مؤسسات التعليم العالي ملزمة بتوفير خدمات الدعم للطلاب الأكاديميين ذوي المحدوديات
- الشخص ذو المحدودية معرّف في قانون المساواة بالحقوق للأشخاص ذوي المحدودية كشخص ذي إعاقة جسدية، نفسية، أو ذهنية بما في ذلك الإدراكية، المزمنة أو المؤقتة والتي بسببها هنالك محدودية جدية بأدائه في مجال واحد أو أكثر من مجالات الحياة الأساسية.
- وفق هذا القانون، فإن مؤسسة التعليم العالي ملزمة بتوفير خدمات المساعدة والدعم للطلاب الأكاديميين ذوي المحدوديات، خلال دراستهم الأكاديمية وذلك في إطار واجبها لتوفير المنالية للخدمات التعليمية.
- هنا تجدون مثالا لخدمة من هذا النوع خدمات الدعم للطلاب الأكاديميين المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية.
من هو صاحب الحق؟
- الطلاب في المرحلة التحضيرية والطلاب الأكاديميون ذوو المحدوديات (بما في ذلك العسر التعليمي، الإعاقات الجسدية، الحسية والنفسية) ممن يتعلمون في إحدى المؤسسات التالية:
- مؤسسة معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي.
- مؤسسة ذات ترخيص أو مصادقة لافتتاح مؤسسة من قبل مجلس التعليم العالي.
- بعثة أو فرع لمؤسسة للتعليم العالي من خارج إسرائيل والتي تعمل وفق ترخيص من مجلس التعليم العالي.
- مؤسسة فوق الثانوية للتعليم المهني، التقني، التوراتي أو الديني.
عملية تحصيل الحق
- خدمات الدعم توفر وفقا لأنظمة المؤسسة التعليمية.
- من المفضل التوجه إلى عميد الطلبة في المؤسسة للحصول على معلومات مفصلة إضافية حول عملية تحصيل الحق في المؤسسة التعليمية.
من المهمّ أن تعرف
- مؤسسة التعليم العالي ملزمة بتوفير المنالية الفيزيائية للبنى التحتية في المؤسسة أمام الأشخاص ذوي المحدودية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- عميد الطلبة
- رابطة الصم في إسرائيل
- معجلي شيماع "מעגלי שמע"
- جمعية "عاليه" من أجل الأكاديميين المكفوفين
جهات حكوميّة
- مؤسسة التأمين الوطني – قسم التأهيل
- وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية – قسم التأهيل
- وزارة الصحة – قسم الصحة النفسية
- وزارة الصحة
- مفوضية المساواة بالحقوق للأشخاص ذوي المحدودية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون المساواة بالحقوق للأشخاص ذوي المحدودية – بند ك.ح.
- قانون حقوق الطلاب ذوي العسر التعليمي في مؤسسات فوق الثانوية
- قانون حقوق الطالب الأكاديمي
شكر وتقدير
كتبت هذه المادة بمساعدة من اتحاد الطلاب الأكاديميين في اسرائيل