قررت محكمة العمل اللوائية أن العامل الذي أُجبر على الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر ضد رغبته واستقال - يكون مستحقًا للتعويضات كما لو تم فصله
يُعتبر العامل المستقيل كأنه مفصول حتى لو كانت إحالته الى إجازة غير مدفوعة الأجر ضرورية في ظل الظروف
تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | محكمة العمل اللوائية في تل أبيب-يافا |
---|---|
اسم الملفّ: | סעש (ת"א) 4340-05-21 |
التاريخ: | 02.06.2024 |
رابط: | لقراءة قرار المحكمة |
الوقائع
- عمل الموظف في مكان عمله حتى جائحة كورونا، والتي تم خلالها إخراج جميع الموظفين في إجازة غير مدفوعة الأجر.
- بعد بضعة أشهر، بدأت الشركة في إعادة الموظفين إلى العمل، وحتى بعد عودة معظم الموظفين إلى العمل، لم تقم الشركة بإعادة الموظف.
- توجه الموظف إلى الشركة مطالبًا بإعادته، لكنه لم يتلق إجابة.
- بعد عدة أشهر من بقائه في إجازة غير مدفوعة الأجر - استقال الموظف، وقدم دعوى للاعتراف به كمفصول، ولدفع تعويضات الإقالة.
- ادعت الشركة أنه لا يوجد مبرر لدفع تعويضات الإقالة لأن الموظف هو من اختار الاستقالة وأكدت أن جميع موظفي الشركة تم إخراجهم في إجازة غير مدفوعة الأجر وأن عودتهم تمت بشكل تدريجي.
قرار المحكمة اللوائية
قررت المحكمة اللوائية ما يلي:
- في هذه الظروف، يجب اعتبار ترك الموظف لعمله كإقالة وليس استقالة، وبالتالي يستحق الموظف تعويضات الإقالة.
- قد تؤدي إحالة الموظف الى إجازة غير مدفوعة الأجر وتعليق علاقات العمل إلى الإضرار بالموظف، حتى لو لم تكن هذه نية صاحب العمل، وقد يبرر ذلك تعريف الاستقالة كإقالة.
مدلول
- الموظف الذي تم إخراجه في إجازة غير مدفوعة الأجر ضد رغبته واستقال - يمكن اعتباره مفصولاً وأن يكون مستحقًا تعويضات إقالة لِلعامل المستقيل.
- حتى إذا كانت الإحالة الى إجازة غير مدفوعة الأجر مبررة أو حتمية (مثل أيام جائحة كورونا أو الحرب) - فإن الموظف الذي يستقيل بسبب الإخراج القسري في إجازة غير مدفوعة الأجر سيكون مستحقًا للتعويضات.
راجعوا كذلك
تشريعات وإجراءات
- قانون تعويضات الإقالة - المادة 11(أ).