تركّز هذه الصفحة حقوقًا وامتيازات للأهالي الوحيدين (مطلّقين، أهالٍ وحيدين وأهالٍ في والدية مشتركة) في فترة حرب السيوف الحديديّة والحرب مع ايران ("شعب كالأسد" وأيضًا "زئير الأسد")
لمزيد من المعلومات حول حقوق في مواضيع مختلفة خلال فترة الحرب، ننصحكم بالدخول إلى البوابة الكاملة
للمعلومات حول حقوق أخرى للأهالي الوحيدين، راجعوا دليل العائلات أحادية الوالديّة
حظر إقالة والد تغيّب عن العمل في أعقاب إغلاق المؤسّسة التعليميّة
- يحظر على المشغّل إقالة عامل في عائلة أحادية الوالدية (أي أنّ الوالد الآخر ليس على قيد الحياة أو أنّ هويته مجهولة) والذي تغيّب عن العمل لغرض رعاية أطفاله في أعقاب إغلاق المؤسّسة التعليميّة التي يدرس فيها الطلاب، بتوفّر جميع الشروط التالية:
- الطفل لم يتجاوز بعد سن 14 عامًا، وإذا كان طالبًا مع احتياجات خاصّة، فإنّ سنّه لم يتجاوز 21 عامًا.
- المؤسّسة التعليميّة التي يدرس فيها الطفل أغلقت بناءً على توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة أو السلطة المحليّة أو المؤسّسة التعليميّة.
- في مكان العمل، لا توجد ترتيبات مناسبة لرعاية الطفل.
- إذا أعلنت قيادة الجبهة الداخليّة عن مكان العمل كمكان عمل حيويّ، يتوجّب على العامل الحضور إلى العمل بكل الأحوال.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا حظر إقالة عاملين تغيبوا عن عملهم بغرض رعاية أطفالهم خلال حرب السيوف الحديدية والحرب مع ايران.
حظر إقالة والد تغيّب عن عمله بسبب خدمة الوالد الآخر في قوات الأمن والإنقاذ
- يحظر على المشغّل إقالة عامل تغيّب عن العمل لرعاية أطفاله في أعقاب خدمة الوالد الآخر في قوات الأمن أو الإنقاذ. يسري الحظر بشرط استيفاء جميع الشروط التالية:
- أحد الأطفال على الأقل لم يتجاوز 14 عامًا، وإذا كان طالبًا مع احتياجات خاصّة، فإنّ سنّه لم يتجاوز بعد 21 عامًا
- العامل تغيّب عن العمل لرعاية أطفاله، في أعقاب تجنيد أو خدمة الوالد الآخر لإحدى الجهات التالية:
- الجيش الإسرائيليّ؛
- قوات الإنقاذ والأمن، مثل: الشرطة، مصلحة السجون، جهاز الأمن العام، الموساد؛
- منظّمات تعمل في مجال إنقاذ حياة الإنسان، مثل منظّمة نجمة داوود الحمراء، خدمات الإطفاء؛
- أماكن عمل عرّفت كـ أماكن عمل حيويّة.
- إذا أعلنت قيادة الجبهة الداخليّة عن مكان العمل كمكان عمل حيويّ، يتوجّب على العامل الحضور إلى العمل بكل الأحوال.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا حظر إقالة عاملين تغيبوا عن عملهم بغرض رعاية أطفالهم خلال حرب السيوف الحديدية والحرب مع ايران.
تعويض لوالد وحيد في الخدمة الاحتياطيّة عن فقدان دخل قريب عائلة يرعى أطفالًا
- الوالد الوحيد الذي تم تجنيده للخدمة الاحتياطيّة بموجب الأمر 8، وخدم لمدة 8 أيام على الأقل، قد يستحق تعويضات في حال كان لديه طفل حتى سم 14 أو كان أحد أبنائه مع احتياجات خاصة حتى سن 21.
- تمنح التعويضات عن فقدان الدخل لقريب عائلة يعتني بالأطفال بسبب الخدمة الاحتياطية للوالد:
- إذا كانا والدين مطلّقين أو تربطهما علاقة والدية مشتركة- يمنح التعويض اذا تضرر دخل الوالد الثاني بسبب الحاجة لرعاية الأطفال.
- إذا كان والدًا وحيدًا (الوالد الآخر ليس على قيد الحياة أو أنّ هويته مجهولة) - يمنح التعويض إذا تضرر دخل فرد من العائلة آخر يرعى الطفل.
- بالإمكان الحصول على تعويض حتى 10,000 شيكل جديد.
- يجب تقديم طلب لصندوق دعم مجنّدي الخدمة الاحتياطيّة في إطار حرب السيوف الحديديّة، وذلك بواسطة الاستمارة الإلكترونيّة، وفي موضوع التوجّه، اختيار "فقدان دخل الزوج/ة".
- لمزيد من المعلومات، راجعوا تعويض مقابل خسارة الدخل لأبناء عائلة جندي يخدم في الإحتياط خلال حرب السيوف الحديدية والحرب مع ايران.
منحة ولادة لأم وحيدة أصيبت أو تضرّرت خلال الحرب
- المنجبة التي اعترف بها كمصابة عملية عدائيّة قد تستحق الحصول على منحة ولادة، إذا استوفت جميع الشروط التالية:
- تحددت لها درجة إعاقة دائمة بنسبة %20 على الأقل بسبب العملية العدائية.
- للحصول على المنحة، يتوجّب عليها تحويل نسخة عن شهادة الميلاد لـ فرع مؤسّسة التأمين الوطني في منطقة سكناها.
- الوالدات المتزوّجات الوحيدات (أي منفصلات أو أنّ أزواجهن يرفضون الطلاق)، عليهن تقديم الطلب لمؤسّسة التأمين الوطنيّ. يتم فحص استحقاقهن وفقًا للحالة.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا منحة ولادة لمُصابة العمليات العدائية واحادية الوالديّة.
- للمعلومات حول حقوق إضافيّة قد تكون مستحقة لِمَن اعترف بهم كضحايا أعمال عدائيّة، راجعوا بوابة مصابي العمليات العدائيّة.
من الجدير أن نعرف
- قد يحق للأهالي الوحيدين الحصول على حقوق أخرى عقب الحرب، بما في ذلك حقوق وامتيازات ممنوحة لغير الأهالي الوحيدين. للمعلومات حول الحقوق في الحرب، راجعوا البوابة الكاملة.
- قد يحق للأهالي الوحيدين الحصول على حقوق وامتيازات أخرى، غير مرتبطة بالحرب. لمزيد من المعلومات، راجعوا دليل العائلات التي يعولها والد مستقل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون حماية العاملين في حالات الطوارئ، 2006
- أنظمة ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات (دفع التعويضات) (أضرار الحرب والأضرار غير المباشرة)، 1973
- قانون التعويضات لمصابي العمليات العدائيّة، 1970
- القرار الحكوميّ رقم 1023 من تاريخ 03.11.2023 - تكريم، دعم وتعويض الجنود الذين خدموا في فترة القتال في حرب "السيوف الحديديّة"