لتسهيل دمج أشخاص مع إعاقات في العمل، يحق لهم الحصول على الحد الأدنى من الأجر الملاءَم لقدرتهم
بغية ملاءمة الحد الأدنى من الأجر يجب التوجّه إلى مركز قيادة دمج أشخاص مع محدودية في سوق العمل
للأسئلة والاستفسارات/ بالإمكان التوجه لمركز المعلومات 1-700-70-78-71
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع ذراع العمل

يحق للعاملين من ذوي القدرات المنخفضة الحصول على الحد الأدنى من الأجر الملاءَم لقدرتهم والذي يُحتسب بنسب مئوية من الحد الأدنى للأجر العادي.

  • تحديد الحد الأدن من الأجر الملاءم للعامل ذو محدودية يتم بواسطة تشخيص في مكان العمل، الذي يتم مقارنة مع عامل بدون محدودية في وظيفة مشابهه.
  • لإجراء ملاءمة الأجر للعامل، يجب تقديم طلب ل المكتب الرئيسي لدمج ذوي المحدوديات في سوق العمل
  • تقديم الطلب يتم بواسطة العامل/المرشّح للعمل، موكّل من طرفه، أو الوصيّ الذي عُيّن له. المشغّل لا يستطيع تقديم الاستمارة نيابة عن العامل/المرشّح للعمل.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • أشخاص مع إعاقة من ذوي القدرات المنخفضة على العمل الذين يعملون في مكان عمل، أو مرشّحين للعمل.

مراحل الإجراء

تعبئة إستمارة الطلب

1.استمارة طلب لاتخاذ قرار حول الحد الأدنى من الأجر الملاءَم

  • لا تعتبر استمارة الطلب سليمة إذا لم تُعبأ بكامل أجزاءها. إذا ما لم تتوفر الإجابة عن أحد أجزاء الاستمارة، يجب الإشارة إلى ذلك في الاستمارة.
  • إذا لم يكن العامل هو من قدم الطلب لملاءّمة الأجر، يجب تعبئة تفاصيل مقدّم الطب، وكذلك تفاصيل العامل في الأماكن المعدة لذلك.

2.تنازل عن السرية الطبيّة

  • يجب التوقيع على رسالة تنازل عن السرية الطبيّة وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكاملة حول المحدودية أو المحدوديات التي يجري التوجه بسببها لتحديد الحد الأدنى من الاجر الملاءَم.
  • تستخدم المعلومات لأغراض داخلية فقط ولن تنقل إلى الجهات المهنية في مركز قيادة دمج أشخاص مع محدودية في سوق العمل.
  • يجب التوقيع على رسالة التنازل بحضور شاهد/ة، وإدراج تفاصيله/ا كاملة في الاستمارة.

3.استمارة ملحقة باستمارة طلب ملاءّمة الحد الأدنى من الأجر

  • الغرض من الاستمارة المرفقة هو توفير معلومات عامة حول مكان العمل الذي سيجرى فيه التشخيص.

4.تقرير القدرات الأدائية

  • يبتغي تقرير القدرات الأدائية توفير معلومات حول التاريخ التشغيلي، والثقافة العلمية والتدريب، واحتياجات العامل.
  • يُحوّل التقرير إلى شركة التشخيص وتقوم باستخدامه كأداة مساعِدة ،وكمصدر إضافي لتحديد قدرات عمل العامل الذي يخضع للتشخيص.
  • يجب تعبئة التقرير من قبل العامل أو من قبل من يقدّم الطلب نيابة عنه، أو الوالد/ة أو الوصي، أو موظّف الإدراج الذي يرافق العمل في إجراءات إعادة التأهيل.

تقديم الطلب

  • يجب إرسال إستمارة الطلب والمُستندات المرفقة إلى المركز لدمج ذوي المحدوديات في سوق العمل، بواسطة واحدة من الوسائل التالية:
    • عبر البريد الاكتروني:
    • عبر البريد: شارع هسيفيم 49، بناية رقم 5، ميلجام، بيتح تيكفا.
    • عبر الفاكس: 073-3901099

تحديد الأجر الملاءم

  • يتم التشخيص بعد مرور 3 أشهر على الأقل من يوم بداية تشغيل العامل في مكان العمل، هذف ذلك هو منح فترة تاقلم وتعليم للعامل والمشغّل.
  • يتم إصدار القرار عاجلا، وخلال فترة لا تتعدى - 135 يوم من بداية تشغيل العامل.
  • عندما يدور الحديث عن عامل ذو أقدمية (الذي يعمل أكثر من-3 أشهر) أو عامل جديد الذي يطلب تشخيص في موعد مبكّر، يتم تحديد التشخيص في موعد مبكّر قدر الإمكان، ويصدر القرار خلال 45 يوم من يوم الحصول على مستندات الطلب.
  • يتم إرسال مكتوب القرار للعامل أو لمن عُين وكيل عنه وايضا للمشغّل. يحصل المشغّل فقط على رسالة تشمل قيمة الأجر الذي يجب ان يدفعه للعامل.

استئناف

  • يمكن الاستئناف على نتائج التشخيص بطريقتين:

إجراء الإعتراض

  • يجب تقديم الاعتراض في مدة أقصاها 21 يوما من إرسال الإبلاغ حول الأجر الذي جرى تحديده.
  • فقط من يحق له تقديم طلب ملاءمة الأجر (أي – العامل، الوصي، أو من فوضه العامل لمعالجة إجراءات تحديد الأجر) يستطيع تقديم الاعتراض على تحديد الحد الأدنى من الأجر الملاءَم. من هنا لا يحق للمشغل أن يستأنف على تحديد الأجر.
  • يجب تعبئة استمارة اعتراض على قرار المدير حول ملاءمة الحد الأدنى من الأجر يجب الاهتمام بتعبئة جميع أقسام الاستمارة. إذا ما دعت الحاجة فيمكن إلحاق معلومات ووثائق إضافية.
  • يجب إرسال إستمارة الإعتراض والمُستندات المرفقة إلى المركز لدمج ذوي المحدوديات في سوق العمل، بواسطة إحدى الطرق التالية:
    • عبر البريد الاكتروني:
    • عبر البريد: شارع هسيفيم 49، بناية رقم 5، ميلجام، بيتح تيكفا.
    • عبر الفاكس: 073-3901099
  • إجراءات الاعتراض هي إجراءات داخلية لمركز السواقة. بعد تقديم طلب الاعتراض، يجرى للعامل تشخيص إضافية في مكان العمل وينفّذ من قبل شركة تشخيص غير تلك التي أجرت التشخيص الأولي.
  • يتقرر على ضوء التشخيص الثاني إذا ما يجب تغيير القرار حول قدرات العمل وتحديد الأجر، وكيف.

استئناف لمحكمة العمل

  • يجوز للعامل الاستئناف على القرار خلال 45 يومًا من تاريخ تسليمه القرار.
  • يجب تقديم الاستئناف لمحكمة العمل.
  • وعلى غرار ما يسرى على الاعتراض، لا يحق للمشغّل الاستئناف على القرار.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • الترجمة الأصلية للحقوق في مجال التشغيل للغة العربية تقدمة من جوينت إسرائيل-تيفيت: إنطلاقة في العمل.