العامل الذي تلقى أمر استدعاء للخدمة الاحتياطية يجب أن يُبلغ مشغّله بذلك خلال وقت معقول من موعد تلقيه الأمر


العامل الذي تلقى أمر استدعاء لـ خدمة احتياطية عسكرية نشطة سنوية , خدمة احتياطية فعالة ليوم واحد، أو إستدعاء للخدمة الإحتياطية بأمر طوارئ (امر 8) يجب أن يبلغ مشغّله، المسؤول عنه أو المسؤول عن القوى العاملة في مكان العمل بذلك، خلال وقت معقول من موعد تلقي الأمر.

  • العامل لدى مقاول للقوى العاملة يبلغ المسؤول عنه أو المسؤول عن القوى العاملة لدى المشغّل الفعلي أو لدى مقاول القوى العاملة.
  • إن لم يكن العامل مُشَغّلًا عند تلقيه أمر الاستدعاء للخدمة الاحتياطية، عليه الإبلاغ بأمر استدعائه للخدمة الاحتياطية خلال وقت معقول من موعد بدء عمله.
  • لم تفسّر المحكمة بعد المقصود بـ "الوقت المعقول" للإبلاغ بخصوص الاستدعاء للخدمة الاحتياطية.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات