يتوجب على الأهل الراغبين بالتبنّي إستيفاء شروط معيّنة
يتم تبنّي الطفل في البلاد بواسطة خدمة الطفل
يصبح الأهل المتبنون والديّ الطفل المتبنّى في كل ما يعنيه ذلك
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي .

يتم تبنّي طفل في إسرائيل بواسطة خدمة الطفل (فقط عامل اجتماعي وفق قانون التبنّي هو المجاز بتسليم الطفل للتبنّي في البلاد).

  • في عملية التبنّي، ينفصل الطفل المتبنى عن أسرته البيولوجية ويصبح جزءاً من الأسرة المتبنية.
  • يصبح الأهل المتبنون والديّ الطفل المتبنّى في كل ما يعنيه ذلك .
  • بالإضافة لذلك، هم يستحقون المخصصات والمكافآت، مثل إجازة الولادة ومخصصات الولادة، ساعة ممارسة الوالدية وغير ذلك. لتفاصيل إضافية عن حقوق الأهل المتبنين، راجعوا بوابة التبنيّ.
إنتبهوا
  • تبنّي طفل من خارج البلاد ممكن فقط بواسطة جمعية معترف بها حاصلة على تصريح العمل في التبني ما بين الدول من وزير العمل والرفاه ومن وزير القضاء.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا التبني ما بين الدول على موقع وزارة الرفاه.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • الأزواج المتزوجون الذين لديهم منزل مشترك منذ سنتين على الأقل.
  • المتوجهون الفرادى (أي بدون زوج/ة)، يمكن أن يكونوا مرشَّحين لتبنّي طفل في كل واحد من الظروف التالية:
    • لم يتم العثور على زوجين يريدان تبنّي الطفل (مثلاً في حال تبنّي طفل بالغ لديه محدودية).
    • توفي الشريك في الزوجية، والشريك/ة الباقي يطلب تبنّي طفل المتوفى/ية.
    • توفي والدا الطفل، ومن يطلب تبنّيه هو قريبهما أو قريبتهما.
  • بالإضافة لذلك، يجب أن تتوفر جميع الشروط التالية:
    1. الفرق بين عمر الطفل وعمر كل واحد من الأهل المتبنين هو 18 سنة على الأقل ولا يزيد عن 43 سنة. يمكن تجاوز هذه القاعدة عند الحديث عن تبنّي طفل الشريك/ة في الزوجية، أو إذا وجدت المحكمة أن هذا يصب في مصلحة الطفل.
    2. يجب أن يكون الأهل المتبنون من نفس ديانة الطفل المتبنى.
    3. أنهى الأهل المتبنون 12 سنة دراسة على الأقل.
    4. لدى الأهل المتبنين دخل ثابت وقدرة على إعالة الطفل المتبنى وتوفير احتياجاته المتغيرة.
    5. لدى الأهل المتبنين إمكانية توفير ظروف السكن المعقولة، بما في ذلك غرفة خاصة للطفل المتبنى.
    6. لم يتم تجريم الأهل المتبنين بمخالفة ضد قاصرين، بمخالفة جنسية أو بمخالفة ممارسة العنف، أو بأي مخالفة أخرى تشطبهم من أن يكونوا والداً/والدة بالتبني، وذلك وفق اعتبار ورأي العامل/ة الإجتماعي/ة.
    7. الأهل المتبنون سليمون نفسياً وجسدياً.
    8. الأداء العائلي، الزوجي والإجتماعي للأهل المتبنين سليم وسويّ.
    9. بناءً على انطباع العامل/ة الإجتماعي/ة، الأهل المتبنون قادرون على مواجهة مهام التبني.

لمن وكيف نتوجه؟

  • يتوجب على الراغبين بتبنّي طفل في البلاد تعبئة إستمارة المرشَّحين للتبني، وإرفاق المستندات التالية:
    1. صورة حديثة للزوجين أو للعائلة (وليس صورة جواز السفر).
    2. صورة عن بطاقة هوية كل واحد/ة من مقدمي الطلب، بما يشمل الملحق.
    3. مستند رسمي يدلل على الحالة الشخصية (مثل صورة عن شهادة الزواج).
    4. سيرة ذاتية، بخط اليد، لكل واحد/ة من مقدمي الطلب.
    5. الأوراق الثبوتية التي تُظهر المدخولات (صورة عن الاستمارة 106، أو استمارة الدخل الأخيرة من ضريبة الدخل، أو 3 قسائم راتب "تلوشات").
  • يجب تقديم ورقة الإستمارة والمستندات إلى سكرتارية خدمة الطفل في اللواء حيث يسكنون.
  • يحدد تاريخ التسجيل للخدمة بحسب يوم استلام المستندات.

مراحل الإجراء

  • بعد استلام الإستمارة والمستندات المرفقة، يجري استدعاء المتوجهين لحضور جلسة مع العاملة الإجتماعية في خدمة الطفل، والتي سترافقهم طيلة هذه المسيرة.
  • تتضمن مسيرة التبني عدداً من اللقاءات مع العاملة الإجتماعية، التشخيص النفسي وزيارة منزل المرشَّحين للتبني، ولاحقاً التحضير في إطار جماعي لوظيفتهم الجديدة كأهل متبنين.

من المهمّ أن تعرف

  • يحصل الأزواج بدون أطفال على الأولوية في تبنّي رضّع وأطفال حتى سن سنتين.
  • بإمكان الأزواج الذين هم أهل لأطفال من قبل، أو الأزواج بدون أطفال الذين يوافقون على ذلك، تبنّي أطفال فوق سن سنتين أو أطفال لديهم احتياجات خاصة.
  • الأزواج من نفس الجنس ليسوا مرفوضين من أن يكونوا أهلاً بالتبني، لكن سيؤخذ ميلهم الجنسي في الحسبان عند اتخاذ قرار الموافقة على التبني. لتفاصيل إضافية، راجعوا بوابة التبنيّ.
  • بإمكان شركاء الحياة الزوجية تبنّي الأطفال البيولوجيين لشريكهم/شريكتهم.
  • بإمكان أقارب الأطفال المتبنيين (مثل الأعمام أو الأخوال أو الجدين من الطرفين) تبنّي الأطفال إذا أمرت المحكمة بذلك.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات