قام عامل شركة حراسة، التي اعتادت إقالة عمالها بعد فترة وجيزة وإعادة تشغيلهم من جديد للامتناع عن دفع عوائدهم الاجتماعية، برفع دعوى إلى محكمة العمل مطالبًا بإلغاء إقالته وإعادته إلى العمل
قضت المحكمة بأنّ إقالة العامل تمت خلافًا للقانون، وضمن النقاش في جلسة أمر منع مؤقت، ألزمت الشركة بإعادته إلى العمل، رغم ادّعاء الشركة بأنّها وظفت عاملا آخرًا بدلا منه

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية، حيفا
اسم الملفّ:نزاع عمل 16028-08-09
التاريخ:24/09/09
رابط:لقراءة الحكم القضائي

الوقائع

  • عمل العامل كحارس أمن في شركة الحراسة في الفترة ما بين 2006 و 2009.
  • خلال هذه الفترة، أقيلَ مرتين وأعيد إلى عمله بعد أيام معدودة.
  • عند إقالته للمرة الثالثة، رفع دعوى إلى محكمة العمل اللوائية مطالبًا بإلزام الشركة بإعادته إلى العمل بشكل فوري، وبمنحه جميع الحقوق الاجتماعية التي كانت سـتُمنح لو لم تتم إقالته مرتين خلال هذه الفترة، ووفقًا للأقدمية التي كانت ستتراكم لحسابه في مكان العمل.

قرار المحكمة

  • تراءى للمحكمة أنّ الشركة تقيلُ عمالها بعد فترة وجيزة بغية الامتناع عن دفع الحقوق الاجتماعية المستحقة لهم.
  • ألزمت المحكمة الشركة بإعادة العامل إلى العمل، إلى حين البتّ نهائيًا في قضية الحقوق الاجتماعية المستحقة للعامل.

مدلول

  • يحظر إقالة العمال بعد مرور فترة وجيزة على تشغيلهم بغية الامتناع عن دفع الحقوق الاجتماعية المستحقة لهم.
  • في الحالات التي تتم فيها إقالة العمال وإعادتهم إلى العمل بعد فترة وجيزة (استراتيجية "الباب الدوار") يجوز للمحكمة إلزام المشغّل بأنّ يدفع للعمال ما يستحقه من الحقوق الاجتماعية وفقًا للأقدمية التي كانت ستتراكم لحسابهم في مكان العمل.


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير