يحق للعمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات الحصول على تأمين تقاعدي وفقًا עأمر التوسيع الشامل للتأمين التقاعدي أو وفقًا لأوامر التوسيع والاتفاقيات الجماعية العينية التي تسري عليهم
ابتداءً من راتب شهر يناير- كانون الثاني 2017، نسبة الاقتطاعات هي %18.5، من بينها %6 على حساب العامل، والبقية على حساب المشغّل
إن لم يوافق أي صندوق على تأمين العامل، يُتّبع إجراء "التنفيذ التقريبي"، وبحسبه يدفع المشغّل للعامل عند انتهاء علاقات العمل تعويضات بقيمة الاقتطاعات التي وجب على المشغّل تحويلها للصندوق
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي ومنشور سلطة السكان والهجرة
ملخّص
يحق للعمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل بشكل قانوني بموجب تصريح لمّ شمل أن تُحوّل لحسابهم اقتطاعات للتأمين التقاعدي وفقَا لأمر التوسيع الشامل للتأمين التقاعدي أو وفقًا لأوامر التوسيع والاتفاقيات الجماعية العينية التي تسري عليهم.
من هو صاحب الحق؟
- العمال الفلسطينيون المقيمون في إسرائيل بشكل قانوني بموجب تصريح في إطار لم شمل العائلات.
نسبة الاقتطاعات للتأمين التقاعدي
- وفقًا لأمر التوسيع الشامل للتأمين التقاعدي، وابتداءً من شهر كانون الثاني-يناير 2017، نسبة الاقتطاعات هي %18.5 من أجر العامل، بحيث تكون:
- %12.5 على حساب المشغّل (اقتطاعات المشغل بنسبة %6.5 لمركب مخصصات التقاعد، واقتطاعات المشغّل بنسبة %6 لمركب التعويضات).
- نسبة الـ %6 المتبقية تُخصم من أجر العامل لمركب مخصصات التقاعد.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا واجب التأمين التقاعدي للعاملين.
- وفقًا لأمر التوسيع الذي يسري على عمال البناء، نسبة الاقتطاعات لهؤلاء العمال تبلغ %19.7 من أجر العامل، على النحو التالي:
- %13.1 على حساب المشغّل (اقتطاعات المشغّل بنسبة %7.1 لمركب مخصصات التقاعد واقتطاعات المشغّل بنسبة %6 لمركب التعويضات).
- نسبة الـ %6.6 المتبقية تُخصم من أجر العامل لمركب مخصصات التقاعد.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا التأمين التقاعدي لعمال البناء والترميمات.
عملية تحصيل الحق
- يتوجب على المشغّل أن يقتطع مبالغ شهرية لحساب العامل في التأمين التقاعدي كالمحدد في أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الإسرائيلية أو وفقًا لأوامر التوسيع والاتفاقيات الجماعية التي تسري على العامل.
- إن لم يوافق أي صندوق على تأمين العامل، يسري إجراء "التنفيذ التقريبي"، وبحسبه يدفع المشغّل للعامل عند انتهاء علاقات العمل تعويضات بقيمة الاقتطاعات التي وجب على المشغّل تحويلها للتأمين التقاعدي وتعويضات الإقالة.
- لضمان دفع أموال التأمين التقاعدي عند اتخاذ إجراء "التنفيذ التقريبي" والامتناع عن إنفاق مبلغ مالي كبير عند انتهاء علاقات العمل، يجوز للمشغّل أن يحوّل جزئيته الشهرية لمركب التأمين التقاعدي وتعويضات الإقالة لحساب خاص به (حساب بنكي خاص) وتسريح الأموال المتراكمة لحساب العامل عند انتهاء علاقات العمل.
- في هذه الحالة، لا يكون المشغّل ملزمًا باقتطاع جزئية العامل، لا يجوز له خصم جزئية العامل من أجره، ويتوجب عليه اقتطاع جزئية المشغّل لمركب مخصصات التقاعد ولمركب التعويضات فقط.
خرق واجب المشغّل
- إذا خرق المشغّل واجبه ولم يعط العامل الفلسطيني كامل حقوقه:
- يمكن تقديم شكوى لدى وحدة تطبيق قوانين العمل. إذا خرق المشغل واجبه، قد يضطر لدفع تعويضات تأديبية أو إدارية.
- يمكن تقديم شكوى لدى المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل.
- يمكن تقديم دعوى لدى محاكم العمل اللوائية . لتفاصيل إضافية حول الإجراء، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
- وفقًا للالمادّة 116أ من أنظمة محكمة العمل (إجراءات قضائية) فإنّ المشغّل الذي يُقاضى من قبل عامل فلسطيني (ليس من سكان إسرائيل) يستطيع التوجّه للمحكمة بطلب إيداع ضمانات لتغطية نفقات المشغّل المدّعى عليه من قبل العامل. في هذه الحالة، يجوز للمحكمة أو لكاتب المحكمة مطالبة المدّعي الفلسطيني بإيداع ضمانات، إلّا إذا قدّم المدعي دليلًا أوليًا لإثبات ادعائه أو إذا أثبت أنّ المدّعي عليه سيسترجع جميع النفقات إذا رُفضت الدعوى أو أن المحكمة قد ترى أنه من المناسب إعفاء المدعي من إيداع الضمانات لأسباب خاصة يتعين تسجيلها. إن لم يودع المدّعي الضمانات المطلوبة منه وفقًا لقرار المحكمة، تشطب الدعوى. لتفاصيل إضافية حول الاعتبارات الإرشادية ومعايير تنفيذ النظام، راجعوا استئناف عمل (القطرية) 2385-02-17.
- تجدر الإشارة إلى أنّ عدم استيفاء واجب التبليغ لقسم خدمات المشغّلين، عدم تسديد الدفعات وفقًا للقانون أو تقديم تقارير زائفة يشكل خرقَا لشروط تصريح تشغيل العمال الفلسطينيين، وقد يؤدي إلى إلغاء التصريح أو تقييده، أو رفض إصدار تصريح في المستقبل، وذلك بشرط إنذار المشغّل وإجراء جلسة استماع له.
تعويض للعامل الذي لم تقتطع لحسابه أي أموال
- وفقًا لقرار محكمة العمل القطرية (راجعوا الأحكام القضائية لاحقًا)، إن لم يقتطع المشغّل الأموال لصندوق الادخار خلال فترة العمل، يتوجب عليه أن يدفع للعامل في نهاية فترة تشغيله تعويضات بقيمة الاقتطاعات التي وجب عليه تحويلها للصندوق.
- إن لم يستحق العامل الحصول على تعويضات الإقالة (على سبيل المثال، عامل استقال في ظروف لا تمنحه الحق في الحصول على تعويضات، أو أقيل من عمله قبل إتمام سنة عمل كاملة)، يتوجب على المشغّل أن يدفع له تعويضات بقيمة الاقتطاعات التي وجب عليها تحويلها للصندوق: اقتطاعات المشغّل لمخصصات التقاعد (%6.5 ابتداءً من يناير- كانون الثاني 2017)+ مركب التعويضات (%6 صحيح لعام 2017).
- إذا استحق العامل الحصول على تعويضات الإقالة، يتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل تعويضات إقالة كاملة (%8.33 من راتب العامل الأخير ضرب عدد أشهر العمل) بالإضافة إلى اقتطاعات المشغّل لمركب مخصصات التقاعد (%6.5 ابتداءً من شهر يناير- كانون الثاني 2017).
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- نقابة العمال العامة الجديدة (هستدروت)
- عنوان العامل
- نقابة العمّال معًا
- خط الدعم للعمال الأجانب
- خط المشغّل- معلومات قانونية ومالية لمشغلي العمال الأجانب
- أطباء لحقوق الانسان
جهات حكوميّة
- سلطة السكان والهجرة - قسم الخدمة للمشغلين.
- المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل
- مؤسسة التأمين الوطني
- دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل
- وحدة العمل والتشغيل في الإدارة المدنية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أمر توسيع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الإسرائيلية
- أمر التوسيع بخصوص زيادة الاقتطاعات للتأمين التقاعدي في السوق الإسرائيلية
- قانون تطبيق الاتفاقية بخصوص قطاع غزة ومنطقة أريحا (تسويات اقتصادية وأنظمة مختلفة) (تعديلات تشريعية) لعام 1994
- إجراء تشغيل العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات
- أمر التوسيع في قطاع البناء، البنى التحتية، المعدات الثقيلة، الأشغال العامة والترميمات من تاريخ 29.05.2015
- أمر التوسيع في قطاع البناء من تاريخ 11.06.2018
أحكام قضائية
- استئناف لدى محكمة العمل (القطرية) 137-08 (على موقع نيڤو) - عامل لم تُقتطع لحسابه في صندوق الادخار أي أموال وفقًا لأحكام الاتفاقية الجماعية بسبب عدم ضمّه لصندوق ادخار، يستحق الحصول على تعويضات بقيمة الاقتطاعات التي لم تحوّل.
- طلب إذن بالاستئناف (لدى محكمة العمل القطرية) 51823-10-14 (على موقع نيڤو) - يحق للعمال الحصول على تعويضات بقيمة الاقتطاعات التي لم تحوّل لحسابهم في صندوق التقاعد الإلزامي وفقًا لأحكام أمر التوسيع.