تركّز هذه الصفحة حقوقًا وامتيازات للأهالي الوحيدين (مطلّقين، أهالٍ وحيدين وأهالٍ في والدية مشتركة) في فترة حرب السيوف الحديديّة
لمزيد من المعلومات حول حقوق في مواضيع مختلفة خلال فترة الحرب، ننصحكم بالدخول إلى البوابة الكاملة
للمعلومات حول حقوق أخرى للأهالي الوحيدين، راجعوا دليل العائلات أحادية الوالديّة
حظر إقالة والد تغيّب عن العمل في أعقاب إغلاق المؤسّسة التعليميّة
- يحظر على المشغّل إقالة عامل في عائلة أحادية الوالدية (أي أنّ الوالد الآخر ليس على قيد الحياة أو أنّ هويته مجهولة) والذي تغيّب عن العمل لغرض رعاية أطفاله في أعقاب إغلاق المؤسّسة التعليميّة التي يدرس فيها الطلاب، بتوفّر جميع الشروط التالية:
- الطفل لم يتجاوز بعد سن 14 عامًا، وإذا كان طالبًا مع احتياجات خاصّة، فإنّ سنّه لم يتجاوز 21 عامًا.
- المؤسّسة التعليميّة التي يدرس فيها الطفل أغلقت بناءً على توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة أو السلطة المحليّة أو المؤسّسة التعليميّة.
- في مكان العمل، لا توجد ترتيبات مناسبة لرعاية الطفل.
- على أي حال، إذا أعلنت قيادة الجبهة الداخليّة عن مكان العمل كمكان عمل حيويّ، يتوجّب على العامل الحضور إلى العمل، حتى إذا كان والدًا وحيدًا لطفل دون سنّ الـ 14.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا حظر إقالة عاملين تغيّبوا عن عملهم بغرض رعاية أطفالهم خلال حرب السيوف الحديديّة.
حظر إقالة والد تغيّب عن عمله في أعقاب خدمة الوالد الآخر في قوات الأمن والإنقاذ
- يحظر على المشغّل إقالة عامل تغيّب عن العمل لرعاية أطفاله في أعقاب خدمة الوالد الآخر في قوات الأمن أو الإنقاذ. يسري الحظر بشرط استيفاء جميع الشروط التالية:
- أحد الأطفال على الأقل لم يتجاوز 14 عامًا، وإذا كان طالبًا مع احتياجات خاصّة، فإنّ سنّه لم يتجاوز بعد 21 عامًا
- العامل تغيّب عن العمل لرعاية أطفاله، في أعقاب تجنيد أو خدمة الوالد الآخر لإحدى الجهات التالية:
- الجيش الإسرائيليّ؛
- قوات الإنقاذ والأمن، مثل: الشرطة، مصلحة السجون، جهاز الأمن العام، الموساد؛
- منظّمات تعمل في مجال إنقاذ حياة الإنسان، مثل منظّمة نجمة داوود الحمراء، خدمات الإطفاء؛
- أماكن عمل عرّفت كـ أماكن عمل حيويّة.
- على أي حال، إذا أعلنت قيادة الجبهة الداخليّة عن مكان العمل كمكان عمل حيويّ، يتوجّب على العامل الحضور إلى العمل، حتى إذا كان والدًا وحيدًا لطفل دون سنّ الـ 14.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا حظر إقالة عاملين تغيّبوا عن عملهم لغرض رعاية أطفالهم.
تعويض مُكَبّر عن الخسائر لأصحاب المصالح الذين هم أهال وحيدون
- أصحاب المصالح الذين تكبّدوا خسائر عقب حرب السيوف الحديديّة، قد يستحقون الحصول على تعويضات عن خسائرهم.
- المستقلون أو أصحاب المصالح، الذين هم أهال وحيدون ويسكنون في "المنطقة الخاصة"، بما في ذلك البلدات المفصّلة هنا، قد يستحقون الحصول على تعويض مكبّر، عن الخسائر التي تكبّدوها في الفترة ما بين 07.10.2023 - 31.10.2023، بسبب غيابهم عن العمل عقب الحرب. يُعطى التعويض في إحدى الحالات التالية:
- غياب بغرض رعاية طفل حتى سن 14 عامًا - بتوفّر الشروط الـ 3 التالية:
- الوالد/ة يسكن في المنطقة الخاصّة، ولكنّ المصلحة التجاريّة لا تقع في المنطقة الخاصّة.
- تغيّب عن عمله لأنّ المؤسّسة التعليميّة التي يدرس فيها الطفل، والواقعة في المنطقة الخاصة، أغلقت بتوجيهات من قيادة الجبهة الداخليّة.
- في مكان العمل، لا يوجد إطار لائق لرعاية الطفل.
- الغياب لغرض رعاية قريب معرّف كشخص مع محدوديّة - مع توفّر الشرطين التاليين:
- القريب يسكن في المنطقة الخاصّة.
- صاحب المصلحة لم يتمكّن من الحضور إلى العمل لأنّ محدوديته منعته من اتباع توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة.
- غياب بغرض رعاية طفل حتى سن 14 عامًا - بتوفّر الشروط الـ 3 التالية:
- حجم التعويض هو 520 شيكل جديد عن يوم كامل تغيّب فيه عن العمل. إذا تغيّب عن جزء من اليوم فقط، يُعطى تعويض فقط عن الجزء النسبيّ من يوم الغياب، بشرط أن يكون قد تغيّب لساعة واحدة على الأقل.
- يجب تقديم دعوى التعويضات على موقع سلطة الضرائب، حتى يوم 19.03.2024.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا تعويض مكبّر عن خسائر المصالح التجاريّة في المنطقة الخاصّة.
تعويض لوالد وحيد في الخدمة الاحتياطيّة عن فقدان دخل قريب عائلة يرعى أطفالًا
- الوالد الوحيد الذي تم تجنيده للخدمة الاحتياطيّة بموجب الأمر 8، وخدم لمدة 8 أيام على الأقل، قد يستحق الحصول على تعويض عن أحد أفراد عائلته إذا توفّرت الشروط التالية:
- لديه طفل حتى سنة 14 عامًا أو حتى 21 عامًا ولديه احتياجات خاصّة.
- بسبب الخدمة الاحتياطيّة، تضرّر دخل أحد أفراد الأسرة التاليين:
- إذا كانا والدين مطلّقين أو تربطهما علاقة والدية مشتركة- فإنّ دخل الوالد الثاني تضرّر بسبب رعاية الأطفال.
- إذا كان والدًا وحيدًا (الوالد الآخر ليس على قيد الحياة أو أنّ هويته مجهولة) - فإنّ دخل فرد العائلة الآخر الذي يرعى الطفل تَضَرّر.
- بالإمكان الحصول على تعويض حتى 10,000 شيكل جديد.
- يجب تقديم طلب لصندوق دعم مجنّدي الخدمة الاحتياطيّة في إطار حرب السيوف الحديديّة، وذلك بواسطة الاستمارة الإلكترونيّة، وفي موضوع التوجّه، اختيار "فقدان دخل الزوج/ة".
- لمزيد من المعلومات، راجعوا تعويض مقابل خسارة الدخل لأبناء عائلة جندي يخدم في الإحتياط خلال حرب السيوف الحديدية.
منحة ولادة لأم وحيدة أصيبت أو تضرّرت خلال الحرب
- الوالدة الوحيدة التي اعترف بها كمصابة عملية عدائيّة عقب إصابتها وأنجبت طفلَا، قد تستحق الحصول على منحة ولادة، إذا استوفت جميع الشروط التالية:
- حُدّدت لها درجة إعاقة بنسبة %20 على الأقل
- من نسبة الإعاقة التي حُدّدت لها، %20 على الأقل هي إصابة نتيجة عملية عدائيّة (مثل أحداث الحرب)، والإصابة دائمة
- عند الولادة، كانت أم وحيدة، أي عزباء، مطلّقة أو أرملة (غير متزوّجة وليست زوجة بالمساكنة).
- للحصول على المنحة، يتوجّب عليها تحويل نسخة عن شهادة الميلاد لـ فرع مؤسّسة التأمين الوطني القريب من مكان سكناكم.
- إذا كان الحديث يدور حول والدات متزوّجات ووحيدات (أي منفصلات أو أنّ أزواجهن يرفضون الطلاق)، لا يحق لهن الحصول على المنحة بشكل مباشر، وعليهن تقديم الطلب لمؤسّسة التأمين الوطنيّ. يتم فحص استحقاقهن وفقًا لكل حالة على حدة.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا منحة ولادة لمُصابة العمليات العدائية واحادية الوالديّة.
- للمعلومات حول حقوق إضافيّة المستحقة لِمَن اعترف بهم كضحايا أعمال عدائيّة، راجعوا بوابة مصابي العمليات العدائيّة.
من المهمّ أن تعرف
- قد يحق للأهالي الوحيدين الحصول على حقوق أخرى عقب الحرب، بما في ذلك حقوق وامتيازات ممنوحة لغير الأهالي الوحيدين. للمعلومات حول الحقوق في الحرب، راجعوا البوابة الكاملة.
- قد يحق للأهالي الوحيدين الحصول على حقوق وامتيازات أخرى، غير مرتبطة بالحرب. لمزيد من المعلومات، راجعوا دليل العائلات التي يعولها والد مستقل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون حماية العاملين في حالات الطوارئ، 2006
- أنظمة ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات (دفع التعويضات) (أضرار الحرب والأضرار غير المباشرة)، 1973
- قانون التعويضات لمصابي العمليات العدائيّة، 1970
- القرار الحكوميّ رقم 1023 من تاريخ 03.11.2023 - تكريم، دعم وتعويض الجنود الذين خدموا في فترة القتال في حرب "السيوف الحديديّة"