يمكن للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة المقيمين في إسرائيل بموجب تصاريح لم الشمل، تقديم طلب للحصول على تصريح لقيادة مركبة إسرائيلية
يُمنح التصريح لفترة عام واحد ويمكن تمديده
يجب على مقدم الطلب استصدار رخصة قيادة سارية المفعول عند تقديم الطلب
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع الخدمات والمعلومات الحكومي

يمكن للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يقيمون في إسرائيل بشكل قانوني بموجب تصاريح لم الشمل، تقديم طلب للحصول على تصريح لقيادة مركبة إسرائيلية.

  • يُمنح التصريح لفترة تصل إلى عام واحد ويمكن طلب تمديده.
  • يجب على مقدمي الطلب الذين لا يحملون رخصة قيادة سارية المفعول عند تقديم الطلب، استصدار رخصة قيادة من السلطة الفلسطينية.
  • إذا لم يكن بالإمكان إصدار رخصة قيادة في السلطة الفلسطينية، فمن الممكن التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة في إسرائيل.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • فلسطينيون سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يستوفون الشرطين التاليين:
    1. لديهم تصريح ساري المفعول للمكوث في إسرائيل بموجب لم شمل.
    2. يقيمون في إسرائيل بشكل قانوني، بحكم لم الشمل، أكثر من 3 سنوات متتالية.

مقدم طلب لديه رخصة قيادة سارية المفعول

  • يجب ملء استمارة طلب تصريح لقيادة سيارة اسرائيلية (الصفحة الأخيرة في الملف) مرفقًا بالتفاصيل والمستندات التالية:
    • العنوان الدقيق وتفاصيل الاتصال (رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني).
    • نسخة من الهوية.
    • نسخة من رخصة القيادة.
    • نسخة من رخصة السيارة التي تم تقديم الطلب بشأنها.
    • نسخة من وثيقة تأمين السيارة التي تم تقديم الطلب بشأنها.
  • يجب تقديم الإستمارة الكاملة والمستندات المرفقة إلى الجهات التالية:
    1. رئيس شعبة التنسيق المدني في الإدارة المدنية (רע"ן תיאום אזרחי במנהל האזרחי) أو إلى رئيس إدارة التنسيق والارتباط في غزة (רמת"ק עזה) (من الآن فصاعدًا: "الجهة المختصة") بحسب منطقة انتساب مقدِّم الطلب.
    2. مركز توجّهات الجمهور في الإدارة المدنية، بواسطة البريد الإلكتروني mnz@mgar.co.il.

قرار بشأن طلب تصريح القيادة

  • تنقل الهيئة المختصة الطلب الذي يُحال إلى الجهات التالية لغرض الحصول على ردهم: ضابط أركان (קמ"ט) النقل، الشاباك، شرطة إسرائيل وأي جهة أخرى ذات صلة بحسب تقدير الجهة المختصة.
  • تبتّ الجهة المختصة في الطلب بعد حصولها على موقف الجهات المذكورة.

إصدار التصريح وطلب تجديد التصريح

  • إذا قررت الجهة المختصة الموافقة على الطلب، فإنها تصدر لمقدم الطلب تصريحًا، يُذكَر عليه خطيَّا تاريخ انتهاء الصلاحية.
  • يكون التصريح ساري المفعول لمدة عام واحد على الأكثر.
  • يكون التصريح صالحًا فقط للسيارة التي ذكِرت تفاصيلها في الطلب.
  • يُقدَّم طلب تجديد تصريح قيادة سيارة إسرائيلية بالطريقة التي يتم بها تقديم طلب جديد.

مقدم طلب ليس لديه رخصة قيادة سارية المفعول

  • يجب على مقدم الطلب الذين ليس لديه رخصة قيادة سارية المفعول، استصدار رخصة قيادة من السلطة الفلسطينية.
  • إذا لم يكن بالإمكان إصدار الرخصة في السلطة الفلسطينية، فيمكن تقديم طلب لإصدار رخصة قيادة في إسرائيل.
  • بعد إصدار الرخصة، يكون إجراء الحصول على التصريح كما هو موضح أعلاه لمقدم الطلب الذي لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

طلب للحصول على تصريح للقيادة التعليمية

  • يجب على مقدم الطلب إصدار رخصة قيادة لساكن الضفة الغربية وقطاع غزة، في السلطة الفلسطينية.
  • إذا لم يكن بالإمكان إصدار الرخصة في السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فيجب تقديم طلب إلى الجهة المختصة للحصول على تصريح للقيادة التعليمية في إسرائيل.
  • يوضّح الطلب بالتفصيل الاحتياجات الخاصة التي تبرر منح تصريح بالقيادة التعليمية في إسرائيل، والأسباب التي من أجلها لا يمكن إصدار رخصة قيادة في السلطة الفلسطينية.
  • تنقل الهيئة المختصة الطلب الذي يُحال إلى الجهات التالية لغرض الحصول على موقفهم: ضابط أركان (קמ"ט) النقل، الشاباك، شرطة إسرائيل وأي جهة أخرى ذات صلة بحسب تقدير الجهة المختصة.
  • بعد الحصول على مواقف جميع الأطراف، تقرر الجهة المختصة ما إذا كانت ستُحيل الطلب إلى قرار اللجنة في وزارة المواصلات.
  • إذا تقرر إحالة القرار إلى اللجنة، تُصدر الجهة المختصة لمقدم الطلب تصريح قيادة تعليمية صالح لمدة 6 أشهر، خاضع لقرار اللجنة النهائي.
  • بعد الحصول على تصريح للقيادة التعليمية، يتوجه مقدم الطلب بطلبٍ إلى مكتب الترخيص في إسرائيل لفتح إجراء تعليم من أجل إصدار رخصة قيادة إسرائيلية.
  • يتلقى موظف الترخيص الطلب، يتحقق من أن مقدم الطلب لديه بالفعل تصريح بالقيادة التعليمية من الجهة المختصة، ويحيل الطلب إلى اللجنة في وزارة المواصلات في إسرائيل لاتخاذ القرار.
  • إذا رفضت اللجنة أو موظف الترخيص الطلب، يتم إخطار مقدم الطلب بذلك في أقرب وقت ممكن ويُطلب منه إعادة تصريح القيادة التعليمية إلى الجهة المختصة.

اصدار رخصة قيادة إسرائيلية

  • إذا صادقت اللجنة على الطلب، يحصل مقدم الطلب على تبليغ بذلك، مرفقًا بتعليمات حول إجراءات التعلم من أجل إصدار رخصة قيادة إسرائيلية.
  • عند الانتهاء من إصدار الرخصة، يُمنح مقدم الطلب رخصة لقيادة سيارة خاصة فقط.
  • بعد الحصول على رخصة القيادة الإسرائيلية، يتوجه مقدم الطلب إلى الجهة المختصة للحصول على تصريح قيادة سيارة إسرائيلية، كما هو موضّح أعلاه بالنسبة لمقدم طلب مع رخصة قيادة سارية المفعول.
  • كما هو مذكور، يُقدّم طلب تمديد التصريح كطلبٍ جديد.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

  • [1] الإدارة المدنية] - مركز اتصال *4943 (باللغات العربية والعبرية والانجليزية)

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات