ألزمت محكمة العمل مشغّلا بدفع تعويضات بقيمة 25,000 شيكل جديد لعاملة بسبب عملها خلال فترة حماية الحمل و إجازة الولادة، مع أنّ العاملة طلبت العمل بمحض إرادتها
يحظر على المشغّل السماح للعاملين بالعمل أثناء إجازة الولادة، حتى إذا كانوا معنيين بذلك، وحتى إن لم تمارس عليهم أي ضغوط للقيام بذلك
العاملة التي طُلبَ منها تنفيذ عملها أثناء إجازة الولادة تستحق الحصول على تعويضات

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
اسم الملفّ:نزاع عمل أمام قاضٍ (تل أبيب) 2720-07-20‏
التاريخ:15.08.2022
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • بعد انتهاء علاقة العمل، رفعت العاملة دعوى ضد المشغّلة لدى محكمة العمل اللوائية وادّعت، من بين جملة الأمور، أنّه طُلب منها تنفيذ مهام في إطار عملها خلال فترة حماية الحمل وفي إجازة الولادة.
  • ادّعت المشغّلة أنّها لم تطلب من العاملة العمل خلال هاتين الفترتين، وأنّ العاملة هي تلك التي طلبت منها التداخل في المهام المتعلقة بعملها.

قرار محكمة العمل اللوائية

  • حددت المحكمة أنّ العاملة عملت حقًا خلال فترة حماية الحمل وخلال إجازة الولادة، وذلك خلافًا لنص المادة 8 من قانون عمل النساء، والذي يحظر على المشغّل تشغيل العاملين خلال إجازة الولادة.
  • حظر تشغيل العاملين خلال إجازة الولادة هو مُطلق، والمشغّلة هي من تتحمل المسؤولية حتى إذا طلبت العاملة العمل بمحض إرادتها، وحتى إن لم تمارس عليها المشغّلة أي ضغوط للعمل في تلك الفترة.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، ألزمت محكمة العمل المشغّلة بدفع تعويضات للعاملة بقيمة 25,000 شيكل جديد.

مدلول

  • يحظر تشغيل العاملين خلال إجازة الولادة، حتى إذا كانوا معنيين بذلك.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع ״نيفو״.