يحظر على المشغّل طلب معلومات بخصوص الملف العسكري للعامل أو لطالب العمل
يحظر التمييز ضد العامل بسبب ملفه العسكري
إذا أخلّ المشغّل بهذا الحظر، من الممكن أن تُقدّم ضده شكوى لدى وحدة تطبيق قوانين العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 2أ من قانون تكافؤ الفرص في العمل


يحظر على المشغّل مطالبة العامل أو المرشّح للعمل بأن يزوده بالمعلومات حول ملفه العسكري.

  • إذا حصل المشغّل على الملف العسكري للعامل أو لطالب العمل، يحظر عليه استخدام الملف في كلّ من الحالات التالية:
    1. القبول للعمل;
    2. شروط العمل;
    3. الترقية في العمل;
    4. التأهيل أو الاستكمال المهني;
    5. الإقالة أو دفع تعويضات الإقالة;
    6. الامتيازات والمستحقات المعطاة للعامل عند التوقف عن العمل.

من هو صاحب الحق؟

  • يسري هذا الحظر على جميع المشغّلين.
  • الحق في عدم تلقي معاملة تمييزية وعدم وجوب تقديم الملف العسكري ممنوح لكل عامل ولكل مرشّح للعمل.
  • هذا الحظر لا يسري على جهاز الأمن العام الإسرائيلي والموساد، الذين يجوز لهما طلب الحصول على الملف العسكري واستخدامه.

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
  • في حال انتهاك هذا الحق، من الممكن تقديم شكوى لدى وحدة تطبيق قوانين العمل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات