مقدمة:
يجمّع هذا الدليل الحقوقي المعلومات حول الإجراءات والحقوق الخاصة بالشخص المتهم ضمن القضاء الجنائي أو الموقوف أو المشتبه به بارتكاب مخالفة، والذي أُرسل إلى المكوث للعلاج النفسي حسب أمر محكمة
للمعلومات حول حقوق المتهم أو الموقوف أو المشتبه به، الذي أرسلته المحكمة إلى العلاج العيادي القسري (بدون مكوث في المستشفى)، ننصح بمراجعة البوابة علاجات بدون مكوث في المستشفى (علاجات إسعافية) لأصحاب الأمراض النفسية
من هو جمهور هدف الدليل الحقوقي؟
- الدليل الحقوقي مخصص للمتهم ضمن القضاء الجنائي أو الموقوف أو المشتبه به بارتكاب مخالفة، والذي أُرسل إلى المكوث للعلاج النفسي في المستشفى بأمر المحكمة التي تبِت في اعتقاله أو في المخالفة المشتبه بها.
إجراءات المكوث في المستشفى للعلاج
مكوث المشتبه به بارتكاب مخالفة، للعلاج النفسي في المستشفى
- يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإجراء فحص طبي نفسي للمشتبه بارتكاب مخالفة، حتى لو لم تُقدَّم ضده بعد لائحة إتهام.
- بحسب نتائج الفحص، يتقرر إذا كان مؤهلاً كي يتم تقديمه للمحاكمة (بحال وعند تقديم لائحة إتهام ضده).
- للمعلومات حول هذا الإجراء ونتائجه، راجعوا فحص طبي-نفسي لمشتبه به في مخالفة.
مكوث المعتقل للعلاج الطبي النفسي في المستشفى
- يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر اعتقال الشخص أن تصدر أمر المكوث للعلاج في المستشفى بدل اعتقاله بحال كان وضعه النفسي يتطلب المكوث في المستشفى للعلاج.
- من أجل هذا الغرض، تصدر المحكمة أمر إجراء الفحص الطبي النفسي وفي نهايته، تقرر إما إدخال الموقوف للعلاج في المستشفى أو تقديمه للمحاكمة.
- يمكن أن يكون المكوث للعلاج في مستشفى الطبابة النفسية أو في قسم العلاج الطبي النفسي داخل السجن.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إدخال المعتقل للعلاج في المستشفى.
إدخال المتهم ضمن القضاء الجنائي للعلاج الطبي النفسي في المستشفى
- يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإدخال المتهم ضمن القضاء الجنائي للعلاج القسري في المستشفى في حال اقتناعها بأنه يعاني مشكلة نفسية تستوجب المكوث في المستشفى للعلاج، ويجوز لها بحالات معينة أن تصدر أمراً بإيقاف المحاكمة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إدخال المتهم ضمن القضاء الجنائي للعلاج في المستشفى.
الإستئناف على قرار إدخال الشخص المستشفى للعلاج في إطار القضاء الجنائي
- بالإمكان الإستئناف على قرار المحكمة إدخال المعتقل أو المتهم المستشفى للعلاج.
- للمعلومات حول كيفية الإستئناف على أمر إدخال المتهم المستشفى للعلاج، راجعوا المكوث للعلاج الطبي النفسي في المستشفى وفق أمر من المحكمة.
- للمعلومات حول كيفية الإستئناف على أمر إدخال المعتقل المستشفى للعلاج، راجعوا مكوث المعتقل للعلاج الطبي النفسي في المستشفى.
إيقاف الإجراءات الجنائية نتيجة للمكوث في المستشفى
مكوث الموقوف/المعتقل في المستشفى
- إن مكوث المعتقل للعلاج في المستشفى لا يمنع مواصلة التحقيق. إذا كان المعتقل قيد التحقيق، تأمر المحكمة بإدخاله المستشفى للعلاج فقط إذا أمّن المستشفى الشروط المطلوبة لإجراء التحقيق.
مكوث المتهم في المستشفى
- إذا أقرت المحكمة أنه على المتهم دخول المستشفى للعلاج أو تلقّي العلاج العيادي القسري، يتوجب على المحكمة إيقاف الإجراءات الجنائية ضد هذا المتهم (أي إلغاء المحاكمة).
- إذا طلب محامي الدفاع (محامي المتهم) ذلك، تكون المحكمة مخوّلة بأن تستوضح، رغم ذلك، مذنوبية المتهم. في هذه الحالة، يبقى أمر المكوث للعلاج في المستشفى سارياً حتى انتهاء الإستيضاح، أي أنه يتم إدخال المتهم المستشفى للعلاج.
- إذا تمّت عند انتهاء الإستيضاح تبرئة المتهم، ينتهي سريان الأمر (أي أنه يجب تسريح المتهم من المستشفى).
- إذا لم تتم عند انتهاء الإستيضاح تبرئة المتهم من التهمة الموجهة إليه – تقرر المحكمة في مسألة المكوث في المستشفى أو تلقّي العلاج العيادي، ويجوز لها أن تصدر أمراً بالمكوث في المستشفى أو بالعلاج العيادي من جديد.
حقوق خاصة للماكثين للعلاج في المستشفى ضمن القضاء الجنائي
- في العموم، حقوق وواجبات الماكث في المستشفى قسراً بموجب أمر من المحكمة مماثلة لتلك التي تخص من تم إدخاله المستشفى قسرياً بموجب أمر مكوث صادر عن الطبيب النفسي اللوائي.
- مع ذلك هنالك فرقان إثنان بين المكوث القسري في المستشفى في إطار القضاء الجنائي أو الإعتقال وبين المكوث القسري بواسطة أمر مكوث صادر عن الطبيب النفسي اللوائي:
- في المكوث بأمر من المحكمة، تُجرى مداولة دورية في شأن الماكث بالمستشفى أمام لجنة الطبابة النفسية، مرة كل 6 أشهر على الأقل.
- تتم المصادقة على الإجازات خارج جدران المستشفى من قبل لجنة الطبابة النفسية اللوائية. اللجنة مخوّلة بالمصادقة على إجازات خلال فترة الأمر، وبالشروط التي تقرها.
التمثيل القضائي أمام لجنة الطبابة النفسية أو المحكمة بخصوص المكوث القسري في المستشفى للعلاج
- يجوز للماكث في المستشفى بحد ذاته أن يكون ممثَّلاً من قبل محامٍ في مداولات لجنة الطبابة النفسية وأيضاً في الإستئنافات على قراراتها.
- يجوز للقاصر الذي يستأنف على قرار محكمة الأحداث القاضي بإدخاله قسرياً للعلاج في المستشفى أن يكون ممثَّلاً هو أيضاً من قبل محامٍ.
- يمكن الإختيار بين التمثيل من قبل محامٍ خاص (بتمويل الماكث للعلاج في المستشفى/القاصر بحد ذاته) أو من قبل محامٍ من الدفاع العام الممول من قبل الدولة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تمثيل قضائي في العلاج القسري.
ترجمة المداولات في لجنة الطبابة النفسية
- يستحق الشخص الذي لا يتحدث العبرية ويُبت في شأنه أمام لجنة الطبابة النفسية، خدمات الترجمة من قبل الدولة وعلى نفقتها.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا ترجمة المرافعات في اللجنة النفسية.
حقوق عامة أثناء المكوث في المستشفى للعلاج
العلاج الطبي اللائق
- يستحق المريض الماكث في المستشفى تلقّي العلاج بحسب وضعه الطبي، من الناحيتين النفسية والبدنية، وذلك وفق الشروط والإجراءات المتبعة في جهاز الصحة بإسرائيل.
- يجب عدم إدخال الشخص المستشفى فقط لحمايته أو لحماية الجمهور.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تلقّي العلاج الطبي اللائق.
- يستحق الخضريون والنباتيون الماكثون في المستشفى ضمن مكوث طبابة نفسية الحصول على طعام نباتي نزولاً عند طلبهم. لتفاصيل إضافية، راجعوا طعام لمتعالجين خضريين ونباتيين عند المكوث للعلاج النفسي.
تسليم معلومات
- من واجب المعالِج أن يحتفظ بسرية الخبر الذي وصله عن شخص ما (ليس بالضرورة المتعالج عنده) فيما يخص تنفيذ قانون علاج المرضى النفسيين، إلاّ إذا استوفيت الظروف الخاصة لذلك. لتفاصيل إضافية، راجعوا سرية علاج المصابين نفسياً.
- يتوجب على المستشفى تزويد الشخص الداخل للمكوث فيه بالشرح الكتابي والشفهي عن حقوقه وواجباته في قسم العلاج النفسي. لتفاصيل إضافية، راجعوا الحصول على معلومات تخص الحقوق والواجبات عند المكوث في المستشفى للعلاج.
- يستحق المريض الماكث في قسم العلاج النفسي أو في مستشفى الطبابة النفسية الحصول على المعلومات حول وضعه. فقط بحالات نادرة، يمكن الإمتناع عن تسليم المعلومات للمريض. الحصول على المعلومات عن وضع الشخص الماكث للعلاج في المستشفى.
- يجب إشراك المريض قدر الإمكان في خطة علاجه. لتفاصيل إضافية، راجعوا إشراك الشخص الماكث للعلاج في المستشفى بالخطة العلاجية.
حقوق في المجال الشخصي
- يجوز للشخص الماكث للعلاج في المستشفى الإحتفاظ بأغراضه الشخصية إلى حد معقول وارتداء ملابسه الشخصية. لتفاصيل إضافية، راجعوا الإحتفاظ بالأغراض والملابس الشخصية.
- يجوز للمريض الماكث للعلاج في قسم العلاج النفسي أو في مستشفى الطبابة النفسية مواصلة إدارة أملاكه، إلاّ إذا أقر مدير المستشفى أن المريض غير قادر على رعاية شؤونه. في هذه الحالة، يمكن الإستئناف على قرار مدير المستشفى أمام لجنة الطبابة النفسية اللوائية. لتفاصيل إضافية، راجعوا حق الماكث للعلاج بإدارة أملاكه.
- يستحق المريض الماكث في قسم العلاج النفسي أو في مستشفى الطبابة النفسية الحفاظ بشكل معقول على معتقده، ثقافته وعاداته. لتفاصيل إضافية، راجعوا الحفاظ على ما لدى الماكث للعلاج في المستشفى من معتقد وثقافة وعادات.
- يستحق الخضريون والنباتيون الماكثون في المستشفى ضمن مكوث طبابة نفسية الحصول على طعام نباتي نزولاً عند طلبهم. لتفاصيل إضافية، راجعوا طعام لمتعالجين خضريين ونباتيين عند المكوث للعلاج النفسي.
التواصل مع الأشخاص الآخرين
- يُحظر منع الماكث للعلاج في المستشفى من إرسال أو تلقّي الرسائل عبر البريد، ما عدا في الحالات الإستثنائية. لتفاصيل إضافية، راجعوا إرسال أو تلقّي الحاجات البريدية.
- يحق للشخص الماكث للعلاج في المستشفى الحفاظ خلال فترة مكوثه على التواصل الهاتفي أو كتابياً مع أي شخص ويحق له أيضاً إستقبال الضيوف في أوقات الزيارة، ما دام وضعه الطبي يتيح ذلك. في جميع الأحوال، يُحظر تقييد حقه بلقاء محاميه بغض النظر عن وضعه الطبي. لتفاصيل إضافية، راجعوا التواصل مع الأشخاص من خارج المستشفى واستقبال الضيوف.
حرية التنقل، الخروج من نطاق المستشفى والإجازات
- يستحق الشخص الماكث للعلاج في المستشفى حرية التنقل في المساحات العامة التابعة للمستشفى، ما دام وضعه الطبي يتيح ذلك.
- يحتاج الخروج من نطاق المستشفى تصريح الجهات المخوّلة.
- تشكّل الإجازات خارج جدران المستشفى جزءاً من الخطة العلاجية، وتتم المصادقة عليها بحسب إعتبارات الطاقم المعالِج. بحال المكوث في المستشفى وفق أمر من المحكمة (مكوث المشتبه به بارتكاب مخالفة أو مكوث المتهم في القضاء الجنائي)، يستطيع الماكث للعلاج الخروج لإجازة فقط إذا أعطيت، بالإضافة لموافقة الطاقم المعالِج، موافقة لجنة الطبابة النفسية اللوائية.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا حرية التنقل في المستشفى والإجازات.
علاجات طبية عينية
التسريح من المكوث في المستشفى
- هناك صلاحية للجنة اللوائية التي تناقش قضية المعتقل الماكث للعلاج في المستشفى بأن تقرر تسريح هذا المريض من المستشفى.
- إذا قررت اللجنة تسريح المريض من المستشفى، عليها أن تبلّغ الطبيب النفسي اللوائي بموعد التسريح، وكذلك المستشار القضائي للحكومة والنائب العام في اللواء وشرطة إسرائيل.
تجديد المحاكمة الجنائية للمتهم بعد تسريحه
- يجوز للمستشار القضائي للحكومة إصدار الأمر بإخضاع المتهم للمحاكمة بعد تسريحه، وذلك فقط بحال أُعطي أمر الإدخال إلى المستشفى بسبب كون المتهم غير قادر على الخضوع للمحاكمة نتيجة مرضه.
- إذا أُعطي الأمر على أساس كون المتهم قد أصيب نفسياً عند ارتكابه المخالفة ولذا لا يمكن معاقبته، لن يكون من الممكن تجديد المحاكمة ضده حتى بعد تسريحه من المستشفى.