معاق نتيجة إصابة عمل وتم تحديد درجة إعاقته المؤقتة والاعتراف به كشخص مع إعاقة محتاج قد يحصل على مخصصات إعاقة مؤقتة بمعدل 100%
تدفع المخصصات لفترة لا تتجاوز 4 أشهر
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
البند 18أ في أنظمة التأمين الوطني (تحديد درجة الإعاقة عند ضحايا حوادث العمل) يحدد أن الشخص ذا الإعاقة الذي تم تحديد درجة إعاقته لفترة مؤقتة بنسبة تقل عن 100% والاعتراف به كشخص مع إعاقة محتاج من الممكن أن يحصل على درجة إعاقة لفترة زمنية محدودة أو إعاقة مؤقتة بنسبة 100%، لفترة تصل حتى 4 أشهر.
- الاعتراف بالشخص كشخص مع إعاقة محتاج من قبل لجنة من مؤسسة التأمين الوطني، التي يجلس فيها موظف التأهيل، وطبيب وعامل في إدارة إصابات العمل في مؤسسة التأمين الوطني.
- إجراءات الاعتراف بالشخص كشخص مع إعاقة محتاج، يمكن أن تتم بمبادرة من اللجنة أو من مؤسسة التأمين الوطني أو من الشخص مع الإعاقة نفسه.
من هو صاحب الحق؟
- الشخص مع إعاقة المحتاج - مصاب عمل الذي يستوفي جميع الشروط التالية:
- حُدّدت درجة إعاقة من العمل لفترة محدودة أو إعاقة مؤقتة بنسبة تقل عن100%.
- قررت لجنة الهيئة من قبل مؤسسة التأمين الوطني (تتألف من موظف تأهيل، طبيب وعامل في إدارة إصابات العمل في مؤسسة التأمين الوطني) بأنه لا تتوفر لديه احتمالات معقولة للعمل في أي عمل بسبب الإصابة في العمل.
- ليس لديه دخل من عمل (ليس لديه دخل من العمل).
عملية تحصيل الحق
- من أجل استكمال تلقي مخصصات الإعاقة المؤقتة بمعدل 100%، يجب أن يتم الاعتراف به كمعاق محتاج.
- يتم الاعتراف به كشخص مع إعاقة محتاج من قبل لجنة من مؤسسة التأمين الوطني تتشكل من موظف تأهيل، طبيب وموظف في إدارة إصابات العمل في معهد التأمين الوطني - "لجنة الهيئة".
- مسار الاعتراف بالشخص كمحتاج مع إعاقة يمكن أن يتم بمبادرة من اللجنة أو من مؤسسة التأمين الوطني أو من الشخص ذي الإعاقة نفسه.
طلب للاعتراف كشخص مع إعاقة محتاج
- يجب تعبئة استمارة دعوى للاعتراف به كشخص مع إعاقة محتاج (استمارة ب.ل/279) وتقديمها إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان الإقامة (لإيجاد موقع فرع مؤسسة التأمين القريب من مكان الإقامة اضغطوا هنا).
- يجب إرفاق المستندات التالية لاستمارة الدعوى:
- تصريح من صاحب العمل بخصوص تاريخ العودة إلى العمل خلال فترة الإعاقة المؤقتة.
- استمارة واحدة من الاستمارتين التاليتين:
- مصادقة طبيب مهني بخصوص مستوى اللياقة البدنية (أو عدمها ) للمؤمّن للعمل في عمله أو في عمل مناسب آخر ولأي فترة من الوقت.
- تقرير تلخيصي عن المرض خلال المكوث في المستشفى في الفترة التي تم فيها تحديد العجز المؤقت.
استئناف
- يمكن الاستئناف على قرار مؤسسة التأمين الوطني أمام محاكم العمل اللوائية، في منطقة الإقامة.
- يجب تقديم الاستئناف خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار الخطي من مؤسسة التأمين الوطني بخصوص قرارها بهذا الشأن.
- لغرض تقديم الاستئناف، من الممكن الحصول على مساعدة قانونية مجانية من قبل وزارة العدل.
من المهمّ أن تعرف
- يجوز للجنة أن تطلب من المُصاب أو من مؤسسة التأمين الوطني تزويدها بمعلومات إضافية مطلوبة لغرض اتخاذ قرارها، كما يحق لها أن تطلب من مؤسسة التأمين الوطني إجراء تحقيق للتحقّق من المعطيات وتحديد الوقائع لغرض اتخاذ القرار.
- كل طلب من قبل اللجنة للحصول على معلومات أو لإجراء تحقيق، يجب أن يتم تفصيله وتعليله في البروتوكول.
- كل مواد التحقيق وغيرها من المعلومات التي أرسلتها مؤسسة التأمين الوطني إلى اللجنة، يجب إرسالها إلى المصاب نفسه.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- للاطلاع على فصل موسع حول الأحكام القضائية في مجال حوادث العمل والمصابين في العمل، راجعوا حوادث العمل ومتضررو العمل/أحكام قضائية.
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - الفصل هـ