الحديث هو عن "شأن عام"، هي تقوم بذلك بالنسبة للنشر الشامل وليس بالذات لكل كلمة أو قول أو جملة فيه.
  • عند الحديث عن منتخَب جمهور أو عن شخصية عامة، ممن يشغل منصباً عاماً ويكون النشر متعلقاً بعمله الجماهيري وبمنصبه، في العموم، يكون هناك شأن عام في النشر حيث أن نشاطه الجماهيري يمكن أن يؤثّر على الجمهور الواسع.
  • مع ذلك، ليس كل نشر حول منتخَب جمهور أو شخصية عامة يكون بمثابة "شأن عام" ويتوجب إثبات أن النشر متعلق بالمنصب أو بالنشاط الجماهيري.
  • في نهاية المطاف، المحكمة هي فقط التي تقرر ما إذا كان الشأن العيني يُعتبر "شأناً عاماً" أَو أن الحديث هو عن "شخصية جماهيرية/منتخَب جمهور"، وفي كل حالة على حدة.

من المهمّ أن تعرف

  • كي يستحق المدعى عليه هذه الحماية، يتوجب عليه أن يثبت كلا المركّبين، أي مركّب الحقيقة وأيضاً مركّب الشأن العام.
  • المحكمة هي فقط التي تقر ما إذا كان النشر حقيقة وهل للجمهور شأن واهتمام به، وذلك تبعاً للظروف الخاصة بكل حالة.
  • أيضاً الشخص الذي لم يكن هو من نشر المحتوى الأصلي، لكنه عاد عليه أو لم يحذفه أو لم يمنع تعميمه أو نشره، قد يتحمل مسؤولية النشر.
  • هناك حماية أخرى والتي قد يستحقها المدعى عليه هي حجة أو دفوع النشر عن طيب نية.
  • قد يستحق هاتين الحمايتين (الدفوعين) المدعى عليه الذي قُدمت ضده دعوى التعويض الماليّ جرّاء النشر التشهيري (الإجراء المدني) وكذلك المتهم الذي قُدمت ضده شكوى جنائية جرّاء ارتكاب مخالفة النشر التشهيري (الإجراء الجنائي).
  • هناك مواد نشر ينص القانون على أنها مسموحة، حتى لو كان فيها تشهير، مثل: منشورات رسمية ومنشورات صادرة عن منتّخبي الجمهور.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات